موضوعات الحماية ووثائقها في نظام براءات الاختراع السعودي
حماية الاختراعات والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، ووثائق الحماية من براءة الاختراع وشهادة التصميم والبراءة النباتية وشهادة النموذج الصناعي، واختصاص الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وعدم منح الحماية لما يخالف الشريعة أو يضر بالحياة والصحة والبيئة.
5 مواد
- المادة 1
تبيّن المادة أن هدف النظام توفير حماية كاملة داخل المملكة للاختراعات والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية.
يهدف هذا النظام إلى توفير الحماية الكاملة – داخل المملكة – للاختراعات، والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، والأصناف النباتية، والنماذج الصناعية.
- المادة 3
تجعل المادة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية هي الجهة المختصة بتطبيق أحكام نظام براءات الاختراع ولائحته التنفيذية.
تختص المدينة بتطبيق الأحكام المقررة في هذا النظام ولائحته.
- المادة 4
تمنع المادة منح وثيقة الحماية إذا كان استغلالها تجاريًا مخالفًا للشريعة الإسلامية أو مضرًا بالحياة أو بالصحة أو مضرًا إضرارًا كبيرًا بالبيئة.
أ - لا تمنح وثيقة الحماية إذا كان استغلالها تجاريًّا مخالفًا للشريعة الإسلامية. ب - لا تمنح وثيقة الحماية إذا كان استغلالها تجاريًّا مضرًّا بالحياة، أو بالصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية، أو مضرًّا إضرارًا كبيرًا بالبيئة.
- المادة 32
تجيز المادة لكل ذي مصلحة الطعن أمام اللجنة في قرار منح وثيقة الحماية وطلب إبطاله كليًا أو جزئيًا لمخالفة شروط المنح.
يجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن أمام اللجنة في قرار منح وثيقة الحماية، طالبًا الحكم بإبطاله كليا أو جزئيا، تأسيسًا على مخالفة الشروط المقررة لمنح وثيقة الحماية. وعلى مالك الوثيقة إدخال المستفيد من الترخيص في الدعوى، وإلا كان من حقه التدخل من تلقاء نفسه، وللجنة أن تأمر بإدخال كل ذي مصلحة، وتحدد اللائحة الأسس التي يبنى عليها…
- المادة 40
تجيز المادة الاطلاع مجانًا على وثائق الحماية المسجلة في الإدارة وبياناتها، وتتيح لأي شخص الحصول على صور منها بعد دفع المقابل المالي.
يجوز الاطلاع دون مقابل على وثائق الحماية المسجلة في الإدارة، وأي بيان متعلق بها، ويحق لأي شخص أن يحصل على صور منها، بعد دفع المقابل المالي المقرر.