ساري
نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة السعودي
يتضمن النظام: تضمن النظام: تعريفات وأحكام عامة، إجراءات نزع ملكية العقارات، الحصر والتقييم، التعويض والإخلاء، وضع اليد المؤقت على العقارات، أحكام ختامية، نفاذ النظام بعد (120) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- عدد المواد
- 39
- مواد نافذة
- 39
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 12/3/1447هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/56) وتاريخ 1447/3/12هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (177) وتاريخ 1447/3/3هـ
تصفّح نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة حسب الموضوع
تعريفات نزع الملكية وأحكامه العامة7 موادالمصلحة العامة المبررة لنزع الملكيةمادة واحدةطلب نزع الملكية والموافقة عليه5 موادقرار نزع الملكية وإبلاغ الملاك6 موادحصر مشتملات العقار وتقييمه6 موادتعويض نزع الملكية8 موادالتعويض بأرض منحة بديلةمادتانإعفاءات المنزوعة ملكيتهمادة واحدةإخلاء العقار المنزوعة ملكيتهمادتانوضع اليد المؤقت على العقار6 موادحقوق ملاك العقار المنزوع5 مواد
مواد نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
الباب الأول: تعريفات وأحكام عامةالمواد 1–8
- المادة 1تحدد المادة معاني المصطلحات المستخدمة في نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة، مثل الهيئة والجهة صاحبة المشروع والعقار ومخطط المشروع والمقيم المعتمد.
- المادة 2لا يجوز نزع ملكية أي عقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل وفق أحكام النظام ولائحته.
- المادة 3لا تسري أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد أجهزتها.
- المادة 4لا تُتخذ إجراءات نزع ملكية العقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا إذا لم توجد عقارات للدولة تفي بالغرض.
- المادة 5تعرّف المادة المصلحة العامة بأنها ما يحقق نفعًا عامًا أو يدفع ضررًا عامًا، وتعدد المشروعات والأعمال التي تدخل فيها.
- المادة 6يستحق من نُزعت ملكية عقاره القيمة السوقية مضافًا إليها 20% ومقابل الأضرار، ومن وُضعت اليد على عقاره ما لا يقل عن أجرة المثل مع 20% ومقابل الأضرار.
- المادة 7تلزم المادة الجهة صاحبة المشروع بتقديم طلب إلى الهيئة للموافقة على البدء في نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت، وتحدد محتويات كل طلب.
- المادة 8يُدرس طلب نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت من لجنة في الهيئة يرأسها المحافظ، وتحدد المادة أعضاءها وأسس دراستها وطريقة اتخاذ قراراتها.
الباب الثاني: إجراءات نزع ملكية العقاراتالمواد 9–12
- المادة 9تبلغ الهيئة الجهة صاحبة المشروع بقرار اللجنة خلال 60 يومًا من تقديم الطلب، ويصدر المحافظ قرار البدء في نزع الملكية عند موافقة اللجنة.
- المادة 10لا يصدر قرار البدء في نزع الملكية إلا بعد توفر الاعتمادات المالية أو الملاءة المالية أو الأراضي البديلة المخصصة لذلك لدى الجهة صاحبة المشروع.
- المادة 11تلزم المادة الجهة صاحبة المشروع فور صدور قرار البدء بنشره وإبلاغ الجهات والملاك به، وتعد من تعذر إبلاغه مبلغًا بمرور 30 يومًا من نشره رسميًا.
- المادة 12يجب على ملاك العقارات المقرر نزع ملكيتها تقديم مستندات إثبات الملكية للجهة صاحبة المشروع خلال مدة تحددها، لا تقل عن 15 يومًا من الإبلاغ.
الباب الثالث: الحصر والتقييمالمواد 13–15
- المادة 13تنظم المادة دخول العقار ضمن مخطط المشروع لحصر مشتملاته غير المنقولة بمشاركة الملاك أو لجنة بديلة، وإعداد التقرير وإحالته إلى الهيئة خلال 60 يومًا.
- المادة 14يُسند تقييم العقارات المقرر نزع ملكيتها والعقارات البديلة وتحديد أجرة المثل إلى ثلاثة مقيمين معتمدين تتعاقد معهم الجهة صاحبة المشروع وتدفع أتعابهم.
- المادة 15تراجع لجنة من ثلاثة مقيمين معتمدين في الهيئة تقارير التقييم، وتوصي بالسعر المتوسط، ويعتمده المحافظ ويُبلغ للملاك خلال 90 يومًا من إحالة تقرير الحصر.
الباب الرابع: التعويض والإخلاءالمواد 16–24
- المادة 16الأصل أن يكون التعويض عن نزع الملكية نقدًا، ويجوز أن يكون كله أو بعضه عينيًا بعقار بديل أو حصص في المشروع إذا رضي المالك.
- المادة 17يُعفى من نُزعت ملكية عقاره من ضريبة التصرفات العقارية على شراء عقار بديل في حدود مبلغ التعويض خلال 5 سنوات، ومن رسوم الأراضي البيضاء إذا عُوض بأرض بديلة.
