المادة 8 من نظام براءات الاختراع
المادة الثامنة · الفصل الأول: أحكام عامة
تنظم المادة تقديم طلب وثيقة الحماية على نموذج معد، وما يلزم إذا قدمه غير المخترع، وتسجيل الطلب بعد استيفاء المتطلبات وسداد المقابل المالي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقدم طلب منح وثيقة الحماية إلى الإدارة على نموذج يعد لذلك، وتحدد اللائحة المعلومات والوثائق المطلوب إرفاقها بالطلب. وإذا كان الطلب مقدمًا من غير من توصل إلى موضوع الحماية، وجب تبيان اسمه، وسند انتقال الحق في موضوع الحماية إلى مقدم الطلب.
ويجوز للإدارة في تلك الحالة إرسال صورة من هذه المستندات إلى من توصل إلى موضوع الحماية. وبعد استيفاء المتطلبات وسداد المقابل المالي المقرر يسجل الطلب.
المصدر الرسمي: نظام براءات الاختراع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة الخطوة الأولى للحصول على وثيقة الحماية، وهي تقديم الطلب:
- الجهة والشكل: يقدم الطلب إلى الإدارة على نموذج يعد لذلك.
- المرفقات: تحدد اللائحة التنفيذية المعلومات والوثائق المطلوب إرفاقها، والمادة لا تذكرها بنفسها.
إذا قدم الطلب غير المخترع: كأن تقدمه شركة أو مشترٍ للحق، فيجب أن يبيّن الطلب اسم من توصل إلى موضوع الحماية، وسند انتقال الحق منه إلى مقدم الطلب. ويجوز للإدارة في هذه الحالة أن ترسل صورة من هذه المستندات إلى من توصل إلى موضوع الحماية.
تسجيل الطلب: بعد استيفاء المتطلبات وسداد المقابل المالي المقرر يُسجل الطلب.
ويلاحظ أن «مقدم الطلب» في المادة الثانية هو المقيد في سجلات الإدارة على أنه الشخص الذي يطلب وثيقة الحماية، وهو ما يتحقق بهذا التسجيل.
وترتبط هذه المادة بالمادة السابعة: فاشتراط بيان اسم المخترع وسند انتقال الحق يساعد على كشف حالات تقديم موضوع حماية يعود لغير مقدم الطلب. وبعد التسجيل يجوز لمقدم الطلب تعديل طلبه وفق المادة التاسعة، دون تجاوز ما كشف عنه في الطلب الأصلي.
لإعداد الطلب ومستنداته بشكل صحيح، يمكن الاستعانة بـمحاميًا متخصصًا في الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
مثال عملي
اشترت شركة في الخبر حق اختراع من مهندس مستقل، وتريد تقديم طلب البراءة باسمها. عليها أن تذكر في الطلب اسم المهندس وترفق سند انتقال الحق إليها، وقد ترسل الإدارة صورة من هذه المستندات إلى المهندس.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام براءات الاختراع
أين أقدم طلب براءة الاختراع؟
يقدم الطلب إلى الإدارة على نموذج يعد لذلك.
ما المستندات المطلوبة مع طلب البراءة؟
تحدد اللائحة التنفيذية المعلومات والوثائق المطلوبة، وإذا كان مقدم الطلب غير المخترع وجب بيان اسم المخترع وسند انتقال الحق.
متى يسجل طلب البراءة؟
يسجل بعد استيفاء المتطلبات وسداد المقابل المالي المقرر.
مواد أخرى عن تسجيل براءة الاختراع
- المادة 9
تجيز المادة لمقدم الطلب تعديل طلبه بما يراه، بشرط ألا تتجاوز التعديلات ما كشف عنه في الطلب الأصلي.
يجوز لمقدم الطلب أن يدخل ما يراه من تعديلات على الطلب، على ألا تتجاوز هذه التعديلات ما كشف عنه في الطلب الأصلي.
- المادة 10
تجيز المادة لمقدم الطلب الاستفادة من أسبقية طلب سابق خلال 12 شهرًا للبراءات والأصناف النباتية و6 أشهر للنماذج الصناعية، بشروط محددة.
أ - يحق لمقدم الطلب الاستفادة من الأسبقية المقررة لطلب سابق، أودع خلال فترة الأسبقية المحددة لكل موضوع من موضوعات الحماية، اعتبارًا من تاريخ إيداع الطلب السابق،
- المادة 11
تلزم المادة الإدارة بنشر طلبات براءات الاختراع والبراءات النباتية خلال 18 شهرًا من تاريخ إيداع الطلب بعد دفع المقابل المالي المقرر.
تقوم الإدارة بنشر طلبات براءات الاختراع، والبراءات النباتية خلال ثمانية عشر شهرًا من تاريخ إيداع الطلب، بعد دفع المقابل المالي المقرر.
- المادة 12
تلزم المادة الإدارة بالفحص الشكلي للطلبات المسجلة، وتمنح مقدم الطلب 90 يومًا على الأكثر لاستيفاء النواقص، وإلا عُدّ طلبه كأن لم يكن.
تقوم الإدارة بفحص الطلبات المسجلة من الناحية الشكلية، وإذا تبين من الفحص عدم استيفاء بعض الشروط المقررة نظامًا، فلها أن تكلف مقدم الطلب باستيفائها خلال تسعين يو
- المادة 13
تقضي المادة ببدء الفحص الموضوعي لطلب براءة الاختراع أو البراءة النباتية بعد إتمام فحصه شكليًا، وفق ما تبينه اللائحة.
إذا تم فحص طلب براءة الاختراع، أو البراءة النباتية من الناحية الشكلية؛ يبدأ بفحصه موضوعيًّا، طبقًا لما تبينه اللائحة.
- المادة 14
تلزم المادة الإدارة بإصدار قرار بمنح وثيقة الحماية ونشره إذا استوفى الطلب الشروط، أو بإعداد قرار مسبب بالرفض وإبلاغه لمقدم الطلب.
أ - إذا تبين للإدارة أن الطلب قد استوفى الشروط المقررة فإنها تصدر قرارًا بمنح وثيقة الحماية، وينشر القرار بترتيب صدوره من الإدارة. ب - إذا تبين للإدارة عدم أحقي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

