نظام براءات الاختراع السعودي
يتضمن النظام: يتضمن النظام ما يلي: بيان هدف النظام، وهو توفير الحماية الكاملة للاختراعات داخل المملكة، تحديد الجهة المختصة بمنح براءة الاختراع (مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية) ، شروط ذلك، بيان مالا يعد من قبيل الاختراعات في تطبيق النظام، الحقوق التي يرتبها منح البراءة، إجراءات طلب منح البراءة، استعمال البراءة دون إذن صاحبها، أحكام استغلال البراءة، والتصرف فيها، ومدتها، الأحكام المتصلة بالترخيص الإجباري لاستغلال البراءة ، والتصرف فيها ، ومدتها، الأحكام المتصلة بالترخيص الإجباري لاستغلال الاختراع، التخلي عن براءة الاختراع، أحكام التعدي على البراءة، تشكيل لجنة للنظر في جميع المنازعات والطعون في القرارات الصادرة بشأن البراءات، والدعاوى الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام النظام ولوائحه، وبيان إجراءات عملها، وإصدار قراراتها، والتظلم منها أمام ديوان المظالم، بيان واجبات ومسئوليات موظفو إدارة براءات الاختراع. جواز الاطلاع على سجل براءات الاختراع دون مقابل. يعمل بالنظام بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- عدد المواد
- 65
- مواد نافذة
- 65
- مواد معدّلة
- 4
- صدر في
- 29/5/1425هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/27 بتاريخ 29 / 5 / 1425 · قرار مجلس الوزراء رقم 159 بتاريخ 17 / 5 / 1425
تصفّح نظام براءات الاختراع حسب الموضوع
مواد نظام براءات الاختراع
الفصل الأول: أحكام عامةالمواد 1–42
- المادة 1تبيّن المادة أن هدف النظام توفير حماية كاملة داخل المملكة للاختراعات والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية.
- المادة 2يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المدينة: مدينة الملك عبد العزيز…
- المادة 3تجعل المادة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية هي الجهة المختصة بتطبيق أحكام نظام براءات الاختراع ولائحته التنفيذية.
- المادة 4تمنع المادة منح وثيقة الحماية إذا كان استغلالها تجاريًا مخالفًا للشريعة الإسلامية أو مضرًا بالحياة أو بالصحة أو مضرًا إضرارًا كبيرًا بالبيئة.
- المادة 5تجعل المادة وثيقة الحماية حقًا خاصًا لمن صدرت باسمه قابلًا للانتقال، وتنظم الاختراع المشترك وأسبقية الإيداع وحق المخترع في ذكر اسمه.
- المادة 6تجعل المادة ملكية وثيقة الحماية لصاحب العمل في حالات محددة ما لم ينص عقد العمل على غير ذلك، مع حفظ حق العامل في مكافأة خاصة.
- المادة 7تجيز المادة لصاحب الحق في موضوع حماية أُخذ منه أن يطلب من اللجنة تحويل الطلب أو الوثيقة إليه، ولا تسمع الدعوى بعد خمس سنوات من المنح إلا مع سوء النية.
- المادة 8تنظم المادة تقديم طلب وثيقة الحماية على نموذج معد، وما يلزم إذا قدمه غير المخترع، وتسجيل الطلب بعد استيفاء المتطلبات وسداد المقابل المالي.
- المادة 9تجيز المادة لمقدم الطلب تعديل طلبه بما يراه، بشرط ألا تتجاوز التعديلات ما كشف عنه في الطلب الأصلي.
- المادة 10تجيز المادة لمقدم الطلب الاستفادة من أسبقية طلب سابق خلال 12 شهرًا للبراءات والأصناف النباتية و6 أشهر للنماذج الصناعية، بشروط محددة.
- المادة 11تلزم المادة الإدارة بنشر طلبات براءات الاختراع والبراءات النباتية خلال 18 شهرًا من تاريخ إيداع الطلب بعد دفع المقابل المالي المقرر.
- المادة 12تلزم المادة الإدارة بالفحص الشكلي للطلبات المسجلة، وتمنح مقدم الطلب 90 يومًا على الأكثر لاستيفاء النواقص، وإلا عُدّ طلبه كأن لم يكن.
