قرار نزع الملكية وإبلاغ الملاك في نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة السعودي
نشر قرار البدء في الجريدة الرسمية وجريدة محلية والوسائل الإلكترونية، وإبلاغ الملاك بوسيلتين من الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والحسابات الحكومية، وتحقق الإبلاغ بمرور ثلاثين يومًا من النشر، وتقديم الملاك مستندات الملكية خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا، ومنع تخطيط الأراضي أو تقسيمها أو دمجها أو الترخيص عليها بعد الإبلاغ.
6 مواد
- المادة 11
تلزم المادة الجهة صاحبة المشروع فور صدور قرار البدء بنشره وإبلاغ الجهات والملاك به، وتعد من تعذر إبلاغه مبلغًا بمرور 30 يومًا من نشره رسميًا.
على الجهة صاحبة المشروع، فور صدور قرار البدء في إجراءات نزع الملكية؛ اتخاذ الإجراءات الآتية: 1- نشر القرار في الجريدة الرسمية، وجريدة محلية واحدة على الأقل في منطقة العقارات المقرر نزع ملكيتها، ونشره كذلك من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك. 2- إبلاغ الجهات ذات العلاقة ومالكي…
- المادة 12
يجب على ملاك العقارات المقرر نزع ملكيتها تقديم مستندات إثبات الملكية للجهة صاحبة المشروع خلال مدة تحددها، لا تقل عن 15 يومًا من الإبلاغ.
على مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها تقديم مستندات إثبات الملكية للعقارات الواقعة ضمن مخطط المشروع، للجهة صاحبة المشروع خلال المدة التي تحددها الجهة صاحبة المشروع على ألا تقل عن (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغ مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها وفقاً للمادة (الحادية عشرة) من النظام.
- المادة 33
يكون إبلاغ ملاك العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد عليها باثنتين من: الرسائل النصية للجوال الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو حساب في نظام آلي حكومي.
يكون إبلاغ مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها وفقاً لأحكام النظام باثنتين من الوسائل الآتية: 1- الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق. 2- البريد الإلكتروني. 3- أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية. وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بما ورد في هذه المادة.
- المادة 34
يُمنع تخطيط الأراضي المحددة في مخطط المشروع أو تقسيمها أو دمجها أو الترخيص عليها بأي نشاط، اعتبارًا من تاريخ إبلاغ الملاك بقرار البدء.
لا يجوز تخطيط الأراضي ولا تقسيمها ولا دمج عقار بآخر، ولا الترخيص عليها بأي نشاط، وذلك بالنسبة إلى الأراضي أو العقارات المحددة في مخطط المشروع؛ اعتبارًا من تاريخ إبلاغ مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها بقرار البدء في إجراءات نزع الملكية.
- المادة 9
تبلغ الهيئة الجهة صاحبة المشروع بقرار اللجنة خلال 60 يومًا من تقديم الطلب، ويصدر المحافظ قرار البدء في نزع الملكية عند موافقة اللجنة.
1- تبلغ الهيئة الجهة صاحبة المشروع بقرار لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات، وذلك خلال مدة (ستين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب وفق المادة (السابعة) من النظام. 2- يُصدِر المحافظ قرار البدء في إجراءات نزع الملكية، وذلك في حال موافقة لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات وفقاً للإجراءات…
- المادة 10
لا يصدر قرار البدء في نزع الملكية إلا بعد توفر الاعتمادات المالية أو الملاءة المالية أو الأراضي البديلة المخصصة لذلك لدى الجهة صاحبة المشروع.
لا يجوز إصدار قرار البدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً للمادة (التاسعة) من النظام إلا بعد توفر الاعتمادات المالية أو الملاءة المالية أو الأراضي البديلة -بحسب الأحوال- المخصصة لنزع الملكية لدى الجهة صاحبة المشروع.