المادة 27 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
المادة السابعة والعشرون · الباب الخامس: وضع اليد المؤقت على العقارات
يجوز في الحالات الطارئة إصدار قرار وضع اليد المؤقت دون موافقة مسبقة من اللجنة، على أن تُبلغ خلال 30 يومًا من صدوره، وتعرّف المادة الحالة الطارئة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- استثناءً من حكم الفقرة (2) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام، يُصدِر المسؤول قرار وضع اليد المؤقت في الحالات الطارئة، ويتخذ ما يلزم -خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ صدور القرار- لإبلاغ لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات به.
2- لأغراض تطبيق حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يُقصد بالحالة الطارئة حالة يكون فيها تهديد السلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة جدياً وغير متوقع، أو يكون فيها خطر ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات، ولا يمكن التعامل معها بالسرعة المطلوبة بسبب بعض إجراءات نزع ملكية العقـارات أو بعض إجراءات وضع اليد المؤقت على العقارات، وفقاً للنظام واللائحة.
3- تُحدد اللائحة الأحكام الخاصة بهذه المادة والمادة (السادسة والعشرين) من النظام، بما يشمل مدة وضع اليد المؤقت على العقارات والغرض منه.
المصدر الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة استثناءً من الفقرة 2 من المادة 26، التي تشترط أن تسبق قرار وضع اليد المؤقت موافقة لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات.
الاستثناء: في الحالات الطارئة يصدر المسؤول قرار وضع اليد المؤقت دون انتظار موافقة اللجنة، ثم يتخذ ما يلزم لإبلاغ اللجنة به خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ صدور القرار.
ما الحالة الطارئة؟ هي حالة:
- يكون فيها تهديد السلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة جديًا وغير متوقع، أو
- يكون فيها خطر ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات،
ولا يمكن التعامل معها بالسرعة المطلوبة بسبب بعض إجراءات نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت وفقًا للنظام واللائحة.
ويبقى باقي ما تشترطه المادة 26 قائمًا، كأن يتضمن القرار المدة والغرض وإبلاغ الهيئة به، لأن الاستثناء يخص الفقرة 2 وحدها. وتحيل المادة إلى اللائحة في تحديد أحكامها وأحكام المادة 26، بما يشمل مدة وضع اليد المؤقت والغرض منه.
مثال عملي
اجتاحت سيول مفاجئة حيًا في جازان، واحتاجت الجهة المعنية فورًا إلى أرض فضاء مجاورة يملكها مواطن لإقامة حواجز وتصريف المياه. يجوز للمسؤول إصدار قرار وضع اليد المؤقت فورًا لأنها حالة طارئة، على أن يتخذ ما يلزم لإبلاغ اللجنة خلال 30 يومًا من صدور القرار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
هل يمكن وضع اليد على عقاري دون موافقة لجنة نزع الملكية؟
نعم، في الحالات الطارئة فقط، على أن يُتخذ ما يلزم لإبلاغ اللجنة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من صدور القرار.
ما المقصود بالحالة الطارئة؟
حالة يكون فيها تهديد السلامة أو الأمن أو الصحة العامة جديًا وغير متوقع، أو خطر ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات، ولا يمكن التعامل معها بالسرعة المطلوبة بسبب بعض الإجراءات.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن وضع اليد المؤقت على العقار
- المادة 6
يستحق من نُزعت ملكية عقاره القيمة السوقية مضافًا إليها 20% ومقابل الأضرار، ومن وُضعت اليد على عقاره ما لا يقل عن أجرة المثل مع 20% ومقابل الأضرار.
1- يستحق مَنْ نُزعت ملكية عقاره تعويضاً وذلك وفقاً للآتي: أ- أن تكون قيمة التعويض بناءً على القيمة السوقية للعقار. ب- أن يضاف إلى القيمة السوقية -المشار إليها ف
- المادة 25
يجوز وضع اليد المؤقت على العقار لمصلحة عامة مؤقتة مقابل تعويض عادل يُحدد وفق المادتين 14 و15، ولا يمنع ذلك نزع ملكيته لاحقًا إذا لزم.
يجوز وضع اليد المؤقت على العقارات مقابل تعويض عادل، وذلك تحقيقاً لمصلحة عامة ذات طابع مؤقت، ويُحدد التعويض عن وضع اليد المؤقت وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في ا
- المادة 26
يصدر المسؤول الأول في الجهة صاحبة المشروع أو المشرفة قرار وضع اليد المؤقت متضمنًا مدته والغرض منه بعد موافقة اللجنة، مع إبلاغ الهيئة به.
يُصدِر المسؤول الأول في الجهة صاحبة المشروع أو في الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- قرار وضع اليد المؤقت، وذلك وفقاً للآتي: 1- أن يتضمن القرار مدة وضع اليد المؤقت وا
- المادة 28
لا تتجاوز مدة وضع اليد المؤقت 3 سنوات، ويجوز تمديدها 3 سنوات أخرى بموافقة اللجنة والملاك، وإلا وجب الإخلاء بنهاية المدة.
1- يجب ألا تتجاوز مدة وضع اليد المؤقت على العقار (ثلاث) سنوات بحد أقصى. 2- إذا رأت الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- أن المدة -المشار إليها في
- المادة 29
فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام واللائحة، تُطبق على وضع اليد المؤقت أحكام إيجار العقارات بما يتفق مع طبيعته.
فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام واللائحة، تُطبق على حالات وضع اليد المؤقت على العقارات أحكام إيجار العقارات، وذلك بما يتفق مع طبيعة وضع اليد المؤقت.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

