المادة 28 من نظام براءات الاختراع
المادة الثامنة والعشرون · الفصل الأول: أحكام عامة
تلزم المادة المدينة بإلغاء الترخيص الإجباري إذا لم يستغله المستفيد كافيًا خلال سنتين، أو لم يسدد المستحقات خلال 90 يومًا، أو أخل بشروطه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقوم المدينة بإلغاء الترخيص الإجباري في الحالات الآتية:
أ - إذا لم يقم المستفيد من هذا الترخيص باستغلاله على نحو كاف يفي باحتياجات المملكة خلال سنتين من منح الترخيص قابلة للتمديد مدة مساوية، إذا أثبت أن هناك سببًا مشروعًا.
ب - إذا لم يقم المستفيد من الترخيص بتسديد المبالغ المستحقة عليه، خلال تسعين يومًا من تاريخ استحقاقها، بما في ذلك التعويضات المستحقة لمالك وثيقة الحماية، المنصوص عليها في قرار المنح.
جـ - إذا أخل المستفيد من الترخيص بأي شرط من شروط منح الترخيص.
المصدر الرسمي: نظام براءات الاختراع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الحالات التي يلغى فيها الترخيص الإجباري، والنص يستخدم عبارة «تقوم المدينة بإلغاء»، أي أن الإلغاء يتم عند تحقق إحدى الحالات الآتية:
- عدم الاستغلال الكافي (أ): إذا لم يستغل المستفيد الترخيص على نحو كاف يفي باحتياجات المملكة خلال سنتين من منحه. وهذه المدة قابلة للتمديد مدة مساوية إذا أثبت المستفيد وجود سبب مشروع.
- عدم السداد (ب): إذا لم يسدد المستفيد المبالغ المستحقة عليه خلال 90 يومًا من تاريخ استحقاقها، ويدخل في ذلك التعويضات المستحقة لمالك وثيقة الحماية المنصوص عليها في قرار المنح.
- الإخلال بالشروط (جـ): إذا أخل المستفيد بأي شرط من شروط منح الترخيص.
ماذا يعني ذلك للمستفيد؟ الترخيص الإجباري يمنح ليُستغل فعلًا، ومقابل التزامات محددة؛ فمن حصل عليه عليه أن يبدأ الاستغلال الكافي، ويلتزم بمواعيد السداد، ويحترم شروط القرار.
وماذا يعني لمالك الوثيقة؟ إذا لم يتسلم التعويض المقرر له خلال 90 يومًا من استحقاقه، فذلك من حالات الإلغاء.
ويختلف الإلغاء عن التعديل الذي تجيزه المادة السابعة والعشرون عند قيام أسباب تقتضيه، وعن التخلي الذي يطلبه المستفيد نفسه كتابة وفق المادة التاسعة والعشرين ويسري من تاريخ موافقة المدينة.
إذا كنت مستفيدًا من ترخيص إجباري وتواجه صعوبة في الاستغلال أو السداد، فاستشر محاميًا متخصصًا في الملكية الفكرية وبراءات الاختراع قبل انقضاء المدد.
مثال عملي
حصلت شركة على ترخيص إجباري لتصنيع دواء، لكنها لم تدفع التعويض المقرر لمالك البراءة خلال 90 يومًا من استحقاقه. هذه إحدى حالات إلغاء الترخيص الإجباري بحسب المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام براءات الاختراع
متى يلغى الترخيص الإجباري؟
إذا لم يستغله المستفيد على نحو كاف خلال سنتين، أو لم يسدد المبالغ المستحقة خلال 90 يومًا من استحقاقها، أو أخل بأي شرط من شروط منحه.
هل يمكن تمديد مهلة السنتين للاستغلال؟
نعم، مدة مساوية إذا أثبت المستفيد أن هناك سببًا مشروعًا.
هل يلغى الترخيص إذا لم يدفع التعويض لمالك البراءة؟
نعم، إذا لم تسدد المبالغ المستحقة ومنها التعويضات خلال 90 يومًا من تاريخ استحقاقها.
مواد أخرى عن الترخيص الإجباري
- المادة 24
تجيز المادة للمدينة منح ترخيص إجباري للغير باستغلال الاختراع أو تصميم الدارة المتكاملة بشروط محددة، مع تعويض عادل لمالك البراءة أو الشهادة.
أ - يجوز للمدينة أن تمنح ترخيصًا إجباريًّا للغير باستغلال الاختراع المشمول بالبراءة، أو التصميم التخطيطي للدارة المتكاملة المشمول بشهادة التصميم بناء على طلب يق
- المادة 25
تجيز المادة للمدينة منح ترخيص إجباري باستغلال صنف نباتي مشمول ببراءة نباتية بشروط، منها المصلحة العامة ومضي ثلاث سنوات والتعويض العادل، ولمدة بين سنتين وأربع.
أ - يجوز للمدينة أن تمنح ترخيصًا إجباريا للغير باستغلال الصنف النباتي المشمول ببراءة نباتية، وذلك بناء على طلب يقدمه إليها وفقًا لما يأتي : 1- أن يكون الترخيص ا
- المادة 26
تمنع المادة المستفيد من الترخيص الإجباري من التنازل عنه للغير إلا مع المنشأة أو جزء منها أو سمعتها التجارية، وبموافقة المدينة وإلا كان باطلًا.
إذا منح ترخيص إجباري لموضوع من موضوعات الحماية، فإنه لا يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري أن يتنازل عنه للغير، إلا إذا كان التنازل شاملًا للمنشأة المستفيدة من ا
- المادة 27
تجيز المادة للمدينة تعديل قرار الترخيص الإجباري إذا قامت أسباب تقتضيه، وللمالك أو المستفيد طلب التعديل، ويجب أن يكون القرار بالتعديل أو الرفض مسببًا.
يجوز للمدينة تعديل قرار منح الترخيص الإجباري إذا قامت أسباب تقتضي ذلك. ولمالك وثيقة الحماية أو المستفيد من الترخيص الإجباري أن يطلب من المدينة إجراء هذا التعديل
- المادة 29
تجيز المادة للمستفيد من الترخيص الإجباري التخلي عنه بطلب كتابي يقدمه إلى المدينة، ويسري أثر التخلي من تاريخ موافقة المدينة عليه.
يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري التخلي عن الترخيص، بناء على طلب كتابي يقدمه إلى المدينة، على أن يسري أثر التخلي من تاريخ موافقة المدينة عليه.
- المادة 30
توجب المادة تسجيل قرارات الترخيص الإجباري وتعديلها وسحبها ونقلها والتخلي عنها في سجلات الإدارة، وإعلانها في النشرة، وإبلاغ مالك وثيقة الحماية.
تسجل في سجلات الإدارة قرارات الترخيص الإجباري وتعديلها، وسحبها، ونقلها للغير، والتخلي عنها، وتعلن في النشرة، ويبلغ مالك وثيقة الحماية بها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

