المادة 2 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
المادة الثانية · الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة
لا يجوز نزع ملكية أي عقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل وفق أحكام النظام ولائحته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز نزع ملكية أي عقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا للمصلحة العامة، ومقابل تعويض عادل؛ وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
المصدر الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة القاعدة الأساسية التي يقوم عليها النظام كله: ملكية العقار محمية، ولا يجوز المساس بها بنزع الملكية أو بوضع اليد المؤقت إلا إذا اجتمع شرطان معًا:
- أن يكون ذلك للمصلحة العامة، لا لمصلحة خاصة.
- أن يكون مقابل تعويض عادل يحصل عليه صاحب العقار.
وتضيف المادة شرطًا ثالثًا يتعلق بالطريقة: أن يتم ذلك وفقًا لأحكام النظام واللائحة، أي باتباع الإجراءات التي يرسمها النظام ولائحته التنفيذية، لا بأي طريقة أخرى.
والحكم يشمل صورتين:
- نزع الملكية: انتقال العقار نهائيًا عن مالكه.
- وضع اليد المؤقت: استخدام العقار مدة محددة دون نقل ملكيته.
والمصطلحات الواردة هنا، مثل «العقار» و«اللائحة»، تُفهم بالمعاني المحددة في المادة 1. وتكمل المادة 3 هذا الإطار ببيان أن أحكام النظام لا تسري على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد أجهزتها.
ومن يرى أن عقاره يُنزع أو توضع اليد عليه دون توافر هذه الشروط، أو أن التعويض المعروض غير عادل، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.
مثال عملي
تلقى أحمد إشعارًا بأن جزءًا من أرضه في المدينة المنورة يقع ضمن مشروع لتوسعة طريق عام. هذا المشروع يخدم مصلحة عامة، لكن المادة تضمن لأحمد ألا تُنزع أرضه إلا مقابل تعويض عادل وباتباع الإجراءات التي يحددها النظام ولائحته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
هل يجوز نزع ملكية عقاري بدون تعويض؟
لا، فالمادة تشترط أن يكون نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت مقابل تعويض عادل، ووفقًا لأحكام النظام واللائحة.
هل يجوز نزع الملكية لمصلحة شخص أو شركة؟
المادة لا تجيز نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت إلا للمصلحة العامة.
ما الفرق بين نزع الملكية ووضع اليد المؤقت؟
نزع الملكية ينقل العقار عن مالكه، أما وضع اليد المؤقت فهو استخدام العقار مدة محددة، وكلاهما يشترط المصلحة العامة والتعويض العادل.
مواد أخرى عن تعريفات نزع الملكية وأحكامه العامة
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات المستخدمة في نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة، مثل الهيئة والجهة صاحبة المشروع والعقار ومخطط المشروع والمقيم المعتمد.
لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية، المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- النظــــــام: نظام نزع ملكية العقارا
- المادة 3
لا تسري أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد أجهزتها.
لا تسري أحكام النظام على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد أجهزتها.
- المادة 4
لا تُتخذ إجراءات نزع ملكية العقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا إذا لم توجد عقارات للدولة تفي بالغرض.
لا تُتخذ إجراءات نزع ملكية العقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا في حال عدم وجود عقارات للدولة تفي بالغرض.
- المادة 37
يحل النظام محل نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت الصادر بالمرسوم الملكي م/15 وتاريخ 11/3/1424هـ، ويلغي ما يتعارض معه.
يحل النظام محل نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 11 / 3 / 1424هـ، ويلغي كل ما يتعارض
- المادة 38
تعد الهيئة اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وهيئة كفاءة الإنفاق، ويعتمدها المجلس، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال 120 يومًا من نشر النظام.
تُعد الهيئة -بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية- اللائحة، وتعتمد من المجلس، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال (مائة وعشرين) يوما
- المادة 39
يبدأ العمل بنظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة بعد 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

