تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 31 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

المادة الحادية والثلاثون · الباب السادس: أحكام ختامية

يبقى لملاك العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد عليها حق التصرف فيها، ويحل المشتري محل البائع في الحقوق والالتزامات مع التزام البائع بإبلاغه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا تخل أحكام النظام بحق مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها؛ في التصرف بهذه العقارات.

2- يحل المشتري محل البائع في جميع ما يتصل بالحقوق والالتزامات المرتبطة بنزع ملكية العقارات أو وضع اليد المؤقت عليها المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ويلتزم البائع بإبلاغ المشتري بما اتخذ في شأن هذه العقارات.

3- تحدد اللائحة القواعد المتصلة بإعمال الأحكام الواردة في هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 31 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

هل يجوز بيع عقار صدر بشأنه قرار نزع ملكية؟

نعم، أحكام النظام لا تخل بحق الملاك في التصرف بعقاراتهم المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها.

من يستحق التعويض إذا بيع العقار؟

يحل المشتري محل البائع في جميع الحقوق والالتزامات المرتبطة بنزع الملكية أو وضع اليد المؤقت.

هل يجب على البائع إخبار المشتري بنزع الملكية؟

نعم، يلتزم البائع بإبلاغ المشتري بما اتُّخذ في شأن العقار.

مواد أخرى عن حقوق ملاك العقار المنزوع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.