المادة 38 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
المادة الثامنة والثلاثون · الباب السادس: أحكام ختامية
تعد الهيئة اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وهيئة كفاءة الإنفاق، ويعتمدها المجلس، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال 120 يومًا من نشر النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تُعد الهيئة -بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية- اللائحة، وتعتمد من المجلس، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إعداد اللائحة التنفيذية للنظام وإصدارها، وهي مهمة لأن مواد كثيرة في النظام تحيل إليها في التفاصيل.
مراحل اللائحة:
- الإعداد: تتولاه الهيئة العامة لعقارات الدولة، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
- الاعتماد: من مجلس إدارة الهيئة.
- الإصدار: بقرار من مجلس الوزراء.
المدة: خلال 120 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية. وهي المدة نفسها التي تحددها المادة 39 لبدء العمل بالنظام، وكلتا المدتين تُحسب من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
واللائحة بحسب المادة 1 هي اللائحة التنفيذية للنظام، والهيئة هي الهيئة العامة لعقارات الدولة، والمجلس هو مجلس إدارتها. ومعرفة اللائحة مهمة لفهم التطبيق العملي للنظام في المسائل التي يحيل فيها إليها.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 37 التي تبين أن هذا النظام يحل محل النظام السابق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات؟
تعدها الهيئة العامة لعقارات الدولة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ويعتمدها مجلس إدارة الهيئة، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
ما مدة إصدار اللائحة؟
خلال 120 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن تعريفات نزع الملكية وأحكامه العامة
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات المستخدمة في نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة، مثل الهيئة والجهة صاحبة المشروع والعقار ومخطط المشروع والمقيم المعتمد.
لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية، المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- النظــــــام: نظام نزع ملكية العقارا
- المادة 2
لا يجوز نزع ملكية أي عقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل وفق أحكام النظام ولائحته.
لا يجوز نزع ملكية أي عقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا للمصلحة العامة، ومقابل تعويض عادل؛ وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
- المادة 3
لا تسري أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد أجهزتها.
لا تسري أحكام النظام على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد أجهزتها.
- المادة 4
لا تُتخذ إجراءات نزع ملكية العقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا إذا لم توجد عقارات للدولة تفي بالغرض.
لا تُتخذ إجراءات نزع ملكية العقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا في حال عدم وجود عقارات للدولة تفي بالغرض.
- المادة 37
يحل النظام محل نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت الصادر بالمرسوم الملكي م/15 وتاريخ 11/3/1424هـ، ويلغي ما يتعارض معه.
يحل النظام محل نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 11 / 3 / 1424هـ، ويلغي كل ما يتعارض
- المادة 39
يبدأ العمل بنظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة بعد 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

