المادة 1 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
المادة الأولى: التعريفات · الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة
تحدد المادة معاني المصطلحات المستخدمة في نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة، مثل الهيئة والجهة صاحبة المشروع والعقار ومخطط المشروع والمقيم المعتمد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية، المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
1- النظــــــام: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات.
2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
3- الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة.
4- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
5- المحافظ: محافظ الهيئة.
6- الجهة صاحبة المشروع: أي جهة حكومية، أو شركة، أو جمعية أهلية ذات نفع عام (الجمعية)؛ تتولى تنفيذ عمل يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة وفقاً للنظام.
7- الجهة الحكومية: أي وزارة أو مصلحة أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة، أو أي جهة عامة مستقلة في المملكة، أو أي من الجهات التابعة لها.
8- الجهة المشرفة: الجهة الحكومية المشرفة على نشاط الجهة صاحبة المشروع متى كانت شركة أو جمعية.
9- العقار: الأرض وكل شيء ثابت عليها لا يمكن نقله دون تلف، بما يشمل البناء والغراس ونحو ذلك من غير المنفك عن الأرض.
10- مخطط المشروع: رسم هندسي يوضح العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها.
11- الرفع المساحي: تقرير فني يُوضِح حدود العقار المقرر نزع ملكيته أو وضع اليد المؤقت عليه، وأطواله، ومساحته الإجمالية، وإحداثياته الجغرافية، ودرجات الانكسار لجميع الزوايا الخاصة به.
12- المقيم المعتمد: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة مهنة التقييم.
13- معايير وأدلة التقييم: المعايير والأدلة المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.
المصدر الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة هي مادة التعريفات، وهي المرجع لفهم بقية مواد النظام؛ فكلما ورد أحد هذه المصطلحات في النظام يُفهم بالمعنى المحدد هنا، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
أهم ما تحدده المادة:
- الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة، والمجلس مجلس إدارتها، والمحافظ محافظها.
- الجهة صاحبة المشروع: ليست الجهات الحكومية وحدها، بل تشمل أيضًا الشركة أو الجمعية الأهلية ذات النفع العام متى كانت تنفذ عملًا يهدف إلى مصلحة عامة وفق النظام.
- الجهة المشرفة: الجهة الحكومية التي تشرف على نشاط الجهة صاحبة المشروع إذا كانت شركة أو جمعية.
- الجهة الحكومية: تشمل الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة وأي جهة عامة مستقلة في المملكة والجهات التابعة لها.
- العقار: الأرض وكل ما هو ثابت عليها ولا يمكن نقله دون تلف، كالبناء والغراس.
- مخطط المشروع: رسم هندسي يبين العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها.
- الرفع المساحي: تقرير فني يوضح حدود العقار وأطواله ومساحته الإجمالية وإحداثياته الجغرافية ودرجات الانكسار لزواياه.
- المقيم المعتمد: شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة مهنة التقييم، ويعمل وفق معايير وأدلة التقييم المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.
كما تبين المادة أن «اللائحة» هي اللائحة التنفيذية للنظام. وتطبيقًا لهذه التعريفات تأتي المادة 2 لتقرر أنه لا يجوز نزع ملكية أي عقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
هل يمكن لشركة خاصة أن تكون جهة صاحبة مشروع في نزع الملكية؟
نعم، فالتعريف يشمل أي جهة حكومية أو شركة أو جمعية أهلية ذات نفع عام تتولى تنفيذ عمل يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة وفقًا للنظام.
ما المقصود بالعقار في نظام نزع الملكية؟
الأرض وكل شيء ثابت عليها لا يمكن نقله دون تلف، ومن ذلك البناء والغراس ونحوهما مما لا ينفك عن الأرض.
من هي الجهة المشرفة؟
هي الجهة الحكومية التي تشرف على نشاط الجهة صاحبة المشروع عندما تكون هذه الجهة شركة أو جمعية.
مواد أخرى عن تعريفات نزع الملكية وأحكامه العامة
- المادة 2
لا يجوز نزع ملكية أي عقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل وفق أحكام النظام ولائحته.
لا يجوز نزع ملكية أي عقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا للمصلحة العامة، ومقابل تعويض عادل؛ وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
- المادة 3
لا تسري أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد أجهزتها.
لا تسري أحكام النظام على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد أجهزتها.
- المادة 4
لا تُتخذ إجراءات نزع ملكية العقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا إذا لم توجد عقارات للدولة تفي بالغرض.
لا تُتخذ إجراءات نزع ملكية العقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا في حال عدم وجود عقارات للدولة تفي بالغرض.
- المادة 37
يحل النظام محل نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت الصادر بالمرسوم الملكي م/15 وتاريخ 11/3/1424هـ، ويلغي ما يتعارض معه.
يحل النظام محل نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 11 / 3 / 1424هـ، ويلغي كل ما يتعارض
- المادة 38
تعد الهيئة اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وهيئة كفاءة الإنفاق، ويعتمدها المجلس، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال 120 يومًا من نشر النظام.
تُعد الهيئة -بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية- اللائحة، وتعتمد من المجلس، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال (مائة وعشرين) يوما
- المادة 39
يبدأ العمل بنظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة بعد 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

