التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة في نظام براءات الاختراع السعودي
شروط تسجيل تصميم الدارة المتكاملة قبل استغلاله تجارياً أو خلال سنتين وأصالته، وحقوق مالك شهادة التصميم في منع الاستنساخ والاستيراد والبيع، واستثناء الأغراض الشخصية والعلمية، والتعويض العادل عند عدم العلم بالنسخ غير المشروع.
6 مواد
- المادة 49
تجيز المادة طلب تسجيل تصميم الدارة المتكاملة إذا لم يُستغل تجاريًا بعد، أو استُغل تجاريًا مدة لا تتجاوز سنتين في أي مكان بالعالم.
يجوز طلب تسجيل التصميم لدارة متكاملة إذا لم يكن التصميم قد استغل استغلالًا تجاريا بعد، أو كان موضع استغلال تجاري فترة لا تتجاوز السنتين في أي مكان في العالم.
- المادة 50
تشترط المادة لمنح شهادة التصميم أن يكون التصميم أصيلًا، أي ناتجًا عن جهد فكري للمصمم وغير مألوف عند ابتكاره، وتبين حكم التصميم المكون من عناصر مألوفة.
تمنح شهادة التصميم إذا كان التصميم أصيلًا، أي كان نتيجة جهد فكري بذله المصمم بنفسه، وكان غير مألوف لمبتكري التصميمات، وصانعي الدارات المتكاملة عند ابتكاره. وأما التصميم الذي يتكون من مجموعة من العناصر والوصلات المألوفة فيعد أصيلًا إذا كانت هذه المجموعة كلها أصيلة.
- المادة 51
تمنح المادة مالك شهادة التصميم حق رفع دعوى على من يستنسخ تصميمه أو يستورده أو يبيعه أو يوزعه داخل المملكة دون موافقته، مع استثناء النسخ الشخصي والعلمي.
لمالك شهادة التصميم الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يتعدى على تصميمه باستغلاله دون موافقته داخل المملكة، ويعد استغلالًا للتصميم القيام بأي عمل من الأعمال الآتية: أ - استنساخ التصميم بكامله، أو أي جزء أصيل منه، سواء بإدماجه في دارة متكاملة، أو بأي طريقة أخرى، ولا يعد تعديًا أعمال الاستنساخ للأغراض الشخصية، أو…
- المادة 52
تقصر المادة حقوق شهادة التصميم على الأعمال التجارية، وتستثني التصميم المماثل المبتكر باستقلال والتصميم الأصيل الناتج عن تحليل التصميم المحمي.
تقتصر الحقوق التي تمنحها شهادة التصميم على الأعمال التي تتم لأغراض تجارية، ولا يحق لمالك الشهادة ممارسة حقوقه بشأن تصميم أصيل مماثل لتصميمه إذا ابتكره شخص آخر بشكل مستقل، ولا تمتد تلك الحقوق لأي تصميم آخر أصيل تم ابتكاره بالاعتماد على تحليل أو تقويم ذلك التصميم، وكذلك لأي دارة متكاملة مدمج فيها التصميم الآخر.
- المادة 53
تستثني المادة من التعدي أعمال الفقرة (ب) من المادة 51 إذا قام بها من لم يعلم بأن الدارة تحتوي تصميمًا منسوخًا، مع إلزامه بتعويض عادل.
لا تعد الأعمال المذكورة في الفقرة (ب) من المادة الحادية والخمسين من هذا النظام تعديًا، إذا باشرها، أو أمر بالقيام بها من لم يكن يعلم أو ليس لديه أسباب معقولة للعلم – عند حصوله على الدارة المتكاملة، أو السلعة المتضمنة لهذه الدارة - بأنها تحتوي على تصميم منسوخ بطريقة غير مشروعة، وله أن يقوم بتلك الأعمال فيما يتعلق…
- المادة 24
تجيز المادة للمدينة منح ترخيص إجباري للغير باستغلال الاختراع أو تصميم الدارة المتكاملة بشروط محددة، مع تعويض عادل لمالك البراءة أو الشهادة.
أ - يجوز للمدينة أن تمنح ترخيصًا إجباريًّا للغير باستغلال الاختراع المشمول بالبراءة، أو التصميم التخطيطي للدارة المتكاملة المشمول بشهادة التصميم بناء على طلب يقدمه إليها، وفقًا لما يأتي : 1 - أن يتم تقديم الطلب بعد مضي أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع، أو ثلاث سنوات من تاريخ منحها، أيهما ينقضي متأخرًا،…