المادة 33 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
المادة الثالثة والثلاثون · الباب السادس: أحكام ختامية
يكون إبلاغ ملاك العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد عليها باثنتين من: الرسائل النصية للجوال الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو حساب في نظام آلي حكومي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون إبلاغ مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها وفقاً لأحكام النظام باثنتين من الوسائل الآتية:
1- الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق.
2- البريد الإلكتروني.
3- أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.
وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بما ورد في هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة وسائل إبلاغ الملاك في كل ما يتطلب إبلاغهم وفق النظام، سواء في نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت.
يجب أن يتم الإبلاغ باثنتين من الوسائل الآتية:
- الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق.
- البريد الإلكتروني.
- أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.
فلا تكفي وسيلة واحدة، بل يلزم الجمع بين وسيلتين من هذه الثلاث، لضمان وصول الإبلاغ إلى المالك. وتحيل المادة إلى اللائحة في تحديد الأحكام المتعلقة بذلك.
وأهمية الإبلاغ أن مددًا وآثارًا في النظام تُحسب منه. فمثلًا تنص المادة 32 على أنه إذا انتفت الحاجة إلى العقار قبل إبلاغ مالكه بقرار البدء وفقًا لهذه المادة، فلا تُستكمل إجراءات نزع الملكية. كما تمنع المادة 34 تخطيط الأراضي وتقسيمها ودمجها والترخيص عليها اعتبارًا من تاريخ إبلاغ الملاك بقرار البدء.
لذلك يحسن بالمالك أن يحدّث رقم جواله الموثق وبريده الإلكتروني وحساباته في الأنظمة الحكومية، ليتلقى أي إبلاغ في وقته.
مثال عملي
صدر قرار البدء في نزع ملكية أرض تملكها هيا في الخرج، فأرسلت إليها الجهة رسالة نصية على جوالها الموثق، وإشعارًا في حسابها المسجل في نظام حكومي إلكتروني. بذلك تحقق إبلاغها باثنتين من الوسائل المحددة في المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
كيف يتم إبلاغي بنزع ملكية عقاري؟
باثنتين من ثلاث وسائل: الرسائل النصية عبر الجوال الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في الأنظمة الآلية الحكومية.
هل تكفي رسالة نصية واحدة للإبلاغ؟
لا، فالمادة تشترط الإبلاغ باثنتين من الوسائل المحددة.
مواد أخرى عن قرار نزع الملكية وإبلاغ الملاك
- المادة 9
تبلغ الهيئة الجهة صاحبة المشروع بقرار اللجنة خلال 60 يومًا من تقديم الطلب، ويصدر المحافظ قرار البدء في نزع الملكية عند موافقة اللجنة.
1- تبلغ الهيئة الجهة صاحبة المشروع بقرار لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات، وذلك خلال مدة (ستين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب وفق المادة (السا
- المادة 10
لا يصدر قرار البدء في نزع الملكية إلا بعد توفر الاعتمادات المالية أو الملاءة المالية أو الأراضي البديلة المخصصة لذلك لدى الجهة صاحبة المشروع.
لا يجوز إصدار قرار البدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً للمادة (التاسعة) من النظام إلا بعد توفر الاعتمادات المالية أو الملاءة المالية أو الأراضي البديلة -بحسب الأ
- المادة 11
تلزم المادة الجهة صاحبة المشروع فور صدور قرار البدء بنشره وإبلاغ الجهات والملاك به، وتعد من تعذر إبلاغه مبلغًا بمرور 30 يومًا من نشره رسميًا.
على الجهة صاحبة المشروع، فور صدور قرار البدء في إجراءات نزع الملكية؛ اتخاذ الإجراءات الآتية: 1- نشر القرار في الجريدة الرسمية، وجريدة محلية واحدة على الأقل في م
- المادة 12
يجب على ملاك العقارات المقرر نزع ملكيتها تقديم مستندات إثبات الملكية للجهة صاحبة المشروع خلال مدة تحددها، لا تقل عن 15 يومًا من الإبلاغ.
على مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها تقديم مستندات إثبات الملكية للعقارات الواقعة ضمن مخطط المشروع، للجهة صاحبة المشروع خلال المدة التي تحددها الجهة صاحبة المش
- المادة 34
يُمنع تخطيط الأراضي المحددة في مخطط المشروع أو تقسيمها أو دمجها أو الترخيص عليها بأي نشاط، اعتبارًا من تاريخ إبلاغ الملاك بقرار البدء.
لا يجوز تخطيط الأراضي ولا تقسيمها ولا دمج عقار بآخر، ولا الترخيص عليها بأي نشاط، وذلك بالنسبة إلى الأراضي أو العقارات المحددة في مخطط المشروع؛ اعتبارًا من تاريخ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

