المادة 9 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
المادة التاسعة · الباب الثاني: إجراءات نزع ملكية العقارات
تبلغ الهيئة الجهة صاحبة المشروع بقرار اللجنة خلال 60 يومًا من تقديم الطلب، ويصدر المحافظ قرار البدء في نزع الملكية عند موافقة اللجنة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تبلغ الهيئة الجهة صاحبة المشروع بقرار لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات، وذلك خلال مدة (ستين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب وفق المادة (السابعة) من النظام.
2- يُصدِر المحافظ قرار البدء في إجراءات نزع الملكية، وذلك في حال موافقة لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مرحلة ما بعد دراسة الطلب، وفيها حكمان:
- مدة الإبلاغ: تبلغ الهيئة الجهة صاحبة المشروع بقرار لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب وفق المادة 7. فالمدة تُحسب من يوم تقديم الطلب لا من يوم اجتماع اللجنة.
- قرار البدء: يصدر محافظ الهيئة قرار البدء في إجراءات نزع الملكية، وذلك في حال موافقة اللجنة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 8، أي بعد أن تتحقق اللجنة من المصلحة العامة والتكاليف وعدم وجود عقارات للدولة تفي بالغرض وغير ذلك، وتتخذ قرارها بأغلبية الثلثين.
ويلاحظ أن الفقرة الثانية تتحدث عن قرار البدء في نزع الملكية تحديدًا. ويُعد قرار البدء نقطة انطلاق الإجراءات الفعلية تجاه الملاك؛ إذ تترتب عليه خطوات لاحقة في النظام. وتضيف المادة 10 شرطًا آخر لإصداره، هو توفر الاعتمادات المالية أو الملاءة المالية أو الأراضي البديلة بحسب الأحوال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
كم مدة الرد على طلب نزع الملكية؟
تبلغ الهيئة الجهة صاحبة المشروع بقرار اللجنة خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
من يصدر قرار البدء في إجراءات نزع الملكية؟
يصدره محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة في حال موافقة لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت وفق المادة 8.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 7
تلزم المادة الجهة صاحبة المشروع بتقديم طلب إلى الهيئة للموافقة على البدء في نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت، وتحدد محتويات كل طلب.
على الجهة صاحبة المشروع -بالتنسيق مع الجهة المشرفة بحسب الأحوال- تقديم طلب إلى الهيئة للموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت على العقارات،
- المادة 8
يُدرس طلب نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت من لجنة في الهيئة يرأسها المحافظ، وتحدد المادة أعضاءها وأسس دراستها وطريقة اتخاذ قراراتها.
1- يُدرس الطلب المقدم وفقاً للمادة (السابعة) من النظام من لجنة -أو أكثر- تُشكل في الهيئة تسمى (لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات)، تكون برئا
مواد أخرى عن طلب نزع الملكية والموافقة عليه
- المادة 4
لا تُتخذ إجراءات نزع ملكية العقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا إذا لم توجد عقارات للدولة تفي بالغرض.
لا تُتخذ إجراءات نزع ملكية العقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا في حال عدم وجود عقارات للدولة تفي بالغرض.
- المادة 7
تلزم المادة الجهة صاحبة المشروع بتقديم طلب إلى الهيئة للموافقة على البدء في نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت، وتحدد محتويات كل طلب.
على الجهة صاحبة المشروع -بالتنسيق مع الجهة المشرفة بحسب الأحوال- تقديم طلب إلى الهيئة للموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت على العقارات،
- المادة 8
يُدرس طلب نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت من لجنة في الهيئة يرأسها المحافظ، وتحدد المادة أعضاءها وأسس دراستها وطريقة اتخاذ قراراتها.
1- يُدرس الطلب المقدم وفقاً للمادة (السابعة) من النظام من لجنة -أو أكثر- تُشكل في الهيئة تسمى (لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات)، تكون برئا
- المادة 10
لا يصدر قرار البدء في نزع الملكية إلا بعد توفر الاعتمادات المالية أو الملاءة المالية أو الأراضي البديلة المخصصة لذلك لدى الجهة صاحبة المشروع.
لا يجوز إصدار قرار البدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً للمادة (التاسعة) من النظام إلا بعد توفر الاعتمادات المالية أو الملاءة المالية أو الأراضي البديلة -بحسب الأ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

