المادة 13 من نظام براءات الاختراع
المادة الثالثة عشرة · الفصل الأول: أحكام عامة
تقضي المادة ببدء الفحص الموضوعي لطلب براءة الاختراع أو البراءة النباتية بعد إتمام فحصه شكليًا، وفق ما تبينه اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تم فحص طلب براءة الاختراع، أو البراءة النباتية من الناحية الشكلية؛ يبدأ بفحصه موضوعيًّا، طبقًا لما تبينه اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام براءات الاختراع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الانتقال من مرحلة إلى أخرى في دراسة الطلب:
- المرحلة الأولى: الفحص الشكلي الذي تنظمه المادة الثانية عشرة، وفيه يتم التحقق من استيفاء الشروط المقررة نظامًا ومنح مهلة لاستيفاء النواقص.
- المرحلة الثانية: الفحص الموضوعي، ويبدأ إذا تم فحص الطلب شكليًا.
نطاق المادة: النص يذكر صراحة طلبات براءات الاختراع والبراءات النباتية فقط، ولا يذكر طلبات شهادات التصميم أو شهادات النماذج الصناعية.
تفاصيل الفحص: لا تبيّن المادة ما يشمله الفحص الموضوعي ولا مدته ولا إجراءاته، بل تحيل ذلك إلى اللائحة التنفيذية بعبارة «طبقًا لما تبينه اللائحة».
وبعد الفحص تصدر الإدارة قرارها وفق المادة الرابعة عشرة: إما بمنح وثيقة الحماية إذا تبين أن الطلب استوفى الشروط المقررة، وإما بقرار مسبب بالرفض يبلغ به مقدم الطلب.
ولأن تفاصيل الفحص الموضوعي في اللائحة لا في النص، فمن يريد معرفة ما سيُفحص في طلبه أو الاستعداد له يمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام براءات الاختراع
متى يبدأ الفحص الموضوعي لطلب البراءة؟
يبدأ إذا تم فحص طلب براءة الاختراع أو البراءة النباتية من الناحية الشكلية.
أين أجد تفاصيل الفحص الموضوعي؟
تحيل المادة تفاصيله إلى اللائحة التنفيذية للنظام.
مواد أخرى عن تسجيل براءة الاختراع
- المادة 8
تنظم المادة تقديم طلب وثيقة الحماية على نموذج معد، وما يلزم إذا قدمه غير المخترع، وتسجيل الطلب بعد استيفاء المتطلبات وسداد المقابل المالي.
يقدم طلب منح وثيقة الحماية إلى الإدارة على نموذج يعد لذلك، وتحدد اللائحة المعلومات والوثائق المطلوب إرفاقها بالطلب. وإذا كان الطلب مقدمًا من غير من توصل إلى موض
- المادة 9
تجيز المادة لمقدم الطلب تعديل طلبه بما يراه، بشرط ألا تتجاوز التعديلات ما كشف عنه في الطلب الأصلي.
يجوز لمقدم الطلب أن يدخل ما يراه من تعديلات على الطلب، على ألا تتجاوز هذه التعديلات ما كشف عنه في الطلب الأصلي.
- المادة 10
تجيز المادة لمقدم الطلب الاستفادة من أسبقية طلب سابق خلال 12 شهرًا للبراءات والأصناف النباتية و6 أشهر للنماذج الصناعية، بشروط محددة.
أ - يحق لمقدم الطلب الاستفادة من الأسبقية المقررة لطلب سابق، أودع خلال فترة الأسبقية المحددة لكل موضوع من موضوعات الحماية، اعتبارًا من تاريخ إيداع الطلب السابق،
- المادة 11
تلزم المادة الإدارة بنشر طلبات براءات الاختراع والبراءات النباتية خلال 18 شهرًا من تاريخ إيداع الطلب بعد دفع المقابل المالي المقرر.
تقوم الإدارة بنشر طلبات براءات الاختراع، والبراءات النباتية خلال ثمانية عشر شهرًا من تاريخ إيداع الطلب، بعد دفع المقابل المالي المقرر.
- المادة 12
تلزم المادة الإدارة بالفحص الشكلي للطلبات المسجلة، وتمنح مقدم الطلب 90 يومًا على الأكثر لاستيفاء النواقص، وإلا عُدّ طلبه كأن لم يكن.
تقوم الإدارة بفحص الطلبات المسجلة من الناحية الشكلية، وإذا تبين من الفحص عدم استيفاء بعض الشروط المقررة نظامًا، فلها أن تكلف مقدم الطلب باستيفائها خلال تسعين يو
- المادة 14
تلزم المادة الإدارة بإصدار قرار بمنح وثيقة الحماية ونشره إذا استوفى الطلب الشروط، أو بإعداد قرار مسبب بالرفض وإبلاغه لمقدم الطلب.
أ - إذا تبين للإدارة أن الطلب قد استوفى الشروط المقررة فإنها تصدر قرارًا بمنح وثيقة الحماية، وينشر القرار بترتيب صدوره من الإدارة. ب - إذا تبين للإدارة عدم أحقي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

