المادة 38 من نظام براءات الاختراع
المادة الثامنة والثلاثون · الفصل الأول: أحكام عامة
تمنح المادة اللجنة حق مخاطبة الجهات الحكومية وطلب الإيضاحات، وتلزم المدينة بتزويدها بمستندات طلبات الحماية أو موضوعاتها محل النزاع عند الطلب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للجنة حق مخاطبة الجهات الحكومية المعنية، وطلب ما ترى لزومه من الإيضاحات والبيانات، وعلى المدينة موافاة اللجنة بجميع المستندات والأوراق المتعلقة بطلبات الحماية، أو موضوعات الحماية محل النزاع، متى طلبت اللجنة ذلك.
المصدر الرسمي: نظام براءات الاختراع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
تعطي هذه المادة اللجنة أدوات لجمع المعلومات التي تحتاجها للفصل في النزاعات المعروضة عليها.
- مخاطبة الجهات الحكومية: للجنة أن تخاطب الجهات الحكومية المعنية، وأن تطلب منها ما ترى لزومه من إيضاحات وبيانات.
- التزام المدينة: على المدينة، وهي بحسب تعريفات المادة الثانية مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن توافي اللجنة بجميع المستندات والأوراق المتعلقة بطلبات الحماية أو بموضوعات الحماية محل النزاع، متى طلبت اللجنة ذلك.
فالتزام المدينة هنا ليس تلقائيًا، بل ينشأ عند طلب اللجنة. والمقصود أن تتوافر للجنة المستندات المتعلقة بالطلب أو بموضوع الحماية المتنازع عليه.
وترتبط هذه المادة بالمادة 37 التي تلزم اللجنة بإصدار قرارات مسببة وعدم الامتناع عن الفصل، وبالمادة 39 التي تجيز لها الاستعانة بجهات الخبرة في المسائل الفنية. فالمواد الثلاث معًا تهيئ للجنة ما تحتاجه لقرار مبني على معلومات كافية.
ولمن هو طرف في نزاع أمام اللجنة أن يستشير محاميًا متخصصًا في الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في المستندات المتصلة بقضيته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام براءات الاختراع
هل يمكن للجنة براءات الاختراع طلب ملف الطلب من المدينة؟
نعم، على المدينة موافاة اللجنة بجميع المستندات والأوراق المتعلقة بطلبات الحماية أو موضوعات الحماية محل النزاع متى طلبت اللجنة ذلك.
هل تستطيع اللجنة مخاطبة جهات حكومية أخرى؟
نعم، للجنة حق مخاطبة الجهات الحكومية المعنية وطلب ما ترى لزومه من إيضاحات وبيانات.
مواد أخرى عن لجنة براءات الاختراع والطعن
- المادة 7
تجيز المادة لصاحب الحق في موضوع حماية أُخذ منه أن يطلب من اللجنة تحويل الطلب أو الوثيقة إليه، ولا تسمع الدعوى بعد خمس سنوات من المنح إلا مع سوء النية.
إذا كان موضوع الحماية المدعى به في طلب الحماية، أو في وثيقة الحماية مأخوذًا من موضوع حماية يعود الحق فيه إليه شخص آخر خلاف مقدم الطلب أو مالك وثيقة الحماية؛ فإن
- المادة 32
تجيز المادة لكل ذي مصلحة الطعن أمام اللجنة في قرار منح وثيقة الحماية وطلب إبطاله كليًا أو جزئيًا لمخالفة شروط المنح.
يجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن أمام اللجنة في قرار منح وثيقة الحماية، طالبًا الحكم بإبطاله كليا أو جزئيا، تأسيسًا على مخالفة الشروط المقررة لمنح وثيقة الحماية. وعلى
- المادة 33
تبين المادة أن الحكم ببطلان قرار منح وثيقة الحماية يجعله كأن لم يكن من تاريخ صدوره، مع قاعدة خاصة بمبالغ الترخيص ونشر الحكم.
الحكم ببطلان قرار منح وثيقة الحماية كليا أو جزئيا يترتب عليه اعتبار هذا القرار كأن لم يكن من تاريخ صدوره، وذلك في نطاق ما قضي ببطلانه، على أنه ليس من شأن الحكم
- المادة 34
تعرّف المادة التعدي على موضوع الحماية، وتخوّل اللجنة منع التعدي والحكم بالتعويض وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال تضاعف عند العود.
يعد تعديا على موضوع الحماية القيام بأي عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في الأحكام الخاصة لكل موضوع من موضوعات الحماية، يقوم به أي شخص في المملكة دون موافقة
- المادة 36
تحدد المادة اختصاص اللجنة بالنظر في منازعات وطعون قرارات وثائق الحماية والدعاوى الجزائية الناشئة عن مخالفة النظام ولائحته.
أ - تختص اللجنة بما يأتي : 1 - النظر في جميع المنازعات والطعون في القرارات الصادرة بشأن وثائق الحماية . 2 - الدعاوى الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام هذا النظام
- المادة 37
تنظم المادة طريقة إصدار اللجنة لقراراتها، وتلزمها بالفصل ولو غاب النص، وتجيز التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من التبليغ.
تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، على أن تكون مسببة، ويتلى منطوقها في جلسة علنية، وليس للجنة أن تمتنع عن إصدار قرار في الدعوى استنادًا إلى عدم وجود نص يحكم النزاع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

