تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 20 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

المادة العشرون · الباب الرابع: التعويض والإخلاء

يُعتد بتاريخ نشر قرار البدء في الجريدة الرسمية لحصر مشتملات العقار دون ما يُضاف بعده، وبتاريخ أول وقوف للمقيم على العقار أساسًا لتقييمه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يعد تاريخ نشر قرار البدء في إجراءات نزع الملكية في الجريدة الرسمية أساساً لحصر مشتملات العقار المقرر نزع ملكيته، ولا يعتد بما يتم بعد ذلك على العقار من تعديلات أو إضافات أو تحسينات أو بناء أو إحياء أو غرس أو نحو ذلك.

2- يُعد تاريخ أول وقوف لأي من المقيمين -المشار إليهم في المادة (الرابعة عشرة) من النظام- على العقار المقرر نزع ملكيته أساساً في تقييم هذا العقار.

المصدر الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

هل يُعوض عن البناء الذي أضفته بعد قرار نزع الملكية؟

لا يُعتد بما يتم على العقار بعد تاريخ نشر قرار البدء في الجريدة الرسمية من تعديلات أو إضافات أو تحسينات أو بناء أو غرس أو نحوها.

بأي تاريخ تُقدر قيمة العقار المنزوع؟

بتاريخ أول وقوف لأي من المقيمين المعتمدين المشار إليهم في المادة 14 على العقار.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن حصر مشتملات العقار وتقييمه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.