- المادة 13تقضي المادة ببدء الفحص الموضوعي لطلب براءة الاختراع أو البراءة النباتية بعد إتمام فحصه شكليًا، وفق ما تبينه اللائحة.
- المادة 14تلزم المادة الإدارة بإصدار قرار بمنح وثيقة الحماية ونشره إذا استوفى الطلب الشروط، أو بإعداد قرار مسبب بالرفض وإبلاغه لمقدم الطلب.
- المادة 15تجيز المادة لمقدم الطلب سحب طلبه في أي وقت ما لم يبت فيه نهائيًا، دون حق في استرداد ما سدده من مقابل مالي أو نفقات.
- المادة 16تشترط المادة أن يكون التنازل عن طلب الحماية أو وثيقتها مكتوبًا وموقعًا ومعتمدًا، ولا يعتد بتغيير الملكية تجاه الغير إلا بعد تسجيله وسداد المقابل.
- المادة 17تلزم المادة مالك وثيقة الحماية، إذا تصرف فيها أو انتقل حق استغلالها للغير، بإبلاغ المتصرف إليه رسميًا بأي إجراء نظامي يتعلق بالوثيقة.
- المادة 18تفرض المادة مقابلًا ماليًا سنويًا على طلب أو وثيقة الحماية، يتضاعف عند التأخر ثلاثة أشهر، وتسقط الوثيقة أو الطلب بعدم السداد بعد الإنذار.
- المادة 19تحدد المادة مدد الحماية: 20 سنة لبراءة الاختراع، و10 سنوات لشهادة التصميم والنموذج الصناعي، و20 سنة للبراءة النباتية و25 للأشجار والكروم.
- المادة 20تحمي المادة من صنع المنتج أو استعمل العملية أو استغل الصنف النباتي بحسن نية قبل تاريخ الإيداع، فتجيز له الاستمرار في الأعمال نفسها دون توسع.
- المادة 21تجيز المادة لمالك وثيقة الحماية الترخيص لغيره باستغلالها، ولا يعتد بالترخيص تجاه الغير إلا بعد سداد مقابله وتسجيله، ولا يمنع المالك من الاستغلال أو الترخيص لآخر.
- المادة 22تجيز المادة للإدارة أن تطلب من أطراف عقد الترخيص تعديله بما ينفي عنه إساءة استخدام الحق أو الأثر السلبي على المنافسة أو على حيازة التقنية ونشرها.
- المادة 23تمنح المادة المرخص له جميع أعمال وامتيازات مالك الوثيقة في كل المملكة طوال مدة الحماية ما لم ينص العقد على غير ذلك، ولا تجيز له التنازل إلا بنص صريح.
- المادة 24تجيز المادة للمدينة منح ترخيص إجباري للغير باستغلال الاختراع أو تصميم الدارة المتكاملة بشروط محددة، مع تعويض عادل لمالك البراءة أو الشهادة.
- المادة 25تجيز المادة للمدينة منح ترخيص إجباري باستغلال صنف نباتي مشمول ببراءة نباتية بشروط، منها المصلحة العامة ومضي ثلاث سنوات والتعويض العادل، ولمدة بين سنتين وأربع.
- المادة 26تمنع المادة المستفيد من الترخيص الإجباري من التنازل عنه للغير إلا مع المنشأة أو جزء منها أو سمعتها التجارية، وبموافقة المدينة وإلا كان باطلًا.
- المادة 27تجيز المادة للمدينة تعديل قرار الترخيص الإجباري إذا قامت أسباب تقتضيه، وللمالك أو المستفيد طلب التعديل، ويجب أن يكون القرار بالتعديل أو الرفض مسببًا.
- المادة 28تلزم المادة المدينة بإلغاء الترخيص الإجباري إذا لم يستغله المستفيد كافيًا خلال سنتين، أو لم يسدد المستحقات خلال 90 يومًا، أو أخل بشروطه.
- المادة 29تجيز المادة للمستفيد من الترخيص الإجباري التخلي عنه بطلب كتابي يقدمه إلى المدينة، ويسري أثر التخلي من تاريخ موافقة المدينة عليه.
