المادة 65 من نظام براءات الاختراع
المادة الخامسة والستون · الفصل السادس: أحكام ختامية
تنص المادة على نشر نظام براءات الاختراع في الجريدة الرسمية والعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينشر هذا النظام فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
المصدر الرسمي: نظام براءات الاختراع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 65 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة متى يصبح النظام نافذًا، وتربط ذلك بأمرين: نشره، ومضي مدة محددة بعد النشر.
- النشر: يُنشر النظام في الجريدة الرسمية.
- بدء العمل: يُعمل به بعد 30 يومًا من تاريخ نشره، لا من تاريخ صدوره.
فالنظام لا يُطبق بمجرد نشره، بل تمضي مدة 30 يومًا بين النشر وبدء العمل به، ومن تاريخ العمل تبدأ أحكامه في السريان على المخاطبين بها.
ويرتبط تاريخ العمل بالنظام بالمادة 64:
- المادة 64، التي تنص على أن النظام يحل محل نظام براءات الاختراع الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 10/6/1409هـ، وتسري أحكامه على طلبات براءات الاختراع والبراءات السارية المفعول.
ولا تذكر المادة تاريخ النشر نفسه، فمن يحتاج إلى تحديد تاريخ النفاذ بدقة عليه الرجوع إلى تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية وإضافة 30 يومًا إليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 65 من نظام براءات الاختراع
متى يبدأ العمل بنظام براءات الاختراع؟
بعد 30 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أين يُنشر نظام براءات الاختراع؟
في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن عقوبات وأحكام ختامية
- المادة 42
تحدد المادة المقابل المالي المستحق بموجب النظام وفق الجدول المرافق، وتجيز تعديله بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.
يحدد المقابل المالي المستحق تطبيقًا لأحكام هذا النظام وفقًا للجدول المرافق، ويجوز تعديله بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة.
- المادة 61
تعاقب المادة كل من يخالف أحكام النظام بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، تضاعف عند العود، مع عدم الإخلال بأحكام المادة 34.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة الرابعة والثلاثون من هذا النظام، يعاقب كل من يخالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام بغرامة لا تزيد على خمسين ألف
- المادة 62
تقضي المادة بأن تكون المهل والفترات الزمنية المنصوص عليها في النظام وفقًا لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
تكون المهل والفترات الزمنية المنصوص عليها في هذا النظام، وفقًا لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
- المادة 64
يحل النظام محل نظام براءات الاختراع الصادر بالمرسوم الملكي (م/38) وتاريخ 10/6/1409هـ، وتسري أحكامه على الطلبات والبراءات السارية، ويلغي ما يتعارض معه.
يحل هذا النظام محل نظام براءات الاختراع الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/38) والتاريخ 10 / 6 / 1409 هـ، وتسري أحكامه على طلبات براءات الاختراع، والبراءات السا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

