المادة 55 من نظام براءات الاختراع
المادة الخامسة والخمسون · الفصل الرابع: أحكام خاصة بحماية الأصناف النباتية الجديدة
تعرّف المادة شروط البراءة النباتية: الجدة بمددها داخل المملكة وخارجها، والتميز والتجانس والثبات، وطريقة تسمية الصنف النباتي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - يعد الصنف النباتي جديدًا إذا لم يتم – عند تاريخ إيداع الطلب، أو تاريخ الأسبقية المطالب بها - بيع مواد التناسل أو التكاثر النباتي للصنف، أو منتجات محصول الصنف، أو لم تتم إتاحتها للغير من قبل مستنبط النبات، أو بموافقته لأغراض استغلال الصنف النباتي، وفقًا لما يأتي :
1 - في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من سنة.
2 – في الدول الأخرى منذ أكثر من أربع سنوات، أو أكثر من ست سنوات، إذا كان الصنف أشجارًا أو كرومًا.
ب - يعد الصنف النباتي مميزًا إذا أمكن تمييزه بوضوح عن أي صنف آخر يكون وجوده مشهورًا علانية عند تاريخ إيداع الطلب، أو في تاريخ الأسبقية المطالب بها، وتحدد اللائحة الحالات التي يكون وجود الصنف النباتي فيها مشهورًا علانية.
جـ - يعد الصنف النباتي متجانسًا إذا كان في صفاته الأساسية متجانسًا بصورة كافية، مع مراعاة التباين المتوقع من خواص تكاثره.
د - يعد الصنف النباتي ثابتًا إذا لم تتغير صفاته الأساسية إثر تكاثره المتتابع، أو في نهاية كل دورة تكاثر معينة.
هـ - تكون تسمية الصنف النباتي بتحديد جنسه ونوعه، ويجب أن تسمح التسمية بالتعرف على الصنف.
المصدر الرسمي: نظام براءات الاختراع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 55 بلغة مبسطة
تفصّل هذه المادة الشروط التي أجملتها المادة 54 للحصول على البراءة النباتية.
أ - الجدة: يكون الصنف جديدًا إذا لم يتم، عند تاريخ إيداع الطلب أو تاريخ الأسبقية المطالب بها، بيع مواد تناسله أو تكاثره أو منتجات محصوله، ولم تُتح للغير من قِبل المستنبط أو بموافقته لأغراض استغلال الصنف، وذلك:
- في المملكة منذ أكثر من سنة.
- في الدول الأخرى منذ أكثر من 4 سنوات، أو أكثر من 6 سنوات إذا كان الصنف أشجارًا أو كرومًا.
فالبيع أو الإتاحة خلال هذه المدد لا يُفقد الصنف جدته، وإنما يُفقدها ما تجاوزها.
ب - التميز: أن يمكن تمييزه بوضوح عن أي صنف آخر مشهور علانية عند تاريخ الإيداع أو الأسبقية. وتحدد اللائحة الحالات التي يكون فيها الصنف مشهورًا علانية.
جـ - التجانس: أن يكون متجانسًا بصورة كافية في صفاته الأساسية، مع مراعاة التباين المتوقع من خواص تكاثره.
د - الثبات: ألا تتغير صفاته الأساسية بعد تكاثره المتتابع، أو في نهاية كل دورة تكاثر معينة.
هـ - التسمية: تكون بتحديد جنسه ونوعه، ويجب أن تسمح بالتعرف على الصنف.
وتستند المادة 56 إلى معيار التميز هذا عند تحديد الأصناف المشتقة التي تمتد إليها حقوق مالك البراءة النباتية.
ولحساب مدد الجدة بدقة، يحسن استشارة محاميًا متخصصًا في الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
مثال عملي
استنبط مهندس زراعي صنفًا جديدًا من العنب، وبدأ بيع شتلاته في دولة مجاورة قبل 5 سنوات، ولم يبعه في المملكة. لأن الصنف من الكروم، فالمدة المعتبرة في الدول الأخرى أكثر من 6 سنوات، فلا يفقد الصنف جدته بسبب هذا البيع، ويبقى عليه استيفاء الشروط الأخرى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 55 من نظام براءات الاختراع
متى يفقد الصنف النباتي جدته؟
إذا بيعت مواد تكاثره أو منتجات محصوله أو أُتيحت للغير لأغراض الاستغلال قبل تاريخ الإيداع أو الأسبقية في المملكة منذ أكثر من سنة، أو في دول أخرى منذ أكثر من 4 سنوات، أو أكثر من 6 سنوات للأشجار والكروم.
ما المقصود بتميز الصنف النباتي؟
أن يمكن تمييزه بوضوح عن أي صنف آخر مشهور علانية عند تاريخ الإيداع أو الأسبقية، وتحدد اللائحة حالات الشهرة العلنية.
كيف تتم تسمية الصنف النباتي؟
بتحديد جنسه ونوعه، ويجب أن تسمح التسمية بالتعرف على الصنف.
مواد أخرى عن حماية الأصناف النباتية
- المادة 25
تجيز المادة للمدينة منح ترخيص إجباري باستغلال صنف نباتي مشمول ببراءة نباتية بشروط، منها المصلحة العامة ومضي ثلاث سنوات والتعويض العادل، ولمدة بين سنتين وأربع.
أ - يجوز للمدينة أن تمنح ترخيصًا إجباريا للغير باستغلال الصنف النباتي المشمول ببراءة نباتية، وذلك بناء على طلب يقدمه إليها وفقًا لما يأتي : 1- أن يكون الترخيص ا
- المادة 54
تحدد المادة شروط حصول الصنف النباتي على براءة نباتية: أن يكون جديدًا ومميزًا ومتجانسًا وثابتًا، وأن يُشرع في تسميته.
يكون الصنف النباتي قابلًا للحصول على براءة نباتية، إذا كان جديدًا، ومميزًا، ومتجانسًا وثابتًا، وشرع في تسميته.
- المادة 56
تمنح المادة مالك البراءة النباتية حق الدعوى على من يستغل مادة تكاثر الصنف المحمي داخل المملكة دون موافقته، وتمد الحقوق لمادة الحصاد والأصناف المشتقة، مع استثناءات.
أ - لمالك البراءة النباتية الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يتعدى على الصنف المحمي باستغلال مادة تكاثر الصنف المحمي دون موافقته داخل المملكة، ويعد استغلال
- المادة 57
تمنع المادة تقييد الحق الناشئ عن البراءة النباتية بأي تدبير يُتخذ لتنظيم إنتاج مواد الأصناف النباتية أو مراقبتها أو تسويقها أو استيرادها أو تصديرها.
لا يجوز تقييد الحق الناشئ عن البراءة النباتية بأي تدبير يتخذ لتنظيم عمليات إنتاج مواد الأصناف النباتية، ومراقبتها، وتسويقها، واستيرادها، وتصديرها.
- المادة 58
تفرض المادة على مالك البراءة النباتية الحفاظ على الصنف وتزويد المدينة بالمعلومات والعينات وتقديم تسمية بديلة، وتُسقط البراءة عند الإخلال بعد الإنذار والمهلة.
يلتزم مالك البراءة النباتية بما يأتي: أ - الحفاظ على الصنف المحمي، أو – عند الحاجة – على مكوناته الوراثية طوال مدة الحماية. ب - تزويد المدينة بناء على طلبها بال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

