ملكية براءة الاختراع في نظام براءات الاختراع السعودي
حق صاحب وثيقة الحماية وانتقاله بالميراث وبعوض أو بغير عوض، والعمل المشترك والسبق في الإيداع، وملكية صاحب العمل لاختراع العامل ومكافأة العامل والطلب خلال سنتين من ترك الخدمة، وطلب تحويل الملكية خلال خمس سنوات، وتسجيل التنازل ونقل الملكية.
5 مواد
- المادة 5
تجعل المادة وثيقة الحماية حقًا خاصًا لمن صدرت باسمه قابلًا للانتقال، وتنظم الاختراع المشترك وأسبقية الإيداع وحق المخترع في ذكر اسمه.
أ - تكون وثيقة الحماية حقًّا خاصًّا لمن صدرت باسمه، وينتقل هذا الحق بالميراث، كما ينتقل بعوض أو بغير عوض. ب - إذا كان موضوع الحماية عملًا مشتركًا لعدة أشخاص كان الحق لهم جميعًا بالتساوي، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك. جـ - لا يعد مشتركًا من لم يسهم بجهد في موضوع الحماية، وإنما اقتصرت جهوده على المساعدة في تنفيذه. د - إذا…
- المادة 6
تجعل المادة ملكية وثيقة الحماية لصاحب العمل في حالات محددة ما لم ينص عقد العمل على غير ذلك، مع حفظ حق العامل في مكافأة خاصة.
أ - تكون ملكية وثيقة الحماية لصاحب العمل، ما لم ينص عقد العمل على غير ذلك، متى كان موضوعها ناتجًا عن تنفيذ عقد، أو التزام مضمونه إفراغ الجهد فيما تم التوصل إليه، أو إذا أثبت صاحب العمل أن العامل لم يتوصل إلى موضوع الحماية إلا نتيجة استخدام الإمكانات أو الوسائل أو البيانات التي أتاحها له العمل. ب - لا يخل الحكم السابق…
- المادة 7
تجيز المادة لصاحب الحق في موضوع حماية أُخذ منه أن يطلب من اللجنة تحويل الطلب أو الوثيقة إليه، ولا تسمع الدعوى بعد خمس سنوات من المنح إلا مع سوء النية.
إذا كان موضوع الحماية المدعى به في طلب الحماية، أو في وثيقة الحماية مأخوذًا من موضوع حماية يعود الحق فيه إليه شخص آخر خلاف مقدم الطلب أو مالك وثيقة الحماية؛ فإنه يجوز لهذا الشخص أن يطلب من اللجنة تحويل ملكية طلب الحماية أو وثيقة الحماية إليه. ولا تسمع الدعوى في طلب التحويل بعد مضي خمس سنوات على منح وثيقة الحماية إلا…
- المادة 16
تشترط المادة أن يكون التنازل عن طلب الحماية أو وثيقتها مكتوبًا وموقعًا ومعتمدًا، ولا يعتد بتغيير الملكية تجاه الغير إلا بعد تسجيله وسداد المقابل.
أي تصرف يحصل بمقتضاه التنازل عن طلب الحماية ، أو وثيقة الحماية نفسها، ينبغي أن يكون مكتوبًا وموقعًا عليه من الطرفين، ومعتمدًا من جهة تقبلها الإدارة، ولا يعتد بأي تغيير في ملكية طلب الحماية، أو وثيقة الحماية نفسها في مواجهة الغير، إلا بعد تقديم طلب التغيير، وسداد المقابل المالي المقرر، وتسجيله في سجلات الإدارة. وإذا…
- المادة 17
تلزم المادة مالك وثيقة الحماية، إذا تصرف فيها أو انتقل حق استغلالها للغير، بإبلاغ المتصرف إليه رسميًا بأي إجراء نظامي يتعلق بالوثيقة.
إذا تم التصرف في وثيقة الحماية للغير بأي نوع من أنواع التصرف، أو انتقل حق استغلالها للغير لأي سبب من الأسباب، فعلى مالك الوثيقة إبلاغ المتصرف إليه، أو من انتقل إليه حق الاستغلال رسميًّا بأي إجراء نظامي تم بشأن وثيقة الحماية، سواء اتخذه المالك، أو اتخذه الغير ضده.