تسجيل براءة الاختراع في نظام براءات الاختراع السعودي
تقديم طلب وثيقة الحماية وتعديله وتجزئته وسحبه، والأسبقية اثني عشر شهراً للبراءات والأصناف النباتية وستة أشهر للنموذج الصناعي، ونشر الطلبات خلال ثمانية عشر شهراً، والفحص الشكلي والاستيفاء خلال تسعين يوماً والفحص الموضوعي وقرار المنح أو الرفض، والاطلاع على الوثائق وسرية معلومات الطلبات.
11 مادة
- المادة 8
تنظم المادة تقديم طلب وثيقة الحماية على نموذج معد، وما يلزم إذا قدمه غير المخترع، وتسجيل الطلب بعد استيفاء المتطلبات وسداد المقابل المالي.
يقدم طلب منح وثيقة الحماية إلى الإدارة على نموذج يعد لذلك، وتحدد اللائحة المعلومات والوثائق المطلوب إرفاقها بالطلب. وإذا كان الطلب مقدمًا من غير من توصل إلى موضوع الحماية، وجب تبيان اسمه، وسند انتقال الحق في موضوع الحماية إلى مقدم الطلب. ويجوز للإدارة في تلك الحالة إرسال صورة من هذه المستندات إلى من توصل إلى موضوع…
- المادة 9
تجيز المادة لمقدم الطلب تعديل طلبه بما يراه، بشرط ألا تتجاوز التعديلات ما كشف عنه في الطلب الأصلي.
يجوز لمقدم الطلب أن يدخل ما يراه من تعديلات على الطلب، على ألا تتجاوز هذه التعديلات ما كشف عنه في الطلب الأصلي.
- المادة 10
تجيز المادة لمقدم الطلب الاستفادة من أسبقية طلب سابق خلال 12 شهرًا للبراءات والأصناف النباتية و6 أشهر للنماذج الصناعية، بشروط محددة.
أ - يحق لمقدم الطلب الاستفادة من الأسبقية المقررة لطلب سابق، أودع خلال فترة الأسبقية المحددة لكل موضوع من موضوعات الحماية، اعتبارًا من تاريخ إيداع الطلب السابق، بشرط أن يرافقه إقرار مكتوب مبين فيه تاريخ الطلب السابق، ورقمه، والجهة التي أودع فيها هو أو سلفه هذا الطلب، وعليه أن يقدم صورة من الطلب السابق، معتمدة من…
- المادة 11
تلزم المادة الإدارة بنشر طلبات براءات الاختراع والبراءات النباتية خلال 18 شهرًا من تاريخ إيداع الطلب بعد دفع المقابل المالي المقرر.
تقوم الإدارة بنشر طلبات براءات الاختراع، والبراءات النباتية خلال ثمانية عشر شهرًا من تاريخ إيداع الطلب، بعد دفع المقابل المالي المقرر.
- المادة 12
تلزم المادة الإدارة بالفحص الشكلي للطلبات المسجلة، وتمنح مقدم الطلب 90 يومًا على الأكثر لاستيفاء النواقص، وإلا عُدّ طلبه كأن لم يكن.
تقوم الإدارة بفحص الطلبات المسجلة من الناحية الشكلية، وإذا تبين من الفحص عدم استيفاء بعض الشروط المقررة نظامًا، فلها أن تكلف مقدم الطلب باستيفائها خلال تسعين يومًا على الأكثر من تاريخ إبلاغه بذلك. وإذا لم ينفذ ما طلب منه خلال الفترة المذكورة عد طلبه كأن لم يكن.
- المادة 13
تقضي المادة ببدء الفحص الموضوعي لطلب براءة الاختراع أو البراءة النباتية بعد إتمام فحصه شكليًا، وفق ما تبينه اللائحة.
إذا تم فحص طلب براءة الاختراع، أو البراءة النباتية من الناحية الشكلية؛ يبدأ بفحصه موضوعيًّا، طبقًا لما تبينه اللائحة.
- المادة 14
تلزم المادة الإدارة بإصدار قرار بمنح وثيقة الحماية ونشره إذا استوفى الطلب الشروط، أو بإعداد قرار مسبب بالرفض وإبلاغه لمقدم الطلب.
أ - إذا تبين للإدارة أن الطلب قد استوفى الشروط المقررة فإنها تصدر قرارًا بمنح وثيقة الحماية، وينشر القرار بترتيب صدوره من الإدارة. ب - إذا تبين للإدارة عدم أحقية مقدم الطلب في وثيقة الحماية فإنها تعد قرارًا موضحًا به أسباب الرفض، ويبلغ مقدم الطلب بذلك.
- المادة 15
تجيز المادة لمقدم الطلب سحب طلبه في أي وقت ما لم يبت فيه نهائيًا، دون حق في استرداد ما سدده من مقابل مالي أو نفقات.
يجوز لمقدم الطلب سحب طلبه في أي وقت، ما لم يبت فيه بصفة نهائية، ولا يترتب على سحب الطلب الحق في استرداد ما تم سداده من المقابل المالي، أو أي نفقة أخرى.
- المادة 40
تجيز المادة الاطلاع مجانًا على وثائق الحماية المسجلة في الإدارة وبياناتها، وتتيح لأي شخص الحصول على صور منها بعد دفع المقابل المالي.
يجوز الاطلاع دون مقابل على وثائق الحماية المسجلة في الإدارة، وأي بيان متعلق بها، ويحق لأي شخص أن يحصل على صور منها، بعد دفع المقابل المالي المقرر.
- المادة 41
تلزم المادة موظفي الإدارة وأعضاء اللجنة بكتمان المعلومات الفنية لطلبات الحماية حتى بعد خدمتهم، وتمنعهم من الحصول على وثائق الحماية أو التعامل فيها.
يلتزم موظفو الإدارة، وأعضاء اللجنة بالامتناع عن الإدلاء بالمعلومات الفنية المتعلقة بطلبات الحماية، التي حصلوا عليها – بصفتهم تلك – لأي شخص، ما لم يكن مرخصًا له رسميا في تلقي تلك المعلومات طبقًا للقواعد المعمول بها في المملكة، كما يلتزمون بعدم إفشاء تلك المعلومات للجمهور، أو استعمالها بأي طريقة كانت. ويستمر هذا…
- المادة 46
تشترط المادة أن يتعلق طلب البراءة باختراع واحد أو مفهوم ابتكاري واحد، وتجيز تجزئته قبل البت مع الاحتفاظ بتاريخ الإيداع أو الأسبقية الأصلي.
يجب أن يتعلق الطلب باختراع واحد، أو مجموعة من الأجزاء المرتبطة على نحو يجعلها مفهومًا ابتكاريًّا واحدًا، ولمقدم الطلب قبل البت في منحه براءة اختراع تجزئة طلبه إلى أكثر من طلب، بشرط ألا يتجاوز أي منها ما كشف عنه في الطلب الأصلي، ويعد تاريخ إيداع الطلب الأصلي، أو تاريخ الأسبقية تاريخ إيداع لهذه الطلبات.