- المادة 30توجب المادة تسجيل قرارات الترخيص الإجباري وتعديلها وسحبها ونقلها والتخلي عنها في سجلات الإدارة، وإعلانها في النشرة، وإبلاغ مالك وثيقة الحماية.
- المادة 31تجيز المادة لمالك وثيقة الحماية التخلي عنها كليًا أو جزئيًا بطلب كتابي، ولا يقبل مع وجود ترخيص إجباري إلا بموافقة المستفيد أو لظروف قهرية، ويسري تجاه الغير من النشر.
- المادة 32تجيز المادة لكل ذي مصلحة الطعن أمام اللجنة في قرار منح وثيقة الحماية وطلب إبطاله كليًا أو جزئيًا لمخالفة شروط المنح.
- المادة 33تبين المادة أن الحكم ببطلان قرار منح وثيقة الحماية يجعله كأن لم يكن من تاريخ صدوره، مع قاعدة خاصة بمبالغ الترخيص ونشر الحكم.
- المادة 34تعرّف المادة التعدي على موضوع الحماية، وتخوّل اللجنة منع التعدي والحكم بالتعويض وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال تضاعف عند العود.
- المادة 35أ - تكون لجنة من ثلاثة من النظاميين، واثنين من الفنيين، لا تقل مرتبة أي منهم عن الثانية عشرة. ب - يرشح رئيس المدينة الأعضاء. جـ - يصدر…
- المادة 36تحدد المادة اختصاص اللجنة بالنظر في منازعات وطعون قرارات وثائق الحماية والدعاوى الجزائية الناشئة عن مخالفة النظام ولائحته.
- المادة 37تنظم المادة طريقة إصدار اللجنة لقراراتها، وتلزمها بالفصل ولو غاب النص، وتجيز التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من التبليغ.
- المادة 38تمنح المادة اللجنة حق مخاطبة الجهات الحكومية وطلب الإيضاحات، وتلزم المدينة بتزويدها بمستندات طلبات الحماية أو موضوعاتها محل النزاع عند الطلب.
- المادة 39تجيز المادة للجنة الاستعانة بجهات الخبرة في المسائل الفنية، وتجعل لها تحديد الخصم الذي يتحمل نفقات ذلك.
- المادة 40تجيز المادة الاطلاع مجانًا على وثائق الحماية المسجلة في الإدارة وبياناتها، وتتيح لأي شخص الحصول على صور منها بعد دفع المقابل المالي.
- المادة 41تلزم المادة موظفي الإدارة وأعضاء اللجنة بكتمان المعلومات الفنية لطلبات الحماية حتى بعد خدمتهم، وتمنعهم من الحصول على وثائق الحماية أو التعامل فيها.
- المادة 42تحدد المادة المقابل المالي المستحق بموجب النظام وفق الجدول المرافق، وتجيز تعديله بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.
الفصل الثاني: أحكام خاصة ببراءات الاختراعالمواد 43–48
- المادة 43تحدد المادة الشروط الثلاثة لحصول الاختراع على براءة: الجدة والخطوة الابتكارية والقابلية للتطبيق الصناعي، سواء كان منتجًا أو عملية صناعية.
- المادة 44تشرح المادة معنى جدة الاختراع وفق التقنية السابقة، ومعنى الخطوة الابتكارية، ومتى يُعد الاختراع قابلًا للتطبيق الصناعي.
- المادة 45تستبعد المادة من مفهوم الاختراع الاكتشافات والنظريات والطرق الرياضية وأساليب الأعمال والنباتات والحيوانات وطرق العلاج والتشخيص، مع استثناءات محددة.
- المادة 46تشترط المادة أن يتعلق طلب البراءة باختراع واحد أو مفهوم ابتكاري واحد، وتجيز تجزئته قبل البت مع الاحتفاظ بتاريخ الإيداع أو الأسبقية الأصلي.
- المادة 47تمنح المادة مالك البراءة حق رفع دعوى أمام اللجنة على من يستغل اختراعه داخل المملكة دون موافقته، وتحدد صور الاستغلال واستثناء البحث العلمي غير التجاري.
