تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 21 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

المادة الحادية والعشرون · الباب الرابع: التعويض والإخلاء

إذا اختلفت مساحة العقار في مستندات الملكية عن مساحته الفعلية، يُقدر التعويض بالمساحة الأقل، مع حفظ حق المالك في إثبات ملكية الجزء غير المحتسب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا اختلفت مساحة العقار المحددة في مستندات إثبات الملكية عن المساحة الفعلية للعقار بحسب وضعه على الطبيعة، يقدَّر التعويض بحسب المساحة الأقل، وذلك دون إخلال بحقوق مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها في إثبات ملكيتهم للجزء الذي لم يدخل في التقدير.

المصدر الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 21 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

مساحة أرضي على الطبيعة أكبر من الصك، فعلى أي مساحة أُعوض؟

يُقدر التعويض بحسب المساحة الأقل، مع حفظ حقك في إثبات ملكيتك للجزء الذي لم يدخل في التقدير.

هل أخسر حقي في المساحة الزائدة؟

لا، فالمادة تنص على أن تقدير التعويض بالمساحة الأقل لا يخل بحق المالك في إثبات ملكيته للجزء الذي لم يدخل في التقدير.

مواد أخرى عن حصر مشتملات العقار وتقييمه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.