تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 2 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

المادة الثانية · الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة

لا يجوز نزع ملكية أي عقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل وفق أحكام النظام ولائحته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز نزع ملكية أي عقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا للمصلحة العامة، ومقابل تعويض عادل؛ وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

المصدر الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

هل يجوز نزع ملكية عقاري بدون تعويض؟

لا، فالمادة تشترط أن يكون نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت مقابل تعويض عادل، ووفقًا لأحكام النظام واللائحة.

هل يجوز نزع الملكية لمصلحة شخص أو شركة؟

المادة لا تجيز نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت إلا للمصلحة العامة.

ما الفرق بين نزع الملكية ووضع اليد المؤقت؟

نزع الملكية ينقل العقار عن مالكه، أما وضع اليد المؤقت فهو استخدام العقار مدة محددة، وكلاهما يشترط المصلحة العامة والتعويض العادل.

مواد أخرى عن تعريفات نزع الملكية وأحكامه العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.