المادة 37 من نظام براءات الاختراع
المادة السابعة والثلاثون · الفصل الأول: أحكام عامة
تنظم المادة طريقة إصدار اللجنة لقراراتها، وتلزمها بالفصل ولو غاب النص، وتجيز التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من التبليغ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، على أن تكون مسببة، ويتلى منطوقها في جلسة علنية، وليس للجنة أن تمتنع عن إصدار قرار في الدعوى استنادًا إلى عدم وجود نص يحكم النزاع في النظام أو اللائحة. وعليها في تلك الحالة أن ترجع إلى القواعد العامة المرعية في المملكة، ويجوز التظلم أمام ديوان المظالم من أي قرار تصدره اللجنة خلال ستين يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار.
المصدر الرسمي: نظام براءات الاختراع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قواعد إصدار قرارات اللجنة التي تختص وفق المادة 36 بمنازعات وثائق الحماية والدعاوى الجزائية الناشئة عن النظام.
- الأغلبية: تصدر القرارات بأغلبية الأعضاء.
- التسبيب: يجب أن يكون القرار مسببًا، أي مبينًا لأسبابه.
- العلنية: يُتلى منطوق القرار في جلسة علنية.
- عدم الامتناع: لا يجوز للجنة أن ترفض إصدار قرار بحجة عدم وجود نص يحكم النزاع في النظام أو اللائحة، وعليها حينئذ الرجوع إلى القواعد العامة المرعية في المملكة.
التظلم: يجوز التظلم أمام ديوان المظالم من أي قرار تصدره اللجنة، خلال 60 يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار. فبداية المدة هي التبليغ، لا تاريخ صدور القرار.
وتكمل المادة 38 صلاحيات اللجنة، إذ تتيح لها مخاطبة الجهات الحكومية المعنية وطلب ما تراه لازمًا من بيانات.
ولأن مدة التظلم محددة بالنص، يحسن بمن صدر ضده قرار أن يبادر إلى استشارة محاميًا متخصصًا في الملكية الفكرية وبراءات الاختراع قبل فواتها.
مثال عملي
صدر قرار من اللجنة ضد شركة في الرياض في نزاع على براءة اختراع، وتبلغت الشركة بالقرار في يوم معين. إذا أرادت الاعتراض فلها أن تتظلم أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا تُحسب من تاريخ تبليغها بالقرار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام براءات الاختراع
ما مدة التظلم من قرار لجنة براءات الاختراع؟
60 يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار، ويكون التظلم أمام ديوان المظالم.
هل يجب أن تكون قرارات اللجنة مسببة؟
نعم، تصدر بالأغلبية وتكون مسببة، ويُتلى منطوقها في جلسة علنية.
ماذا تفعل اللجنة إذا لم يوجد نص يحكم النزاع؟
لا يجوز لها الامتناع عن إصدار القرار، وعليها الرجوع إلى القواعد العامة المرعية في المملكة.
مواد أخرى عن لجنة براءات الاختراع والطعن
- المادة 7
تجيز المادة لصاحب الحق في موضوع حماية أُخذ منه أن يطلب من اللجنة تحويل الطلب أو الوثيقة إليه، ولا تسمع الدعوى بعد خمس سنوات من المنح إلا مع سوء النية.
إذا كان موضوع الحماية المدعى به في طلب الحماية، أو في وثيقة الحماية مأخوذًا من موضوع حماية يعود الحق فيه إليه شخص آخر خلاف مقدم الطلب أو مالك وثيقة الحماية؛ فإن
- المادة 32
تجيز المادة لكل ذي مصلحة الطعن أمام اللجنة في قرار منح وثيقة الحماية وطلب إبطاله كليًا أو جزئيًا لمخالفة شروط المنح.
يجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن أمام اللجنة في قرار منح وثيقة الحماية، طالبًا الحكم بإبطاله كليا أو جزئيا، تأسيسًا على مخالفة الشروط المقررة لمنح وثيقة الحماية. وعلى
- المادة 33
تبين المادة أن الحكم ببطلان قرار منح وثيقة الحماية يجعله كأن لم يكن من تاريخ صدوره، مع قاعدة خاصة بمبالغ الترخيص ونشر الحكم.
الحكم ببطلان قرار منح وثيقة الحماية كليا أو جزئيا يترتب عليه اعتبار هذا القرار كأن لم يكن من تاريخ صدوره، وذلك في نطاق ما قضي ببطلانه، على أنه ليس من شأن الحكم
- المادة 34
تعرّف المادة التعدي على موضوع الحماية، وتخوّل اللجنة منع التعدي والحكم بالتعويض وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال تضاعف عند العود.
يعد تعديا على موضوع الحماية القيام بأي عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في الأحكام الخاصة لكل موضوع من موضوعات الحماية، يقوم به أي شخص في المملكة دون موافقة
- المادة 36
تحدد المادة اختصاص اللجنة بالنظر في منازعات وطعون قرارات وثائق الحماية والدعاوى الجزائية الناشئة عن مخالفة النظام ولائحته.
أ - تختص اللجنة بما يأتي : 1 - النظر في جميع المنازعات والطعون في القرارات الصادرة بشأن وثائق الحماية . 2 - الدعاوى الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام هذا النظام
- المادة 38
تمنح المادة اللجنة حق مخاطبة الجهات الحكومية وطلب الإيضاحات، وتلزم المدينة بتزويدها بمستندات طلبات الحماية أو موضوعاتها محل النزاع عند الطلب.
للجنة حق مخاطبة الجهات الحكومية المعنية، وطلب ما ترى لزومه من الإيضاحات والبيانات، وعلى المدينة موافاة اللجنة بجميع المستندات والأوراق المتعلقة بطلبات الحماية،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

