المادة 3 من نظام براءات الاختراع
المادة الثالثة · الفصل الأول: أحكام عامة
تجعل المادة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية هي الجهة المختصة بتطبيق أحكام نظام براءات الاختراع ولائحته التنفيذية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تختص المدينة بتطبيق الأحكام المقررة في هذا النظام ولائحته.
المصدر الرسمي: نظام براءات الاختراع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المسؤولة عن تطبيق النظام. فهي تنص على أن «المدينة» تختص بتطبيق الأحكام المقررة في النظام ولائحته.
والمقصود بـ«المدينة» بحسب المادة الثانية (التعريفات) هو مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والمقصود بـ«اللائحة» هو اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
ويتصل ذلك بتعريفات أخرى في المادة الثانية تبين دور المدينة عمليًا:
- وثيقة الحماية هي الوثيقة التي تمنحها المدينة لموضوع من موضوعات الحماية.
- النشرة هي صحيفة تصدر من المدينة عن كل ما يتعلق بموضوعات الحماية.
وبذلك فإن من يريد حماية اختراعه أو تصميمه أو صنفه النباتي أو نموذجه الصناعي وفق هذا النظام يتعامل مع الجهة التي حددتها هذه المادة. أما توزيع الأعمال داخل هذه الجهة وتفاصيل الإجراءات فتتناولها مواد النظام الأخرى ولائحته.
وتأتي بعدها المادة الرابعة التي تبين حالات لا تمنح فيها وثيقة الحماية أصلًا، كأن يكون استغلالها تجاريًا مخالفًا للشريعة الإسلامية.
ملاحظة: النص المعروض هنا هو النص كما ورد في النظام، وأي تغيير لاحق في الجهة المختصة بموجب أنظمة أو قرارات أخرى لا يظهر في هذا النص؛ ولمعرفة الجهة التي تتعامل معها اليوم يمكن استشارة محاميًا متخصصًا في الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام براءات الاختراع
من الجهة المختصة بتطبيق نظام براءات الاختراع بحسب النص؟
بحسب المادة تختص «المدينة» بتطبيق النظام ولائحته، وهي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية كما تعرّفها المادة الثانية.
من يمنح وثيقة الحماية؟
تعرّف المادة الثانية وثيقة الحماية بأنها الوثيقة التي تمنحها المدينة لموضوع من موضوعات الحماية.
مواد أخرى عن موضوعات الحماية ووثائقها
- المادة 1
تبيّن المادة أن هدف النظام توفير حماية كاملة داخل المملكة للاختراعات والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية.
يهدف هذا النظام إلى توفير الحماية الكاملة – داخل المملكة – للاختراعات، والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، والأصناف النباتية، والنماذج الصناعية.
- المادة 4
تمنع المادة منح وثيقة الحماية إذا كان استغلالها تجاريًا مخالفًا للشريعة الإسلامية أو مضرًا بالحياة أو بالصحة أو مضرًا إضرارًا كبيرًا بالبيئة.
أ - لا تمنح وثيقة الحماية إذا كان استغلالها تجاريًّا مخالفًا للشريعة الإسلامية. ب - لا تمنح وثيقة الحماية إذا كان استغلالها تجاريًّا مضرًّا بالحياة، أو بالصحة ا
- المادة 32
تجيز المادة لكل ذي مصلحة الطعن أمام اللجنة في قرار منح وثيقة الحماية وطلب إبطاله كليًا أو جزئيًا لمخالفة شروط المنح.
يجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن أمام اللجنة في قرار منح وثيقة الحماية، طالبًا الحكم بإبطاله كليا أو جزئيا، تأسيسًا على مخالفة الشروط المقررة لمنح وثيقة الحماية. وعلى
- المادة 40
تجيز المادة الاطلاع مجانًا على وثائق الحماية المسجلة في الإدارة وبياناتها، وتتيح لأي شخص الحصول على صور منها بعد دفع المقابل المالي.
يجوز الاطلاع دون مقابل على وثائق الحماية المسجلة في الإدارة، وأي بيان متعلق بها، ويحق لأي شخص أن يحصل على صور منها، بعد دفع المقابل المالي المقرر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

