المادة 8 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
المادة الثامنة · الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة
يُدرس طلب نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت من لجنة في الهيئة يرأسها المحافظ، وتحدد المادة أعضاءها وأسس دراستها وطريقة اتخاذ قراراتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يُدرس الطلب المقدم وفقاً للمادة (السابعة) من النظام من لجنة -أو أكثر- تُشكل في الهيئة تسمى (لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات)، تكون برئاسة المحافظ -أو من ينيبه من الأعضاء- وعضوية ممثل من كل من: الهيئة، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة العدل، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ويكون أعضاؤها بمرتبة لا تقل عن (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها، ولها دعوة ممثل -أو أكثر- من الجهة صاحبة المشروع والجهة المشرفة -إن وجدت- لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.
2- يُدرس الطلب المقدم وفقاً للمادة (السابعة) من النظام في ضوء الآتي:
أ- التحقق من ارتباط المشروع بتحقيق مصلحة عامة وفقاً للنظام.
ب- التحقق من توافر تكاليف المشروع في ميزانية الجهة صاحبة المشروع أو من الملاءة المالية -بحسب الأحوال- بما يشمل حجز التكاليف وفقاً للآلية التي تحددها اللائحة.
ج- التأكد من عدم وجود عقارات للدولة تفي بالغرض.
د- الطبيعة المناسبة للتعويض عن نزع الملكية (نقدي / عيني).
هـ- الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية للمشروع.
3- في حال تباينت وجهات النظر بين الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة -إن وجدت- ولجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات، فترفع تلك الجهة الطلب إلى رئيس مجلس الوزراء؛ للبت فيه.
4- تُعقد اجتماعات لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات بحضور رئيسها -أو من ينيبه من الأعضاء- وأغلبية أعضائها، وتُتخذ قراراتها بموافقة أغلبية الثلثين.
5- للجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات الحصول على ما تطلبه من معلومات ووثائق لإنجاز أعمالها من خلال طلب تقدمه إلى الهيئة، وعلى جميع الجهات التعاون مع الهيئة في ذلك.
6- يُصدِر المجلس قواعد عمل لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات.
المصدر الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
بعد أن تقدم الجهة صاحبة المشروع طلبها وفق المادة 7، يُحال إلى لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات (لجنة أو أكثر) في الهيئة.
تشكيل اللجنة: يرأسها المحافظ أو من ينيبه من الأعضاء، وتضم ممثلين عن الهيئة ووزارات الداخلية والمالية والاقتصاد والتخطيط والبلديات والإسكان والطاقة والاستثمار والعدل، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بمرتبة لا تقل عن الثالثة عشرة أو ما يعادلها. ولها أن تدعو ممثلين عن الجهة صاحبة المشروع والجهة المشرفة دون حق التصويت.
ما تتحقق منه اللجنة:
- ارتباط المشروع بمصلحة عامة وفق النظام.
- توافر التكاليف في الميزانية أو الملاءة المالية، بما يشمل حجز التكاليف وفق آلية تحددها اللائحة.
- عدم وجود عقارات للدولة تفي بالغرض.
- الطبيعة المناسبة للتعويض: نقدي أو عيني.
- الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية للمشروع.
عند الخلاف: إذا تباينت وجهات النظر بين الجهة صاحبة المشروع أو المشرفة واللجنة، ترفع الجهة الطلب إلى رئيس مجلس الوزراء للبت فيه.
اتخاذ القرار: تنعقد الاجتماعات بحضور الرئيس أو من ينيبه وأغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الثلثين. وللجنة طلب المعلومات والوثائق عبر الهيئة، وعلى الجهات التعاون، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد عملها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
من يوافق على طلب نزع الملكية؟
تدرسه لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات المشكلة في الهيئة برئاسة المحافظ أو من ينيبه، وتتخذ قراراتها بأغلبية الثلثين.
ما الذي تتحقق منه لجنة نزع الملكية؟
ارتباط المشروع بالمصلحة العامة، وتوافر التكاليف أو الملاءة، وعدم وجود عقارات للدولة تفي بالغرض، ونوع التعويض المناسب، وآثار المشروع الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
ماذا يحدث إذا اختلفت الجهة صاحبة المشروع مع اللجنة؟
ترفع الجهة الطلب إلى رئيس مجلس الوزراء للبت فيه.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن طلب نزع الملكية والموافقة عليه
- المادة 4
لا تُتخذ إجراءات نزع ملكية العقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا إذا لم توجد عقارات للدولة تفي بالغرض.
لا تُتخذ إجراءات نزع ملكية العقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا في حال عدم وجود عقارات للدولة تفي بالغرض.
- المادة 7
تلزم المادة الجهة صاحبة المشروع بتقديم طلب إلى الهيئة للموافقة على البدء في نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت، وتحدد محتويات كل طلب.
على الجهة صاحبة المشروع -بالتنسيق مع الجهة المشرفة بحسب الأحوال- تقديم طلب إلى الهيئة للموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت على العقارات،
- المادة 9
تبلغ الهيئة الجهة صاحبة المشروع بقرار اللجنة خلال 60 يومًا من تقديم الطلب، ويصدر المحافظ قرار البدء في نزع الملكية عند موافقة اللجنة.
1- تبلغ الهيئة الجهة صاحبة المشروع بقرار لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات، وذلك خلال مدة (ستين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب وفق المادة (السا
- المادة 10
لا يصدر قرار البدء في نزع الملكية إلا بعد توفر الاعتمادات المالية أو الملاءة المالية أو الأراضي البديلة المخصصة لذلك لدى الجهة صاحبة المشروع.
لا يجوز إصدار قرار البدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً للمادة (التاسعة) من النظام إلا بعد توفر الاعتمادات المالية أو الملاءة المالية أو الأراضي البديلة -بحسب الأ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

