تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 27 من نظام براءات الاختراع

المادة السابعة والعشرون · الفصل الأول: أحكام عامة

تجيز المادة للمدينة تعديل قرار الترخيص الإجباري إذا قامت أسباب تقتضيه، وللمالك أو المستفيد طلب التعديل، ويجب أن يكون القرار بالتعديل أو الرفض مسببًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للمدينة تعديل قرار منح الترخيص الإجباري إذا قامت أسباب تقتضي ذلك. ولمالك وثيقة الحماية أو المستفيد من الترخيص الإجباري أن يطلب من المدينة إجراء هذا التعديل إذا تحققت موجباته، ويتعين أن يكون قرار المدينة بتعديل الترخيص، أو برفض الطلب مسببًا.

المصدر الرسمي: نظام براءات الاختراع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 27 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام براءات الاختراع

هل يمكن تعديل الترخيص الإجباري بعد منحه؟

نعم، يجوز للمدينة تعديله إذا قامت أسباب تقتضي ذلك.

من يحق له طلب تعديل الترخيص الإجباري؟

مالك وثيقة الحماية أو المستفيد من الترخيص الإجباري، إذا تحققت موجبات التعديل.

هل يجب أن يكون قرار رفض التعديل مسببًا؟

نعم، يتعين أن يكون قرار المدينة بالتعديل أو برفض الطلب مسببًا.

مواد أخرى عن الترخيص الإجباري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.