المادة 10 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
المادة العاشرة · الباب الثاني: إجراءات نزع ملكية العقارات
لا يصدر قرار البدء في نزع الملكية إلا بعد توفر الاعتمادات المالية أو الملاءة المالية أو الأراضي البديلة المخصصة لذلك لدى الجهة صاحبة المشروع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز إصدار قرار البدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً للمادة (التاسعة) من النظام إلا بعد توفر الاعتمادات المالية أو الملاءة المالية أو الأراضي البديلة -بحسب الأحوال- المخصصة لنزع الملكية لدى الجهة صاحبة المشروع.
المصدر الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تضيف هذه المادة ضمانة مالية للملاك: فلا يجوز إصدار قرار البدء في إجراءات نزع الملكية وفق المادة 9 إلا بعد أن يتوفر لدى الجهة صاحبة المشروع، بحسب الأحوال:
- الاعتمادات المالية المخصصة لنزع الملكية، أو
- الملاءة المالية، أو
- الأراضي البديلة المخصصة لنزع الملكية.
والمقصود عمليًا ألا تبدأ الإجراءات تجاه الملاك قبل أن تكون وسيلة التعويض متوفرة فعلًا، سواء كانت مالًا أو أرضًا بديلة. فلا يكفي أن توافق اللجنة على الطلب، بل يجب أن يكون التعويض جاهزًا قبل صدور قرار البدء.
وعبارة «بحسب الأحوال» تعني أن المطلوب يختلف بحسب طبيعة الجهة وطبيعة التعويض؛ فالجهة الحكومية يُطلب لها توفر الاعتمادات، والشركة أو الجمعية يُطلب لها توفر الملاءة، وإذا كان التعويض بأراضٍ بديلة فيلزم توفر تلك الأراضي.
وتأتي هذه المادة مكملة للمادة 9 التي تجعل إصدار قرار البدء من اختصاص المحافظ بعد موافقة اللجنة، وتمهد للمادة 11 التي تبين ما على الجهة فعله فور صدور القرار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
هل يمكن البدء في نزع ملكيتي قبل توفر مبلغ التعويض؟
لا يجوز إصدار قرار البدء في إجراءات نزع الملكية إلا بعد توفر الاعتمادات المالية أو الملاءة المالية أو الأراضي البديلة المخصصة لذلك لدى الجهة صاحبة المشروع.
ما المقصود بالأراضي البديلة في هذه المادة؟
الأراضي المخصصة لنزع الملكية لدى الجهة صاحبة المشروع عندما يكون التعويض بأرض بدلًا من المال.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن طلب نزع الملكية والموافقة عليه
- المادة 4
لا تُتخذ إجراءات نزع ملكية العقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا إذا لم توجد عقارات للدولة تفي بالغرض.
لا تُتخذ إجراءات نزع ملكية العقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا في حال عدم وجود عقارات للدولة تفي بالغرض.
- المادة 7
تلزم المادة الجهة صاحبة المشروع بتقديم طلب إلى الهيئة للموافقة على البدء في نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت، وتحدد محتويات كل طلب.
على الجهة صاحبة المشروع -بالتنسيق مع الجهة المشرفة بحسب الأحوال- تقديم طلب إلى الهيئة للموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت على العقارات،
- المادة 8
يُدرس طلب نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت من لجنة في الهيئة يرأسها المحافظ، وتحدد المادة أعضاءها وأسس دراستها وطريقة اتخاذ قراراتها.
1- يُدرس الطلب المقدم وفقاً للمادة (السابعة) من النظام من لجنة -أو أكثر- تُشكل في الهيئة تسمى (لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات)، تكون برئا
- المادة 9
تبلغ الهيئة الجهة صاحبة المشروع بقرار اللجنة خلال 60 يومًا من تقديم الطلب، ويصدر المحافظ قرار البدء في نزع الملكية عند موافقة اللجنة.
1- تبلغ الهيئة الجهة صاحبة المشروع بقرار لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات، وذلك خلال مدة (ستين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب وفق المادة (السا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

