تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 9 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

المادة التاسعة · الباب الثاني: إجراءات نزع ملكية العقارات

تبلغ الهيئة الجهة صاحبة المشروع بقرار اللجنة خلال 60 يومًا من تقديم الطلب، ويصدر المحافظ قرار البدء في نزع الملكية عند موافقة اللجنة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تبلغ الهيئة الجهة صاحبة المشروع بقرار لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات، وذلك خلال مدة (ستين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب وفق المادة (السابعة) من النظام.

2- يُصدِر المحافظ قرار البدء في إجراءات نزع الملكية، وذلك في حال موافقة لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام.

المصدر الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

كم مدة الرد على طلب نزع الملكية؟

تبلغ الهيئة الجهة صاحبة المشروع بقرار اللجنة خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

من يصدر قرار البدء في إجراءات نزع الملكية؟

يصدره محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة في حال موافقة لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت وفق المادة 8.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن طلب نزع الملكية والموافقة عليه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.