الترخيص الإجباري في نظام براءات الاختراع السعودي
شروط منح الترخيص الإجباري لاستغلال الاختراع بعد أربع سنوات من الإيداع أو ثلاث من المنح دون استغلال كاف، واستثناء المصلحة العامة والطوارئ، والتعويض العادل لمالك البراءة، والترخيص الإجباري للأصناف النباتية، والتنازل عنه وتعديله وإلغاؤه والتخلي عنه وتسجيله.
8 مواد
- المادة 24
تجيز المادة للمدينة منح ترخيص إجباري للغير باستغلال الاختراع أو تصميم الدارة المتكاملة بشروط محددة، مع تعويض عادل لمالك البراءة أو الشهادة.
أ - يجوز للمدينة أن تمنح ترخيصًا إجباريًّا للغير باستغلال الاختراع المشمول بالبراءة، أو التصميم التخطيطي للدارة المتكاملة المشمول بشهادة التصميم بناء على طلب يقدمه إليها، وفقًا لما يأتي : 1 - أن يتم تقديم الطلب بعد مضي أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع، أو ثلاث سنوات من تاريخ منحها، أيهما ينقضي متأخرًا،…
- المادة 25
تجيز المادة للمدينة منح ترخيص إجباري باستغلال صنف نباتي مشمول ببراءة نباتية بشروط، منها المصلحة العامة ومضي ثلاث سنوات والتعويض العادل، ولمدة بين سنتين وأربع.
أ - يجوز للمدينة أن تمنح ترخيصًا إجباريا للغير باستغلال الصنف النباتي المشمول ببراءة نباتية، وذلك بناء على طلب يقدمه إليها وفقًا لما يأتي : 1- أن يكون الترخيص الإجباري ضروريًّا لحماية المصلحة العامة . 2 - أن يكون مقدم طلب منح الترخيص الإجباري على مقدرة مالية وفنية. 3 - عدم تمكن مقدم الطلب من الحصول على ترخيص من مالك…
- المادة 26
تمنع المادة المستفيد من الترخيص الإجباري من التنازل عنه للغير إلا مع المنشأة أو جزء منها أو سمعتها التجارية، وبموافقة المدينة وإلا كان باطلًا.
إذا منح ترخيص إجباري لموضوع من موضوعات الحماية، فإنه لا يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري أن يتنازل عنه للغير، إلا إذا كان التنازل شاملًا للمنشأة المستفيدة من الترخيص، أو جزء منها، أو سمعتها التجارية، ويشترط موافقة المدينة على التنازل، وإلا كان باطلًا، وإذا وافقت المدينة على التنازل المذكور فإن المتنازل له يصبح…
- المادة 27
تجيز المادة للمدينة تعديل قرار الترخيص الإجباري إذا قامت أسباب تقتضيه، وللمالك أو المستفيد طلب التعديل، ويجب أن يكون القرار بالتعديل أو الرفض مسببًا.
يجوز للمدينة تعديل قرار منح الترخيص الإجباري إذا قامت أسباب تقتضي ذلك. ولمالك وثيقة الحماية أو المستفيد من الترخيص الإجباري أن يطلب من المدينة إجراء هذا التعديل إذا تحققت موجباته، ويتعين أن يكون قرار المدينة بتعديل الترخيص، أو برفض الطلب مسببًا.
- المادة 28
تلزم المادة المدينة بإلغاء الترخيص الإجباري إذا لم يستغله المستفيد كافيًا خلال سنتين، أو لم يسدد المستحقات خلال 90 يومًا، أو أخل بشروطه.
تقوم المدينة بإلغاء الترخيص الإجباري في الحالات الآتية: أ - إذا لم يقم المستفيد من هذا الترخيص باستغلاله على نحو كاف يفي باحتياجات المملكة خلال سنتين من منح الترخيص قابلة للتمديد مدة مساوية، إذا أثبت أن هناك سببًا مشروعًا. ب - إذا لم يقم المستفيد من الترخيص بتسديد المبالغ المستحقة عليه، خلال تسعين يومًا من تاريخ…
- المادة 29
تجيز المادة للمستفيد من الترخيص الإجباري التخلي عنه بطلب كتابي يقدمه إلى المدينة، ويسري أثر التخلي من تاريخ موافقة المدينة عليه.
يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري التخلي عن الترخيص، بناء على طلب كتابي يقدمه إلى المدينة، على أن يسري أثر التخلي من تاريخ موافقة المدينة عليه.
- المادة 30
توجب المادة تسجيل قرارات الترخيص الإجباري وتعديلها وسحبها ونقلها والتخلي عنها في سجلات الإدارة، وإعلانها في النشرة، وإبلاغ مالك وثيقة الحماية.
تسجل في سجلات الإدارة قرارات الترخيص الإجباري وتعديلها، وسحبها، ونقلها للغير، والتخلي عنها، وتعلن في النشرة، ويبلغ مالك وثيقة الحماية بها.
- المادة 31
تجيز المادة لمالك وثيقة الحماية التخلي عنها كليًا أو جزئيًا بطلب كتابي، ولا يقبل مع وجود ترخيص إجباري إلا بموافقة المستفيد أو لظروف قهرية، ويسري تجاه الغير من النشر.
يجوز لمالك وثيقة الحماية التخلي عنها بموجب طلب كتابي يقدم إلى المدينة، ويجوز أن يقتصر التخلي على عنصر واحد أو أكثر من عناصر الحماية المقررة، على أنه لا يقبل التخلي عن وثيقة الحماية في حالة الترخيص الإجباري إلا بعد الموافقة الكتابية عليه من المستفيد من الترخيص، أو إثبات وجود ظروف قهرية تسوغ هذا التخلي، ويسجل التخلي،…