حصر مشتملات العقار وتقييمه في نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة السعودي
دخول العقار وحصر مشتملاته غير المنقولة بمشاركة الملاك أو لجنة مع الإمارة ووزارة الداخلية، وإسناد التقييم إلى ثلاثة مقيمين معتمدين، ومراجعة التقارير من لجنة مقيمين في الهيئة واعتماد السعر المتوسط بقرار المحافظ، والاعتداد بتاريخ نشر القرار في الحصر وبتاريخ أول وقوف للمقيم في التقييم، وتقدير التعويض بالمساحة الأقل عند اختلاف المساحة.
6 مواد
- المادة 13
تنظم المادة دخول العقار ضمن مخطط المشروع لحصر مشتملاته غير المنقولة بمشاركة الملاك أو لجنة بديلة، وإعداد التقرير وإحالته إلى الهيئة خلال 60 يومًا.
1- تتولى الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- دخول العقار الواقع ضمن مخطط المشروع بمشاركة مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو من يمثلهم أو شاغلي هذه العقارات -بحسب الأحوال-؛ وذلك لحصر مشتملاته غير المنقولة. 2- على الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- تشكيل لجنة برئاستها وعضوية الإمارة…
- المادة 14
يُسند تقييم العقارات المقرر نزع ملكيتها والعقارات البديلة وتحديد أجرة المثل إلى ثلاثة مقيمين معتمدين تتعاقد معهم الجهة صاحبة المشروع وتدفع أتعابهم.
1- يُسند تقييم العقارات المقرر نزع ملكيتها، والعقارات البديلة -في حال التعويض العيني-، وتحديد أجرة المثل وفقاً للنظام؛ إلى ثلاثة مقيمين معتمدين. 2- تتولى الجهة صاحبة المشروع التعاقد مع المقيمين المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة ودفع أتعابهم. 3- يتولى كل مقيم معتمد -بشكل مستقل- الوقوف على العقار وإجراء التقييم…
- المادة 15
تراجع لجنة من ثلاثة مقيمين معتمدين في الهيئة تقارير التقييم، وتوصي بالسعر المتوسط، ويعتمده المحافظ ويُبلغ للملاك خلال 90 يومًا من إحالة تقرير الحصر.
1- تراجع التقارير -المعدة وفقاً للفقرة (3) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام- لجنة تُشكل في الهيئة، تُكوَّن من ثلاثة مقيمين معتمدين، على أن يُراعى ألا يقل تصنيفهم المهني عن مستوى المقيمين المشار إليهم في المادة (الرابعة عشرة) من النظام؛ وذلك للتأكد من توافق جميع التقييمات الواردة في تلك التقارير مع معايير وأدلة…
- المادة 20
يُعتد بتاريخ نشر قرار البدء في الجريدة الرسمية لحصر مشتملات العقار دون ما يُضاف بعده، وبتاريخ أول وقوف للمقيم على العقار أساسًا لتقييمه.
1- يعد تاريخ نشر قرار البدء في إجراءات نزع الملكية في الجريدة الرسمية أساساً لحصر مشتملات العقار المقرر نزع ملكيته، ولا يعتد بما يتم بعد ذلك على العقار من تعديلات أو إضافات أو تحسينات أو بناء أو إحياء أو غرس أو نحو ذلك. 2- يُعد تاريخ أول وقوف لأي من المقيمين -المشار إليهم في المادة (الرابعة عشرة) من النظام- على…
- المادة 21
إذا اختلفت مساحة العقار في مستندات الملكية عن مساحته الفعلية، يُقدر التعويض بالمساحة الأقل، مع حفظ حق المالك في إثبات ملكية الجزء غير المحتسب.
إذا اختلفت مساحة العقار المحددة في مستندات إثبات الملكية عن المساحة الفعلية للعقار بحسب وضعه على الطبيعة، يقدَّر التعويض بحسب المساحة الأقل، وذلك دون إخلال بحقوق مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها في إثبات ملكيتهم للجزء الذي لم يدخل في التقدير.
- المادة 22
تبين المادة كيف يُقدر التعويض إذا نُزعت ملكية جزء من العقار، بحسب قابلية الباقي للانتفاع، ومتى تُنزع ملكية العقار كاملًا.
إذا اقتصر نزع الملكية على جزء من العقار فيُتبع في ذلك ما يلي: 1- تُقدر قيمة مساحة الجزء المنزوعة ملكيته والبناء والغراس المقام عليه؛ إذا كان الجزء الباقي من الأرض أو البناء أو الغراس قابلاً للانتفاع به، وفق التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة، وتضاف إلى هذه القيمة تكاليف إصلاح وترميم الجزء الباقي من البناء مضافاً…