تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 33 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

المادة الثالثة والثلاثون · الباب السادس: أحكام ختامية

يكون إبلاغ ملاك العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد عليها باثنتين من: الرسائل النصية للجوال الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو حساب في نظام آلي حكومي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون إبلاغ مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها وفقاً لأحكام النظام باثنتين من الوسائل الآتية:

1- الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق.

2- البريد الإلكتروني.

3- أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.

وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بما ورد في هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 33 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

كيف يتم إبلاغي بنزع ملكية عقاري؟

باثنتين من ثلاث وسائل: الرسائل النصية عبر الجوال الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في الأنظمة الآلية الحكومية.

هل تكفي رسالة نصية واحدة للإبلاغ؟

لا، فالمادة تشترط الإبلاغ باثنتين من الوسائل المحددة.

مواد أخرى عن قرار نزع الملكية وإبلاغ الملاك

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.