المادة 32 من نظام براءات الاختراع
المادة الثانية والثلاثون · الفصل الأول: أحكام عامة
تجيز المادة لكل ذي مصلحة الطعن أمام اللجنة في قرار منح وثيقة الحماية وطلب إبطاله كليًا أو جزئيًا لمخالفة شروط المنح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن أمام اللجنة في قرار منح وثيقة الحماية، طالبًا الحكم بإبطاله كليا أو جزئيا، تأسيسًا على مخالفة الشروط المقررة لمنح وثيقة الحماية. وعلى مالك الوثيقة إدخال المستفيد من الترخيص في الدعوى، وإلا كان من حقه التدخل من تلقاء نفسه، وللجنة أن تأمر بإدخال كل ذي مصلحة، وتحدد اللائحة الأسس التي يبنى عليها طلب الإبطال لكل وثيقة من وثائق الحماية.
المصدر الرسمي: نظام براءات الاختراع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
تفتح هذه المادة باب الطعن في قرار منح وثيقة الحماية بعد صدوره. ووثيقة الحماية بحسب تعريفات المادة الثانية هي براءة الاختراع أو شهادة التصميم أو البراءة النباتية أو شهادة النموذج الصناعي. والجهة التي يُرفع إليها الطعن هي «اللجنة» المنصوص عليها في المادة 35.
- من يحق له الطعن: كل ذي مصلحة، أي كل من يتأثر بمنح الوثيقة، كمنافس يعمل في المجال نفسه.
- ما يُطلب: الحكم بإبطال قرار المنح كليًا، أو جزئيًا في جزء منه فقط.
- سبب الطعن: أن الوثيقة مُنحت مع مخالفة الشروط المقررة لمنحها.
وتنظم المادة أطراف الدعوى: فعلى مالك الوثيقة أن يُدخل في الدعوى المستفيد من الترخيص، فإن لم يفعل كان للمستفيد أن يتدخل فيها من تلقاء نفسه. كما يجوز للجنة أن تأمر بإدخال أي ذي مصلحة آخر.
ولم تحدد المادة أسباب الإبطال التفصيلية لكل نوع من الوثائق، بل أحالت ذلك إلى اللائحة التنفيذية. أما أثر الحكم بالبطلان فتبينه المادة 33، إذ يُعد قرار المنح كأن لم يكن من تاريخ صدوره في حدود ما قُضي ببطلانه. ويختلف هذا عن التخلي الوارد في المادة 31، الذي يتم بطلب كتابي من المالك نفسه.
ولأن تقدير توافر شروط المنح مسألة فنية وقانونية، يحسن بمن يفكر في الطعن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
مثال عملي
حصلت شركة في جدة على براءة اختراع لجهاز تبريد، ورأت شركة منافسة في الرياض أن الجهاز كان معروفًا قبل إيداع الطلب. تستطيع الشركة المنافسة بصفتها ذات مصلحة أن تطعن أمام اللجنة طالبةً إبطال قرار المنح كليًا أو جزئيًا، وإذا كانت الشركة المالكة قد رخّصت لمصنع باستغلال البراءة فعليها إدخاله في الدعوى، وإلا كان له أن يتدخل بنفسه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام براءات الاختراع
من يحق له الطعن في براءة الاختراع بعد منحها؟
كل ذي مصلحة، ويُقدَّم الطعن أمام اللجنة طلبًا لإبطال قرار المنح كليًا أو جزئيًا.
ما سبب الطعن بإبطال وثيقة الحماية؟
أن يكون قرار المنح قد خالف الشروط المقررة لمنح وثيقة الحماية، وتحدد اللائحة الأسس التي يُبنى عليها طلب الإبطال لكل وثيقة.
هل يُشترك المرخص له في دعوى الإبطال؟
نعم، على مالك الوثيقة إدخال المستفيد من الترخيص في الدعوى، وإلا كان له أن يتدخل من تلقاء نفسه، وللجنة أن تأمر بإدخال كل ذي مصلحة.
مواد أخرى عن لجنة براءات الاختراع والطعن
- المادة 7
تجيز المادة لصاحب الحق في موضوع حماية أُخذ منه أن يطلب من اللجنة تحويل الطلب أو الوثيقة إليه، ولا تسمع الدعوى بعد خمس سنوات من المنح إلا مع سوء النية.
إذا كان موضوع الحماية المدعى به في طلب الحماية، أو في وثيقة الحماية مأخوذًا من موضوع حماية يعود الحق فيه إليه شخص آخر خلاف مقدم الطلب أو مالك وثيقة الحماية؛ فإن
- المادة 33
تبين المادة أن الحكم ببطلان قرار منح وثيقة الحماية يجعله كأن لم يكن من تاريخ صدوره، مع قاعدة خاصة بمبالغ الترخيص ونشر الحكم.
الحكم ببطلان قرار منح وثيقة الحماية كليا أو جزئيا يترتب عليه اعتبار هذا القرار كأن لم يكن من تاريخ صدوره، وذلك في نطاق ما قضي ببطلانه، على أنه ليس من شأن الحكم
- المادة 34
تعرّف المادة التعدي على موضوع الحماية، وتخوّل اللجنة منع التعدي والحكم بالتعويض وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال تضاعف عند العود.
يعد تعديا على موضوع الحماية القيام بأي عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في الأحكام الخاصة لكل موضوع من موضوعات الحماية، يقوم به أي شخص في المملكة دون موافقة
- المادة 36
تحدد المادة اختصاص اللجنة بالنظر في منازعات وطعون قرارات وثائق الحماية والدعاوى الجزائية الناشئة عن مخالفة النظام ولائحته.
أ - تختص اللجنة بما يأتي : 1 - النظر في جميع المنازعات والطعون في القرارات الصادرة بشأن وثائق الحماية . 2 - الدعاوى الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام هذا النظام
- المادة 37
تنظم المادة طريقة إصدار اللجنة لقراراتها، وتلزمها بالفصل ولو غاب النص، وتجيز التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من التبليغ.
تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، على أن تكون مسببة، ويتلى منطوقها في جلسة علنية، وليس للجنة أن تمتنع عن إصدار قرار في الدعوى استنادًا إلى عدم وجود نص يحكم النزاع
- المادة 38
تمنح المادة اللجنة حق مخاطبة الجهات الحكومية وطلب الإيضاحات، وتلزم المدينة بتزويدها بمستندات طلبات الحماية أو موضوعاتها محل النزاع عند الطلب.
للجنة حق مخاطبة الجهات الحكومية المعنية، وطلب ما ترى لزومه من الإيضاحات والبيانات، وعلى المدينة موافاة اللجنة بجميع المستندات والأوراق المتعلقة بطلبات الحماية،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

