تعويض نزع الملكية في نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة السعودي
استحقاق التعويض بالقيمة السوقية مضافًا إليها 20% عوضًا عن نزع الملكية ومقابل الأضرار، وكون التعويض نقدًا أو عينيًا بعقار بديل أو حصص في المشروع برضا المالك، وتعويض نزع جزء من العقار وتكاليف إصلاح الباقي ونقص قيمته، وطلب إعادة التقدير إذا لم يصرف التعويض خلال ثلاث سنوات مع الأخذ بالتقدير الأعلى.
8 مواد
- المادة 6
يستحق من نُزعت ملكية عقاره القيمة السوقية مضافًا إليها 20% ومقابل الأضرار، ومن وُضعت اليد على عقاره ما لا يقل عن أجرة المثل مع 20% ومقابل الأضرار.
1- يستحق مَنْ نُزعت ملكية عقاره تعويضاً وذلك وفقاً للآتي: أ- أن تكون قيمة التعويض بناءً على القيمة السوقية للعقار. ب- أن يضاف إلى القيمة السوقية -المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة- عوضٌ عن نزع الملكية نسبته (20%) من القيمة السوقية للعقار. ج- مقابل الأضرار الناشئة نتيجة إجراءات نزع…
- المادة 16
الأصل أن يكون التعويض عن نزع الملكية نقدًا، ويجوز أن يكون كله أو بعضه عينيًا بعقار بديل أو حصص في المشروع إذا رضي المالك.
يكون التعويض عن العقارات المقرر نزع ملكيتها نقداً، ويجوز أن يكون التعويض أو جزء منه عينياً إذا رضي مالك العقار المقرر نزع ملكيته بذلك، ويشمل ذلك التعويض بعقار بديل أو حصص مالية في المشروع الذي نُزعت ملكية العقار من أجله. وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.
- المادة 22
تبين المادة كيف يُقدر التعويض إذا نُزعت ملكية جزء من العقار، بحسب قابلية الباقي للانتفاع، ومتى تُنزع ملكية العقار كاملًا.
إذا اقتصر نزع الملكية على جزء من العقار فيُتبع في ذلك ما يلي: 1- تُقدر قيمة مساحة الجزء المنزوعة ملكيته والبناء والغراس المقام عليه؛ إذا كان الجزء الباقي من الأرض أو البناء أو الغراس قابلاً للانتفاع به، وفق التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة، وتضاف إلى هذه القيمة تكاليف إصلاح وترميم الجزء الباقي من البناء مضافاً…
- المادة 2
لا يجوز نزع ملكية أي عقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل وفق أحكام النظام ولائحته.
لا يجوز نزع ملكية أي عقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا للمصلحة العامة، ومقابل تعويض عادل؛ وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
- المادة 15
تراجع لجنة من ثلاثة مقيمين معتمدين في الهيئة تقارير التقييم، وتوصي بالسعر المتوسط، ويعتمده المحافظ ويُبلغ للملاك خلال 90 يومًا من إحالة تقرير الحصر.
1- تراجع التقارير -المعدة وفقاً للفقرة (3) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام- لجنة تُشكل في الهيئة، تُكوَّن من ثلاثة مقيمين معتمدين، على أن يُراعى ألا يقل تصنيفهم المهني عن مستوى المقيمين المشار إليهم في المادة (الرابعة عشرة) من النظام؛ وذلك للتأكد من توافق جميع التقييمات الواردة في تلك التقارير مع معايير وأدلة…
- المادة 21
إذا اختلفت مساحة العقار في مستندات الملكية عن مساحته الفعلية، يُقدر التعويض بالمساحة الأقل، مع حفظ حق المالك في إثبات ملكية الجزء غير المحتسب.
إذا اختلفت مساحة العقار المحددة في مستندات إثبات الملكية عن المساحة الفعلية للعقار بحسب وضعه على الطبيعة، يقدَّر التعويض بحسب المساحة الأقل، وذلك دون إخلال بحقوق مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها في إثبات ملكيتهم للجزء الذي لم يدخل في التقدير.
- المادة 23
تحدد الهيئة مع الجهة صاحبة المشروع تاريخ الإخلاء، ويُصرف التعويض قبله إلا استثناءً، ويحق للملاك طلب إعادة التقدير إذا لم يُصرف خلال 3 سنوات مع الأخذ بالتقدير الأعلى.
1- تحدد الهيئة، بالاتفاق مع الجهة صاحبة المشروع، تاريخ إخلاء العقارات المقرر نزع ملكيتها، وتُبلِغ الهيئة مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها بذلك. 2- تُستكمل إجراءات صرف التعويض -نقداً أو عيناً- قبل التاريخ المحدد للإخلاء، إلا في الحالات الاستثنائية التي يصدر في شأنها قرار من المحافظ، بالاتفاق مع المسؤول الأول في الجهة…
- المادة 24
إذا أُخلي العقار قبل صرف التعويض، يستحق الملاك أجرة المثل عن المدة بين الإخلاء وصرف التعويض مضافًا إليها 10%، ما لم يكن التأخير بسببهم.
1- إذا أُخلي العقار المقرر نزع ملكيته قبل استكمال إجراءات صرف التعويض فيستحق مالكو العقارات المقرر نزع ملكيتها أجرة المثل عن المدة التي بين الإخلاء واستكمال إجراءات التعويض، مضافاً إليها نسبة (10%) من أجرة المثل؛ ما لم يكن تأخر تسلُّم التعويض بسببهم، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك. 2- تقدر أجرة المثل -الواردة في…