لجنة براءات الاختراع والطعن في نظام براءات الاختراع السعودي
تشكيل اللجنة واختصاصها بالمنازعات والطعون في قرارات وثائق الحماية والدعاوى الجزائية، والطعن بإبطال قرار منح الوثيقة وآثار البطلان، وإصدار القرارات والتظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً، والاستعانة بالخبراء.
9 مواد
- المادة 32
تجيز المادة لكل ذي مصلحة الطعن أمام اللجنة في قرار منح وثيقة الحماية وطلب إبطاله كليًا أو جزئيًا لمخالفة شروط المنح.
يجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن أمام اللجنة في قرار منح وثيقة الحماية، طالبًا الحكم بإبطاله كليا أو جزئيا، تأسيسًا على مخالفة الشروط المقررة لمنح وثيقة الحماية. وعلى مالك الوثيقة إدخال المستفيد من الترخيص في الدعوى، وإلا كان من حقه التدخل من تلقاء نفسه، وللجنة أن تأمر بإدخال كل ذي مصلحة، وتحدد اللائحة الأسس التي يبنى عليها…
- المادة 33
تبين المادة أن الحكم ببطلان قرار منح وثيقة الحماية يجعله كأن لم يكن من تاريخ صدوره، مع قاعدة خاصة بمبالغ الترخيص ونشر الحكم.
الحكم ببطلان قرار منح وثيقة الحماية كليا أو جزئيا يترتب عليه اعتبار هذا القرار كأن لم يكن من تاريخ صدوره، وذلك في نطاق ما قضي ببطلانه، على أنه ليس من شأن الحكم ببطلان وثيقة الحماية رد المبالغ التي دفعت مقابل الترخيص باستغلالها، ما لم يثبت المرخص له أن ما عاد إليه من فائدة نتيجة الترخيص لا تعادل ما دفعه من مبالغ، فيحق…
- المادة 36
تحدد المادة اختصاص اللجنة بالنظر في منازعات وطعون قرارات وثائق الحماية والدعاوى الجزائية الناشئة عن مخالفة النظام ولائحته.
أ - تختص اللجنة بما يأتي : 1 - النظر في جميع المنازعات والطعون في القرارات الصادرة بشأن وثائق الحماية . 2 - الدعاوى الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام هذا النظام ولائحته. ب - يبلغ الخصوم بالدعاوى المقامة أمام اللجنة وفقًا لما تحدده اللائحة.
- المادة 37
تنظم المادة طريقة إصدار اللجنة لقراراتها، وتلزمها بالفصل ولو غاب النص، وتجيز التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من التبليغ.
تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، على أن تكون مسببة، ويتلى منطوقها في جلسة علنية، وليس للجنة أن تمتنع عن إصدار قرار في الدعوى استنادًا إلى عدم وجود نص يحكم النزاع في النظام أو اللائحة. وعليها في تلك الحالة أن ترجع إلى القواعد العامة المرعية في المملكة، ويجوز التظلم أمام ديوان المظالم من أي قرار تصدره اللجنة خلال ستين…
- المادة 38
تمنح المادة اللجنة حق مخاطبة الجهات الحكومية وطلب الإيضاحات، وتلزم المدينة بتزويدها بمستندات طلبات الحماية أو موضوعاتها محل النزاع عند الطلب.
للجنة حق مخاطبة الجهات الحكومية المعنية، وطلب ما ترى لزومه من الإيضاحات والبيانات، وعلى المدينة موافاة اللجنة بجميع المستندات والأوراق المتعلقة بطلبات الحماية، أو موضوعات الحماية محل النزاع، متى طلبت اللجنة ذلك.
- المادة 39
تجيز المادة للجنة الاستعانة بجهات الخبرة في المسائل الفنية، وتجعل لها تحديد الخصم الذي يتحمل نفقات ذلك.
للجنة أن تستعين بجهات الخبرة المختلفة – فيما ترى لزومه – في المسائل الفنية التي تعرض عليها، وتحدد اللجنة من يتحمل من الخصوم النفقات المترتبة على ذلك.
- المادة 7
تجيز المادة لصاحب الحق في موضوع حماية أُخذ منه أن يطلب من اللجنة تحويل الطلب أو الوثيقة إليه، ولا تسمع الدعوى بعد خمس سنوات من المنح إلا مع سوء النية.
إذا كان موضوع الحماية المدعى به في طلب الحماية، أو في وثيقة الحماية مأخوذًا من موضوع حماية يعود الحق فيه إليه شخص آخر خلاف مقدم الطلب أو مالك وثيقة الحماية؛ فإنه يجوز لهذا الشخص أن يطلب من اللجنة تحويل ملكية طلب الحماية أو وثيقة الحماية إليه. ولا تسمع الدعوى في طلب التحويل بعد مضي خمس سنوات على منح وثيقة الحماية إلا…
- المادة 34
تعرّف المادة التعدي على موضوع الحماية، وتخوّل اللجنة منع التعدي والحكم بالتعويض وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال تضاعف عند العود.
يعد تعديا على موضوع الحماية القيام بأي عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في الأحكام الخاصة لكل موضوع من موضوعات الحماية، يقوم به أي شخص في المملكة دون موافقة كتابية مسجلة في الإدارة من قبل مالك وثيقة الحماية. وتقضي اللجنة – بناء على طلب مالك الوثيقة، وكل ذي مصلحة – بمنع التعدي مع دفع التعويض اللازم. وللجنة أن تحكم…
- المادة 41
تلزم المادة موظفي الإدارة وأعضاء اللجنة بكتمان المعلومات الفنية لطلبات الحماية حتى بعد خدمتهم، وتمنعهم من الحصول على وثائق الحماية أو التعامل فيها.
يلتزم موظفو الإدارة، وأعضاء اللجنة بالامتناع عن الإدلاء بالمعلومات الفنية المتعلقة بطلبات الحماية، التي حصلوا عليها – بصفتهم تلك – لأي شخص، ما لم يكن مرخصًا له رسميا في تلقي تلك المعلومات طبقًا للقواعد المعمول بها في المملكة، كما يلتزمون بعدم إفشاء تلك المعلومات للجمهور، أو استعمالها بأي طريقة كانت. ويستمر هذا…