- المادة 48تنقل المادة إلى المدعى عليه عبء إثبات أن منتجه لم يُصنع بالعملية المحمية بالبراءة، عند تحقق أحد شرطين، مع مراعاة أسراره الصناعية والتجارية.
الفصل الثالث: أحكام خاصة بالتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملةالمواد 49–53
- المادة 49تجيز المادة طلب تسجيل تصميم الدارة المتكاملة إذا لم يُستغل تجاريًا بعد، أو استُغل تجاريًا مدة لا تتجاوز سنتين في أي مكان بالعالم.
- المادة 50تشترط المادة لمنح شهادة التصميم أن يكون التصميم أصيلًا، أي ناتجًا عن جهد فكري للمصمم وغير مألوف عند ابتكاره، وتبين حكم التصميم المكون من عناصر مألوفة.
- المادة 51تمنح المادة مالك شهادة التصميم حق رفع دعوى على من يستنسخ تصميمه أو يستورده أو يبيعه أو يوزعه داخل المملكة دون موافقته، مع استثناء النسخ الشخصي والعلمي.
- المادة 52تقصر المادة حقوق شهادة التصميم على الأعمال التجارية، وتستثني التصميم المماثل المبتكر باستقلال والتصميم الأصيل الناتج عن تحليل التصميم المحمي.
- المادة 53تستثني المادة من التعدي أعمال الفقرة (ب) من المادة 51 إذا قام بها من لم يعلم بأن الدارة تحتوي تصميمًا منسوخًا، مع إلزامه بتعويض عادل.
الفصل الرابع: أحكام خاصة بحماية الأصناف النباتية الجديدةالمواد 54–58
- المادة 54تحدد المادة شروط حصول الصنف النباتي على براءة نباتية: أن يكون جديدًا ومميزًا ومتجانسًا وثابتًا، وأن يُشرع في تسميته.
- المادة 55تعرّف المادة شروط البراءة النباتية: الجدة بمددها داخل المملكة وخارجها، والتميز والتجانس والثبات، وطريقة تسمية الصنف النباتي.
- المادة 56تمنح المادة مالك البراءة النباتية حق الدعوى على من يستغل مادة تكاثر الصنف المحمي داخل المملكة دون موافقته، وتمد الحقوق لمادة الحصاد والأصناف المشتقة، مع استثناءات.
- المادة 57تمنع المادة تقييد الحق الناشئ عن البراءة النباتية بأي تدبير يُتخذ لتنظيم إنتاج مواد الأصناف النباتية أو مراقبتها أو تسويقها أو استيرادها أو تصديرها.
- المادة 58تفرض المادة على مالك البراءة النباتية الحفاظ على الصنف وتزويد المدينة بالمعلومات والعينات وتقديم تسمية بديلة، وتُسقط البراءة عند الإخلال بعد الإنذار والمهلة.
الفصل الخامس: أحكام خاصة بالنماذج الصناعيةالمواد 59–60
- المادة 59تشترط المادة لمنح شهادة النموذج الصناعي أن يكون جديدًا ومتميزًا عن النماذج المعروفة، وتعرّف الجدة بعدم الكشف عنه للجمهور قبل الإيداع أو الأسبقية.
- المادة 60تمنح المادة مالك شهادة النموذج الصناعي حق رفع دعوى أمام اللجنة ضد من يصنع أو يبيع أو يستورد لأغراض تجارية سلعة تجسد نموذجه المنسوخ داخل المملكة.
الفصل السادس: أحكام ختاميةالمواد 61–65
- المادة 61تعاقب المادة كل من يخالف أحكام النظام بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، تضاعف عند العود، مع عدم الإخلال بأحكام المادة 34.
- المادة 62تقضي المادة بأن تكون المهل والفترات الزمنية المنصوص عليها في النظام وفقًا لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
- المادة 63يصدر رئيس المدينة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ العمل به، وتنشر في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات…
- المادة 64يحل النظام محل نظام براءات الاختراع الصادر بالمرسوم الملكي (م/38) وتاريخ 10/6/1409هـ، وتسري أحكامه على الطلبات والبراءات السارية، ويلغي ما يتعارض معه.
- المادة 65تنص المادة على نشر نظام براءات الاختراع في الجريدة الرسمية والعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.