المادة 32 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
المادة الثانية والثلاثون · الباب السادس: أحكام ختامية
إذا انتفت الحاجة إلى العقار المنزوع أثناء الإجراءات أو بعدها، تُبلغ الهيئة، ويحق للمالك طلب استرداده خلال سنة من إبلاغه بشرط إعادة التعويض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا انتفت الحاجة إلى نزع ملكية العقار أثناء السير في إجراءات نزع الملكية أو بعد استكمالها، فعلى الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- أن تُبلِغ الهيئة بذلك خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ انتفاء الحاجة.
2- لا تُستكمل إجراءات نزع الملكية في حال انتفاء الحاجة إلى العقار المقرر نزع ملكيته قبل إبلاغ مالك هذا العقار بقرار البدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً للمادة (الثالثة والثلاثين) من النظام.
3- دون إخلال بما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، تُبلِغ الهيئة مالك العقار المقرر نزع ملكيته بانتفاء الحاجة إلى هذا العقار، ويكون له الحق في التقدم بطلب استرداده خلال (سنة) من تاريخ إبلاغه. فإذا لم يتقدم خلال هذه المدة فللهيئة التصرف بالعقار -بعد استكمال إجراءات نزع الملكية- باعتباره من عقارات الدولة وفقاً للأحكام النظامية ذات العلاقة.
4- يشترط لتقدم مالك العقار المقرر نزع ملكيته بطلب استرداد العقار وفقاً للفقرة (3) من هذه المادة، إعادة ما حصل عليه من تعويض. وتُعامل المدة التي أُخلى فيها العقار -لأغراض احتساب التعويض- معاملة وضع اليد المؤقت على العقار وفقاً للمادة (الخامسة والعشرين) من النظام. وتُحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.
المصدر الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة حالة انتفاء الحاجة إلى العقار الذي تقرر نزع ملكيته، سواء أثناء السير في الإجراءات أو بعد استكمالها.
- إبلاغ الهيئة: على الجهة صاحبة المشروع أو المشرفة إبلاغ الهيئة بانتفاء الحاجة خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ انتفائها.
- وقف الإجراءات مبكرًا: إذا انتفت الحاجة قبل إبلاغ المالك بقرار البدء وفقًا للمادة 33، فلا تُستكمل إجراءات نزع الملكية.
- حق الاسترداد: تبلغ الهيئة المالك بانتفاء الحاجة، ويحق له التقدم بطلب استرداد العقار خلال سنة من تاريخ إبلاغه. فإن لم يتقدم خلالها، فللهيئة التصرف بالعقار، بعد استكمال إجراءات نزع الملكية، باعتباره من عقارات الدولة وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة.
- شرط الاسترداد: أن يعيد المالك ما حصل عليه من تعويض. أما المدة التي أُخلي فيها العقار فتُعامل، لأغراض احتساب التعويض، معاملة وضع اليد المؤقت وفقًا للمادة 25. وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.
وتعني هذه المادة أن نزع الملكية مرتبط بالحاجة الفعلية للمشروع؛ فإذا زالت عاد للمالك حق استعادة عقاره. والمدة المحددة لطلب الاسترداد سنة واحدة من الإبلاغ، لذا يجب الانتباه إليها. ومن أُبلغ بانتفاء الحاجة إلى عقاره، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية قبل انتهاء المدة.
مثال عملي
نُزعت ملكية أرض يملكها سامي في الدمام لمشروع، وتسلّم تعويضه وأخلاها، ثم ألغي المشروع وأبلغته الهيئة بانتفاء الحاجة إلى الأرض. يحق لسامي أن يطلب استردادها خلال سنة من إبلاغه، بشرط أن يعيد التعويض الذي حصل عليه، وتُعامل مدة إخلائه للأرض معاملة وضع اليد المؤقت لأغراض احتساب التعويض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
هل يمكنني استرجاع أرضي إذا لم تُستخدم للمشروع؟
إذا انتفت الحاجة إلى العقار، تبلغك الهيئة بذلك، ويحق لك طلب استرداده خلال سنة من تاريخ إبلاغك، بشرط إعادة ما حصلت عليه من تعويض.
ماذا يحدث إذا لم أطلب الاسترداد خلال سنة؟
للهيئة التصرف بالعقار، بعد استكمال إجراءات نزع الملكية، باعتباره من عقارات الدولة وفقًا للأحكام النظامية ذات العلاقة.
كيف تُعامل المدة التي أُخلي فيها العقار عند الاسترداد؟
تُعامل لأغراض احتساب التعويض معاملة وضع اليد المؤقت وفقًا للمادة 25، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 25
يجوز وضع اليد المؤقت على العقار لمصلحة عامة مؤقتة مقابل تعويض عادل يُحدد وفق المادتين 14 و15، ولا يمنع ذلك نزع ملكيته لاحقًا إذا لزم.
يجوز وضع اليد المؤقت على العقارات مقابل تعويض عادل، وذلك تحقيقاً لمصلحة عامة ذات طابع مؤقت، ويُحدد التعويض عن وضع اليد المؤقت وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في ا
- المادة 33
يكون إبلاغ ملاك العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد عليها باثنتين من: الرسائل النصية للجوال الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو حساب في نظام آلي حكومي.
يكون إبلاغ مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها وفقاً لأحكام النظام باثنتين من الوسائل الآتية: 1- الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمو
مواد أخرى عن حقوق ملاك العقار المنزوع
- المادة 30
لا تخل أحكام النظام بحق المتضرر من غير الملاك في المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحقه بسبب إجراءات نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت.
لا تخل أحكام النظام بحق المتضرر من غير مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها؛ في المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به بسبب إجراء من إجراءات
- المادة 31
يبقى لملاك العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد عليها حق التصرف فيها، ويحل المشتري محل البائع في الحقوق والالتزامات مع التزام البائع بإبلاغه.
1- لا تخل أحكام النظام بحق مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها؛ في التصرف بهذه العقارات. 2- يحل المشتري محل البائع في جميع ما يتصل بالحقو
- المادة 35
يُمنع من له مصلحة في العقار أو قرابة أو نسب مع مالكه أو يمثله قانونيًا من المشاركة في إجراءات نزع الملكية، ويلتزم المشاركون بالسرية.
1- لا يجوز أن يشترك في أي إجراء من إجراءات نزع ملكية عقار أو وضع اليد المؤقت على عقار، من كان له في ذلك العقار مصلحة أو علاقة مباشرة أو غير مباشرة، أو كان بينه
- المادة 36
يحق لكل من صدر بشأن عقاره قرار بناءً على النظام واللائحة الاعتراض عليه وفقًا للإجراءات النظامية ذات العلاقة.
لمن صدر بشأن عقاره قرار -بناءً على النظام واللائحة- التقدم بالاعتراض عليه وفقاً للإجراءات النظامية ذات العلاقة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

