المادة 31 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
المادة الحادية والثلاثون · الباب السادس: أحكام ختامية
يبقى لملاك العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد عليها حق التصرف فيها، ويحل المشتري محل البائع في الحقوق والالتزامات مع التزام البائع بإبلاغه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا تخل أحكام النظام بحق مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها؛ في التصرف بهذه العقارات.
2- يحل المشتري محل البائع في جميع ما يتصل بالحقوق والالتزامات المرتبطة بنزع ملكية العقارات أو وضع اليد المؤقت عليها المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ويلتزم البائع بإبلاغ المشتري بما اتخذ في شأن هذه العقارات.
3- تحدد اللائحة القواعد المتصلة بإعمال الأحكام الواردة في هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال يتكرر: هل يمكنني بيع عقاري بعد شموله بنزع الملكية أو وضع اليد المؤقت؟
1. حق التصرف باقٍ: أحكام النظام لا تخل بحق مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها في التصرف بهذه العقارات. فمجرد صدور القرار لا يمنع المالك من التصرف في عقاره.
2. حلول المشتري محل البائع: إذا باع المالك العقار، يحل المشتري محله في جميع الحقوق والالتزامات المرتبطة بنزع الملكية أو وضع اليد المؤقت. فيصبح المشتري هو صاحب الحق في التعويض، ويتحمل ما يترتب على الإجراءات من التزامات.
3. واجب الإبلاغ: يلتزم البائع بإبلاغ المشتري بما اتُّخذ في شأن العقار من إجراءات. وهذا يحمي المشتري من شراء عقار دون علمه بأنه داخل في مشروع.
4. اللائحة: تحدد القواعد المتصلة بتطبيق هذه الأحكام.
والمادة تتحدث عن حق «التصرف» بصفة عامة، ولا تبين أنواع التصرفات تفصيلًا، وتترك ذلك للقواعد التي تحددها اللائحة. وتأتي بعد المادة 30 التي تحفظ حق المتضررين من غير الملاك في المطالبة بالتعويض.
ومن يرغب في شراء عقار شمله مشروع، أو بيعه، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية لصياغة العقد بما يوضح ما اتُّخذ من إجراءات.
مثال عملي
صدر قرار البدء في نزع ملكية أرض يملكها بندر في الرياض، ثم باعها لفيصل قبل صرف التعويض. يحل فيصل محل بندر في الحق في التعويض وفي الالتزامات المرتبطة بالإجراءات، وعلى بندر أن يبلغ فيصل بكل ما اتُّخذ بشأن الأرض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
هل يجوز بيع عقار صدر بشأنه قرار نزع ملكية؟
نعم، أحكام النظام لا تخل بحق الملاك في التصرف بعقاراتهم المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها.
من يستحق التعويض إذا بيع العقار؟
يحل المشتري محل البائع في جميع الحقوق والالتزامات المرتبطة بنزع الملكية أو وضع اليد المؤقت.
هل يجب على البائع إخبار المشتري بنزع الملكية؟
نعم، يلتزم البائع بإبلاغ المشتري بما اتُّخذ في شأن العقار.
مواد أخرى عن حقوق ملاك العقار المنزوع
- المادة 30
لا تخل أحكام النظام بحق المتضرر من غير الملاك في المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحقه بسبب إجراءات نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت.
لا تخل أحكام النظام بحق المتضرر من غير مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها؛ في المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به بسبب إجراء من إجراءات
- المادة 32
إذا انتفت الحاجة إلى العقار المنزوع أثناء الإجراءات أو بعدها، تُبلغ الهيئة، ويحق للمالك طلب استرداده خلال سنة من إبلاغه بشرط إعادة التعويض.
1- إذا انتفت الحاجة إلى نزع ملكية العقار أثناء السير في إجراءات نزع الملكية أو بعد استكمالها، فعلى الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- أن تُبلِغ
- المادة 35
يُمنع من له مصلحة في العقار أو قرابة أو نسب مع مالكه أو يمثله قانونيًا من المشاركة في إجراءات نزع الملكية، ويلتزم المشاركون بالسرية.
1- لا يجوز أن يشترك في أي إجراء من إجراءات نزع ملكية عقار أو وضع اليد المؤقت على عقار، من كان له في ذلك العقار مصلحة أو علاقة مباشرة أو غير مباشرة، أو كان بينه
- المادة 36
يحق لكل من صدر بشأن عقاره قرار بناءً على النظام واللائحة الاعتراض عليه وفقًا للإجراءات النظامية ذات العلاقة.
لمن صدر بشأن عقاره قرار -بناءً على النظام واللائحة- التقدم بالاعتراض عليه وفقاً للإجراءات النظامية ذات العلاقة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

