المادة 9 من نظام التخصيص
المادة التاسعة
تجيز هذه المادة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتوصية من مجلس إدارة المركز، أن يقرر اعتبار أي مشروع بنية تحتية أو خدمات عامة من مشاريع التخصيص أو عدم اعتباره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمجلس بناءً على توصية من مجلس إدارة المركز النظر في أي مشروع مرتبط بالبنية التحتية، أو الخدمات العامة؛ ليقرر اعتباره (أو عدم اعتباره) مشروعاً من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو مشاريع نقل ملكية الأصول، الخاضعة لأحكام النظام، سواء انطبق عليه تعريف الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو تعريف نقل ملكية الأصول؛ أو لم ينطبق.
المصدر الرسمي: نظام التخصيص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
الأصل أن المشروع يُعد شراكة بين القطاعين العام والخاص أو نقلًا لملكية الأصول إذا انطبق عليه التعريف الوارد في المادة الأولى. لكن هذه المادة تضيف صلاحية تقديرية:
- من يقرر: مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
- بناءً على: توصية من مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص.
- ماذا يقرر: اعتبار أي مشروع مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمات العامة، أو عدم اعتباره، مشروعًا من مشاريع الشراكة أو نقل ملكية الأصول الخاضعة للنظام.
- النطاق: سواء انطبق عليه التعريف أو لم ينطبق.
والمعنى العملي أن انطباق التعريف ليس هو المعيار الوحيد. فقد يُخضَع للنظام مشروع لا تتوافر فيه كل عناصر الشراكة، كأن تقل مدته عن خمس سنوات، وقد يُستبعد مشروع تنطبق عليه العناصر. وهذا يمنح المرونة لمعالجة المشاريع الخاصة.
ولذلك فإن المستثمر الذي يتساءل عن خضوع مشروع معين للنظام عليه أن يتحقق من وجود قرار من المجلس بشأنه، إلى جانب النظر في التعريف. وتأتي هذه المادة بعد المادة الثامنة الخاصة بمهمات وزارة المالية، وقبل المادة العاشرة الخاصة بالدعم المالي غير المنصوص عليه في العقد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام التخصيص
هل يمكن إخضاع مشروع لنظام التخصيص رغم عدم انطباق التعريف عليه؟
نعم، لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتوصية من مجلس إدارة المركز أن يقرر اعتباره مشروع تخصيص سواء انطبق عليه التعريف أو لم ينطبق.
هل يمكن استبعاد مشروع من نظام التخصيص؟
نعم، للمجلس أن يقرر عدم اعتبار المشروع من مشاريع التخصيص ولو انطبق عليه التعريف.
مواد أخرى عن نطاق نظام التخصيص وأهدافه
- المادة 1
تعرّف هذه المادة مصطلحات نظام التخصيص، ومنها التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص ونقل ملكية الأصول والطرف الخاص والعقد التابع والعرض التلقائي.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضّحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التخصيص. المجلس: مجلس الشؤون الا
- المادة 3
تحدد هذه المادة أهداف الحكومة من مشاريع التخصيص، ومنها ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات ورفع جودة الخدمات وتحفيز القطاع الخاص وتوسيع مشاركة المواطنين وزيادة فرص العمل.
تسعى الحكومة من خلال مشاريع التخصيص إلى تحقيق الأهداف الآتية: 1- المساعدة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة إيرادات ال
- المادة 4
يسري نظام التخصيص على عقود الجهات الحكومية والشركات الحكومية المملوكة بأكثر من 50% لتنفيذ مشروع تخصيص، ولا يسري على العقود السابقة لنفاذه ما لم تعدل أو تمدد أو تجدد بعده.
تسري أحكام النظام على جميع العقود التي تجريها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والشركات التي تؤسسها الحكومة، أو تتملك فيها وتصل نسبة ملكيتها فيها -بشكل مباشر
- المادة 40
تحدد اللائحة التنفيذية أحكام تنفيذ نظام التخصيص، ومنها وثيقة المشروع وأولويات المشاريع واختيار الاستشاريين ومراقبة العقود وأثر الحالات الطارئة ومعايير اعتبار المشروع تخصيصًا.
1- تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام اللازمة لتنفيذ النظام بما في ذلك ما يأتي: أ- الأحكام المتعلقة بوثيقة مشروع التخصيص، وآلية التواصل بالقطاع الخاص. ب- الأسس اللا
- المادة 45
يلغي نظام التخصيص كل ما يتعارض معه من أحكام، ويُعمل به بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام، ويُعمل به بعد مضي (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

