المادة 41 من نظام براءات الاختراع
المادة الحادية والأربعون · الفصل الأول: أحكام عامة
تلزم المادة موظفي الإدارة وأعضاء اللجنة بكتمان المعلومات الفنية لطلبات الحماية حتى بعد خدمتهم، وتمنعهم من الحصول على وثائق الحماية أو التعامل فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم موظفو الإدارة، وأعضاء اللجنة بالامتناع عن الإدلاء بالمعلومات الفنية المتعلقة بطلبات الحماية، التي حصلوا عليها – بصفتهم تلك – لأي شخص، ما لم يكن مرخصًا له رسميا في تلقي تلك المعلومات طبقًا للقواعد المعمول بها في المملكة، كما يلتزمون بعدم إفشاء تلك المعلومات للجمهور، أو استعمالها بأي طريقة كانت. ويستمر هذا الالتزام بعد انتهاء خدمتهم.
ولا يجوز لموظفي الإدارة وأعضاء اللجنة الحصول على أي وثيقة من وثائق الحماية، أو التعامل في أي حق من الحقوق المتعلقة بها، وذلك أثناء مدة خدمتهم، ولمدة سنتين بعد انتهاء الخدمة.
المصدر الرسمي: نظام براءات الاختراع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 41 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة أسرار المخترعين الذين يقدمون طلبات الحماية، بفرض التزامين على موظفي الإدارة وأعضاء اللجنة.
الالتزام الأول: السرية
- الامتناع عن الإدلاء بالمعلومات الفنية المتعلقة بطلبات الحماية، التي حصلوا عليها بصفتهم الوظيفية، لأي شخص، ما لم يكن مرخصًا له رسميًا في تلقيها طبقًا للقواعد المعمول بها في المملكة.
- عدم إفشاء تلك المعلومات للجمهور، وعدم استعمالها بأي طريقة كانت.
- يستمر هذا الالتزام بعد انتهاء خدمتهم دون حد زمني في النص.
الالتزام الثاني: منع التعامل
- لا يجوز لهم الحصول على أي وثيقة من وثائق الحماية، أو التعامل في أي حق متعلق بها.
- يسري هذا المنع أثناء الخدمة ولمدة سنتين بعد انتهائها.
والفرق واضح بين المدتين: السرية مستمرة بلا نهاية محددة، أما منع التملك والتعامل فينتهي بعد سنتين من ترك الخدمة.
ويقابل ذلك ما تقرره المادة 40 من جواز الاطلاع على وثائق الحماية المسجلة، فالعلانية تخص الوثائق المسجلة، والسرية هنا تخص المعلومات الفنية لطلبات الحماية التي حصل عليها هؤلاء بحكم عملهم.
ومن يشتبه في تسرب معلومات طلبه يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
مثال عملي
عمل سعد موظفًا في الإدارة واطلع على طلب براءة لاختراع في مجال الطاقة، ثم ترك وظيفته. لا يجوز لسعد أن يكشف المعلومات الفنية لهذا الطلب أو يستعملها حتى بعد خروجه، كما لا يجوز له خلال سنتين من انتهاء خدمته أن يحصل على أي وثيقة حماية أو يتعامل في حق متعلق بها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام براءات الاختراع
هل يجوز لموظف البراءات إفشاء معلومات طلبي؟
لا، يلتزم موظفو الإدارة وأعضاء اللجنة بعدم الإدلاء بالمعلومات الفنية لطلبات الحماية إلا لمن هو مرخص له رسميًا، وبعدم إفشائها أو استعمالها، ويستمر ذلك بعد انتهاء خدمتهم.
هل يمكن لموظف سابق في الإدارة أن يملك براءة اختراع؟
لا يجوز له الحصول على أي وثيقة حماية أو التعامل في حقوقها أثناء الخدمة ولمدة سنتين بعد انتهائها.
على من تنطبق التزامات السرية في هذه المادة؟
على موظفي الإدارة وأعضاء اللجنة.
مواد أخرى عن تسجيل براءة الاختراع
- المادة 8
تنظم المادة تقديم طلب وثيقة الحماية على نموذج معد، وما يلزم إذا قدمه غير المخترع، وتسجيل الطلب بعد استيفاء المتطلبات وسداد المقابل المالي.
يقدم طلب منح وثيقة الحماية إلى الإدارة على نموذج يعد لذلك، وتحدد اللائحة المعلومات والوثائق المطلوب إرفاقها بالطلب. وإذا كان الطلب مقدمًا من غير من توصل إلى موض
- المادة 9
تجيز المادة لمقدم الطلب تعديل طلبه بما يراه، بشرط ألا تتجاوز التعديلات ما كشف عنه في الطلب الأصلي.
يجوز لمقدم الطلب أن يدخل ما يراه من تعديلات على الطلب، على ألا تتجاوز هذه التعديلات ما كشف عنه في الطلب الأصلي.
- المادة 10
تجيز المادة لمقدم الطلب الاستفادة من أسبقية طلب سابق خلال 12 شهرًا للبراءات والأصناف النباتية و6 أشهر للنماذج الصناعية، بشروط محددة.
أ - يحق لمقدم الطلب الاستفادة من الأسبقية المقررة لطلب سابق، أودع خلال فترة الأسبقية المحددة لكل موضوع من موضوعات الحماية، اعتبارًا من تاريخ إيداع الطلب السابق،
- المادة 11
تلزم المادة الإدارة بنشر طلبات براءات الاختراع والبراءات النباتية خلال 18 شهرًا من تاريخ إيداع الطلب بعد دفع المقابل المالي المقرر.
تقوم الإدارة بنشر طلبات براءات الاختراع، والبراءات النباتية خلال ثمانية عشر شهرًا من تاريخ إيداع الطلب، بعد دفع المقابل المالي المقرر.
- المادة 12
تلزم المادة الإدارة بالفحص الشكلي للطلبات المسجلة، وتمنح مقدم الطلب 90 يومًا على الأكثر لاستيفاء النواقص، وإلا عُدّ طلبه كأن لم يكن.
تقوم الإدارة بفحص الطلبات المسجلة من الناحية الشكلية، وإذا تبين من الفحص عدم استيفاء بعض الشروط المقررة نظامًا، فلها أن تكلف مقدم الطلب باستيفائها خلال تسعين يو
- المادة 13
تقضي المادة ببدء الفحص الموضوعي لطلب براءة الاختراع أو البراءة النباتية بعد إتمام فحصه شكليًا، وفق ما تبينه اللائحة.
إذا تم فحص طلب براءة الاختراع، أو البراءة النباتية من الناحية الشكلية؛ يبدأ بفحصه موضوعيًّا، طبقًا لما تبينه اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

