حماية الأصناف النباتية في نظام براءات الاختراع السعودي
شروط البراءة النباتية من الجدة والتميز والتجانس والثبات والتسمية، وحقوق مالكها في منع إنتاج مادة تكاثر الصنف أو تصديرها أو بيعها دون موافقته، والتزامات مالك البراءة النباتية بالحفاظ على الصنف وتقديم العينات.
6 مواد
- المادة 54
تحدد المادة شروط حصول الصنف النباتي على براءة نباتية: أن يكون جديدًا ومميزًا ومتجانسًا وثابتًا، وأن يُشرع في تسميته.
يكون الصنف النباتي قابلًا للحصول على براءة نباتية، إذا كان جديدًا، ومميزًا، ومتجانسًا وثابتًا، وشرع في تسميته.
- المادة 55
تعرّف المادة شروط البراءة النباتية: الجدة بمددها داخل المملكة وخارجها، والتميز والتجانس والثبات، وطريقة تسمية الصنف النباتي.
أ - يعد الصنف النباتي جديدًا إذا لم يتم – عند تاريخ إيداع الطلب، أو تاريخ الأسبقية المطالب بها - بيع مواد التناسل أو التكاثر النباتي للصنف، أو منتجات محصول الصنف، أو لم تتم إتاحتها للغير من قبل مستنبط النبات، أو بموافقته لأغراض استغلال الصنف النباتي، وفقًا لما يأتي : 1 - في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من سنة. 2…
- المادة 56
تمنح المادة مالك البراءة النباتية حق الدعوى على من يستغل مادة تكاثر الصنف المحمي داخل المملكة دون موافقته، وتمد الحقوق لمادة الحصاد والأصناف المشتقة، مع استثناءات.
أ - لمالك البراءة النباتية الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يتعدى على الصنف المحمي باستغلال مادة تكاثر الصنف المحمي دون موافقته داخل المملكة، ويعد استغلالًا لمادة تكاثر الصنف المحمي ما يأتي : 1 - إنتاجها أو تكاثرها. 2 - تكييفها لأغراض التكاثر. 3 - تصديرها. 4 - استيرادها. 5 - عرضها للبيع أو بيعها، أو أي تسويق…
- المادة 57
تمنع المادة تقييد الحق الناشئ عن البراءة النباتية بأي تدبير يُتخذ لتنظيم إنتاج مواد الأصناف النباتية أو مراقبتها أو تسويقها أو استيرادها أو تصديرها.
لا يجوز تقييد الحق الناشئ عن البراءة النباتية بأي تدبير يتخذ لتنظيم عمليات إنتاج مواد الأصناف النباتية، ومراقبتها، وتسويقها، واستيرادها، وتصديرها.
- المادة 58
تفرض المادة على مالك البراءة النباتية الحفاظ على الصنف وتزويد المدينة بالمعلومات والعينات وتقديم تسمية بديلة، وتُسقط البراءة عند الإخلال بعد الإنذار والمهلة.
يلتزم مالك البراءة النباتية بما يأتي: أ - الحفاظ على الصنف المحمي، أو – عند الحاجة – على مكوناته الوراثية طوال مدة الحماية. ب - تزويد المدينة بناء على طلبها بالمعلومات، أو الوثائق، أو المواد اللازمة لإثبات محافظته على الصنف، خلال المهلة المحددة لذلك. ج - تقديم تسمية مناسبة للصنف النباتي في حالة شطب المدينة تسمية هذا…
- المادة 25
تجيز المادة للمدينة منح ترخيص إجباري باستغلال صنف نباتي مشمول ببراءة نباتية بشروط، منها المصلحة العامة ومضي ثلاث سنوات والتعويض العادل، ولمدة بين سنتين وأربع.
أ - يجوز للمدينة أن تمنح ترخيصًا إجباريا للغير باستغلال الصنف النباتي المشمول ببراءة نباتية، وذلك بناء على طلب يقدمه إليها وفقًا لما يأتي : 1- أن يكون الترخيص الإجباري ضروريًّا لحماية المصلحة العامة . 2 - أن يكون مقدم طلب منح الترخيص الإجباري على مقدرة مالية وفنية. 3 - عدم تمكن مقدم الطلب من الحصول على ترخيص من مالك…