المادة 39 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
المادة التاسعة الثلاثون · الباب السادس: أحكام ختامية
يبدأ العمل بنظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة بعد 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بالنظام بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 39 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة تاريخ نفاذ النظام: يُعمل به بعد 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ما يعنيه ذلك:
- النظام لا يُطبق فور نشره، بل بعد مضي هذه المدة.
- تُحسب المدة من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، لا من تاريخ صدور المرسوم الملكي.
- خلال هذه المدة يُستعد لتطبيق النظام، ومن ذلك إصدار اللائحة التنفيذية التي تحدد المادة 38 أن تصدر خلال 120 يومًا من نشر النظام أيضًا.
ولم تذكر المادة التاريخ الفعلي لنشر النظام، ولا حكم الإجراءات التي بدأت قبل نفاذه. فإذا أراد شخص معرفة تاريخ بدء العمل بالنظام بدقة، فعليه الرجوع إلى تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وإضافة 120 يومًا إليه.
ومن يحتاج إلى معرفة النظام المنطبق على إجراءات بدأت حول تاريخ النفاذ، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
متى يبدأ العمل بنظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة؟
بعد 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل يطبق النظام فور نشره؟
لا، فالعمل به يبدأ بعد مضي 120 يومًا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن تعريفات نزع الملكية وأحكامه العامة
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات المستخدمة في نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة، مثل الهيئة والجهة صاحبة المشروع والعقار ومخطط المشروع والمقيم المعتمد.
لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية، المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- النظــــــام: نظام نزع ملكية العقارا
- المادة 2
لا يجوز نزع ملكية أي عقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل وفق أحكام النظام ولائحته.
لا يجوز نزع ملكية أي عقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا للمصلحة العامة، ومقابل تعويض عادل؛ وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
- المادة 3
لا تسري أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد أجهزتها.
لا تسري أحكام النظام على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد أجهزتها.
- المادة 4
لا تُتخذ إجراءات نزع ملكية العقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا إذا لم توجد عقارات للدولة تفي بالغرض.
لا تُتخذ إجراءات نزع ملكية العقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا في حال عدم وجود عقارات للدولة تفي بالغرض.
- المادة 37
يحل النظام محل نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت الصادر بالمرسوم الملكي م/15 وتاريخ 11/3/1424هـ، ويلغي ما يتعارض معه.
يحل النظام محل نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 11 / 3 / 1424هـ، ويلغي كل ما يتعارض
- المادة 38
تعد الهيئة اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وهيئة كفاءة الإنفاق، ويعتمدها المجلس، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال 120 يومًا من نشر النظام.
تُعد الهيئة -بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية- اللائحة، وتعتمد من المجلس، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال (مائة وعشرين) يوما
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

