المادة 33 من نظام براءات الاختراع
المادة الثالثة والثلاثون · الفصل الأول: أحكام عامة
تبين المادة أن الحكم ببطلان قرار منح وثيقة الحماية يجعله كأن لم يكن من تاريخ صدوره، مع قاعدة خاصة بمبالغ الترخيص ونشر الحكم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الحكم ببطلان قرار منح وثيقة الحماية كليا أو جزئيا يترتب عليه اعتبار هذا القرار كأن لم يكن من تاريخ صدوره، وذلك في نطاق ما قضي ببطلانه، على أنه ليس من شأن الحكم ببطلان وثيقة الحماية رد المبالغ التي دفعت مقابل الترخيص باستغلالها، ما لم يثبت المرخص له أن ما عاد إليه من فائدة نتيجة الترخيص لا تعادل ما دفعه من مبالغ، فيحق له استرداد ما تجاوز الفائدة التي حصل عليها، وينشر الحكم ببطلان قرار المنح عقب صدوره، ولا يسري أثره بالنسبة للغير إلا من تاريخ نشره.
المصدر الرسمي: نظام براءات الاختراع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
بعد أن أجازت المادة 32 الطعن بإبطال قرار منح وثيقة الحماية، تأتي هذه المادة لتبين ما يترتب على الحكم بالبطلان.
- الأثر الرجعي: يُعد قرار المنح كأن لم يكن من تاريخ صدوره، لا من تاريخ الحكم فقط.
- في حدود ما أُبطل: إذا كان البطلان جزئيًا اقتصر هذا الأثر على الجزء الذي قُضي ببطلانه، وبقي الباقي.
- مبالغ الترخيص: الأصل أن الحكم بالبطلان لا يوجب رد المبالغ التي دفعها المرخص له مقابل استغلال الوثيقة. والاستثناء أن يثبت المرخص له أن الفائدة التي عادت إليه من الترخيص لا تعادل ما دفعه، فيحق له حينئذ استرداد ما زاد على الفائدة التي حصل عليها فقط.
- النشر: يُنشر حكم البطلان عقب صدوره، ولا يسري أثره في حق الغير إلا من تاريخ نشره.
معنى ذلك أن المرخص له لا يسترد كل ما دفعه تلقائيًا، فعبء الإثبات عليه، والمسترد هو الفرق بين ما دفعه وما استفاده. كما أن الغير الذي لا علاقة له بالدعوى لا يتأثر بالحكم قبل نشره.
وتقدير الفائدة التي عادت على المرخص له مسألة تختلف من حالة إلى أخرى، لذا يُنصح من يواجه هذا الوضع بأن يستشير محاميًا متخصصًا في الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
مثال عملي
دفع مصنع في الدمام 500,000 ريال لشركة مالكة لبراءة اختراع مقابل ترخيص باستغلالها، ثم حُكم ببطلان البراءة كليًا. لا يحق للمصنع استرداد المبلغ كله تلقائيًا، لكن إذا أثبت أن ما عاد إليه من فائدة بسبب الترخيص لم يتجاوز 300,000 ريال، جاز له استرداد 200,000 ريال، وهو ما تجاوز الفائدة التي حصل عليها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام براءات الاختراع
هل يُسترد مقابل الترخيص إذا أُبطلت براءة الاختراع؟
لا يترتب على البطلان رد المبالغ المدفوعة مقابل الترخيص، إلا إذا أثبت المرخص له أن فائدته لا تعادل ما دفعه، فيسترد ما تجاوز تلك الفائدة.
من أي تاريخ يسري بطلان وثيقة الحماية؟
يُعد قرار المنح كأن لم يكن من تاريخ صدوره في نطاق ما قُضي ببطلانه، ولا يسري الأثر بالنسبة للغير إلا من تاريخ نشر الحكم.
هل يُنشر حكم بطلان البراءة؟
نعم، يُنشر الحكم ببطلان قرار المنح عقب صدوره.
مواد أخرى عن لجنة براءات الاختراع والطعن
- المادة 7
تجيز المادة لصاحب الحق في موضوع حماية أُخذ منه أن يطلب من اللجنة تحويل الطلب أو الوثيقة إليه، ولا تسمع الدعوى بعد خمس سنوات من المنح إلا مع سوء النية.
إذا كان موضوع الحماية المدعى به في طلب الحماية، أو في وثيقة الحماية مأخوذًا من موضوع حماية يعود الحق فيه إليه شخص آخر خلاف مقدم الطلب أو مالك وثيقة الحماية؛ فإن
- المادة 32
تجيز المادة لكل ذي مصلحة الطعن أمام اللجنة في قرار منح وثيقة الحماية وطلب إبطاله كليًا أو جزئيًا لمخالفة شروط المنح.
يجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن أمام اللجنة في قرار منح وثيقة الحماية، طالبًا الحكم بإبطاله كليا أو جزئيا، تأسيسًا على مخالفة الشروط المقررة لمنح وثيقة الحماية. وعلى
- المادة 34
تعرّف المادة التعدي على موضوع الحماية، وتخوّل اللجنة منع التعدي والحكم بالتعويض وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال تضاعف عند العود.
يعد تعديا على موضوع الحماية القيام بأي عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في الأحكام الخاصة لكل موضوع من موضوعات الحماية، يقوم به أي شخص في المملكة دون موافقة
- المادة 36
تحدد المادة اختصاص اللجنة بالنظر في منازعات وطعون قرارات وثائق الحماية والدعاوى الجزائية الناشئة عن مخالفة النظام ولائحته.
أ - تختص اللجنة بما يأتي : 1 - النظر في جميع المنازعات والطعون في القرارات الصادرة بشأن وثائق الحماية . 2 - الدعاوى الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام هذا النظام
- المادة 37
تنظم المادة طريقة إصدار اللجنة لقراراتها، وتلزمها بالفصل ولو غاب النص، وتجيز التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من التبليغ.
تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، على أن تكون مسببة، ويتلى منطوقها في جلسة علنية، وليس للجنة أن تمتنع عن إصدار قرار في الدعوى استنادًا إلى عدم وجود نص يحكم النزاع
- المادة 38
تمنح المادة اللجنة حق مخاطبة الجهات الحكومية وطلب الإيضاحات، وتلزم المدينة بتزويدها بمستندات طلبات الحماية أو موضوعاتها محل النزاع عند الطلب.
للجنة حق مخاطبة الجهات الحكومية المعنية، وطلب ما ترى لزومه من الإيضاحات والبيانات، وعلى المدينة موافاة اللجنة بجميع المستندات والأوراق المتعلقة بطلبات الحماية،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

