المادة 62 من نظام براءات الاختراع
المادة الثانية والستون · الفصل السادس: أحكام ختامية
تقضي المادة بأن تكون المهل والفترات الزمنية المنصوص عليها في النظام وفقًا لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون المهل والفترات الزمنية المنصوص عليها في هذا النظام، وفقًا لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
المصدر الرسمي: نظام براءات الاختراع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 62 بلغة مبسطة
تتعلق هذه المادة بـالمهل والفترات الزمنية الواردة في نظام براءات الاختراع، وتربطها بالاتفاقيات الدولية.
القاعدة: تكون المهل والفترات الزمنية المنصوص عليها في النظام وفقًا لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
ومعنى ذلك أن المهل والفترات الزمنية التي ترد في مواد النظام المختلفة تُفهم وتُطبق في ضوء ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن.
وتشمل عبارة النص «المهل والفترات الزمنية» كل ما ينص عليه النظام من مدد. ولا تسمي المادة اتفاقيات بعينها، ولا تبين كيفية التوفيق بين نص محلي ونص دولي إذا اختلفا، ولذلك لا يصح أن يُستنتج منها أكثر من هذا المبدأ العام. ومن يحتاج إلى حساب مهلة محددة عليه الرجوع إلى النص الخاص بها في النظام ولائحته، وإلى الاتفاقية ذات العلاقة.
ولتحديد مهلة بعينها في حالة خاصة، يحسن استشارة محاميًا متخصصًا في الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 62 من نظام براءات الاختراع
على أي أساس تُحدد المهل في نظام براءات الاختراع؟
تكون المهل والفترات الزمنية المنصوص عليها في النظام وفقًا لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
هل تحدد المادة اتفاقيات دولية بعينها؟
لا، النص يشير إلى الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن دون أن يسمي اتفاقية محددة.
مواد أخرى عن عقوبات وأحكام ختامية
- المادة 42
تحدد المادة المقابل المالي المستحق بموجب النظام وفق الجدول المرافق، وتجيز تعديله بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.
يحدد المقابل المالي المستحق تطبيقًا لأحكام هذا النظام وفقًا للجدول المرافق، ويجوز تعديله بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة.
- المادة 61
تعاقب المادة كل من يخالف أحكام النظام بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، تضاعف عند العود، مع عدم الإخلال بأحكام المادة 34.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة الرابعة والثلاثون من هذا النظام، يعاقب كل من يخالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام بغرامة لا تزيد على خمسين ألف
- المادة 64
يحل النظام محل نظام براءات الاختراع الصادر بالمرسوم الملكي (م/38) وتاريخ 10/6/1409هـ، وتسري أحكامه على الطلبات والبراءات السارية، ويلغي ما يتعارض معه.
يحل هذا النظام محل نظام براءات الاختراع الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/38) والتاريخ 10 / 6 / 1409 هـ، وتسري أحكامه على طلبات براءات الاختراع، والبراءات السا
- المادة 65
تنص المادة على نشر نظام براءات الاختراع في الجريدة الرسمية والعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