- المادة 18يجوز استثناءً، إذا كانت الجهة صاحبة المشروع حكومية، التعويض بأرض منحة بديلة عن أرض فضاء غير مستثمرة أساس ملكيتها منحة حكومية لا تزال ملكًا للممنوح له.
- المادة 19يشترط في أرض المنحة البديلة أن تكون في الموقع نفسه أو موقع مماثل، وأن تزيد قيمتها السوقية بنسبة بين 20% و40%، وأن تُقيَّم وفق المادتين 14 و15.
- المادة 20يُعتد بتاريخ نشر قرار البدء في الجريدة الرسمية لحصر مشتملات العقار دون ما يُضاف بعده، وبتاريخ أول وقوف للمقيم على العقار أساسًا لتقييمه.
- المادة 21إذا اختلفت مساحة العقار في مستندات الملكية عن مساحته الفعلية، يُقدر التعويض بالمساحة الأقل، مع حفظ حق المالك في إثبات ملكية الجزء غير المحتسب.
- المادة 22تبين المادة كيف يُقدر التعويض إذا نُزعت ملكية جزء من العقار، بحسب قابلية الباقي للانتفاع، ومتى تُنزع ملكية العقار كاملًا.
- المادة 23تحدد الهيئة مع الجهة صاحبة المشروع تاريخ الإخلاء، ويُصرف التعويض قبله إلا استثناءً، ويحق للملاك طلب إعادة التقدير إذا لم يُصرف خلال 3 سنوات مع الأخذ بالتقدير الأعلى.
- المادة 24إذا أُخلي العقار قبل صرف التعويض، يستحق الملاك أجرة المثل عن المدة بين الإخلاء وصرف التعويض مضافًا إليها 10%، ما لم يكن التأخير بسببهم.
الباب الخامس: وضع اليد المؤقت على العقاراتالمواد 25–29
- المادة 25يجوز وضع اليد المؤقت على العقار لمصلحة عامة مؤقتة مقابل تعويض عادل يُحدد وفق المادتين 14 و15، ولا يمنع ذلك نزع ملكيته لاحقًا إذا لزم.
- المادة 26يصدر المسؤول الأول في الجهة صاحبة المشروع أو المشرفة قرار وضع اليد المؤقت متضمنًا مدته والغرض منه بعد موافقة اللجنة، مع إبلاغ الهيئة به.
- المادة 27يجوز في الحالات الطارئة إصدار قرار وضع اليد المؤقت دون موافقة مسبقة من اللجنة، على أن تُبلغ خلال 30 يومًا من صدوره، وتعرّف المادة الحالة الطارئة.
- المادة 28لا تتجاوز مدة وضع اليد المؤقت 3 سنوات، ويجوز تمديدها 3 سنوات أخرى بموافقة اللجنة والملاك، وإلا وجب الإخلاء بنهاية المدة.
- المادة 29فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام واللائحة، تُطبق على وضع اليد المؤقت أحكام إيجار العقارات بما يتفق مع طبيعته.
الباب السادس: أحكام ختاميةالمواد 30–39
- المادة 30لا تخل أحكام النظام بحق المتضرر من غير الملاك في المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحقه بسبب إجراءات نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت.
- المادة 31يبقى لملاك العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد عليها حق التصرف فيها، ويحل المشتري محل البائع في الحقوق والالتزامات مع التزام البائع بإبلاغه.
- المادة 32إذا انتفت الحاجة إلى العقار المنزوع أثناء الإجراءات أو بعدها، تُبلغ الهيئة، ويحق للمالك طلب استرداده خلال سنة من إبلاغه بشرط إعادة التعويض.
- المادة 33يكون إبلاغ ملاك العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد عليها باثنتين من: الرسائل النصية للجوال الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو حساب في نظام آلي حكومي.
- المادة 34يُمنع تخطيط الأراضي المحددة في مخطط المشروع أو تقسيمها أو دمجها أو الترخيص عليها بأي نشاط، اعتبارًا من تاريخ إبلاغ الملاك بقرار البدء.
- المادة 35يُمنع من له مصلحة في العقار أو قرابة أو نسب مع مالكه أو يمثله قانونيًا من المشاركة في إجراءات نزع الملكية، ويلتزم المشاركون بالسرية.
- المادة 36يحق لكل من صدر بشأن عقاره قرار بناءً على النظام واللائحة الاعتراض عليه وفقًا للإجراءات النظامية ذات العلاقة.
- المادة 37يحل النظام محل نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت الصادر بالمرسوم الملكي م/15 وتاريخ 11/3/1424هـ، ويلغي ما يتعارض معه.
- المادة 38تعد الهيئة اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وهيئة كفاءة الإنفاق، ويعتمدها المجلس، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال 120 يومًا من نشر النظام.
- المادة 39يبدأ العمل بنظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة بعد 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.