تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 61 من نظام براءات الاختراع

المادة الحادية والستون · الفصل السادس: أحكام ختامية

تعاقب المادة كل من يخالف أحكام النظام بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، تضاعف عند العود، مع عدم الإخلال بأحكام المادة 34.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة الرابعة والثلاثون من هذا النظام، يعاقب كل من يخالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، ويضاعف الحد الأقصى في حالة العود.

المصدر الرسمي: نظام براءات الاختراع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 61 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 61 من نظام براءات الاختراع

ما عقوبة مخالفة نظام براءات الاختراع؟

غرامة لا تزيد على 50,000 ريال، ويضاعف الحد الأقصى في حالة العود، مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة 34.

هل تلغي هذه الغرامة عقوبات التعدي في المادة 34؟

لا، النص صريح في أنها تطبق مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة 34.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن عقوبات وأحكام ختامية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.