المادة 3 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
المادة الثالثة · الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة
لا تسري أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد أجهزتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تسري أحكام النظام على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد أجهزتها.
المصدر الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة نطاق تطبيق النظام من جهة نوع العقار: فالنظام وُضع لحماية الملكية الخاصة عند نزعها أو وضع اليد المؤقت عليها، ولذلك لا تسري أحكامه على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد أجهزتها.
ومعنى ذلك عمليًا:
- إذا كان العقار المطلوب للمشروع مملوكًا للدولة أو لإحدى جهاتها، فلا تُتبع فيه إجراءات نزع الملكية ولا التعويض المقررة في هذا النظام.
- الإجراءات والتعويضات الواردة في النظام موجهة إلى العقارات غير المملوكة للدولة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 2 التي تشترط المصلحة العامة والتعويض العادل لنزع الملكية أو وضع اليد المؤقت، وبالمادة 4 التي لا تجيز اتخاذ إجراءات نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت إلا إذا لم توجد عقارات للدولة تفي بالغرض. فالأصل أن يُستفاد من عقارات الدولة أولًا، ولا يُلجأ إلى عقارات الأفراد إلا عند الحاجة.
ولم تبين المادة كيفية التعامل مع عقارات الدولة نفسها، فهذا يخرج عن نطاق هذا النظام.
مثال عملي
احتاجت جهة حكومية إلى أرض لإنشاء مدرسة في حي بالدمام، وتبيّن أن الأرض المناسبة مملوكة لجهة حكومية أخرى. في هذه الحالة لا تُطبق إجراءات نزع الملكية والتعويض الواردة في هذا النظام، لأن العقار مملوك للدولة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
هل يطبق نظام نزع الملكية على أراضي الدولة؟
لا، فالمادة تنص على أن أحكام النظام لا تسري على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد أجهزتها.
لماذا استُثنيت عقارات الدولة من النظام؟
النص لم يذكر السبب، لكنه يحصر تطبيق أحكام النظام في العقارات غير المملوكة للدولة أو لأجهزتها.
مواد أخرى عن تعريفات نزع الملكية وأحكامه العامة
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات المستخدمة في نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة، مثل الهيئة والجهة صاحبة المشروع والعقار ومخطط المشروع والمقيم المعتمد.
لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية، المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- النظــــــام: نظام نزع ملكية العقارا
- المادة 2
لا يجوز نزع ملكية أي عقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل وفق أحكام النظام ولائحته.
لا يجوز نزع ملكية أي عقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا للمصلحة العامة، ومقابل تعويض عادل؛ وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
- المادة 4
لا تُتخذ إجراءات نزع ملكية العقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا إذا لم توجد عقارات للدولة تفي بالغرض.
لا تُتخذ إجراءات نزع ملكية العقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا في حال عدم وجود عقارات للدولة تفي بالغرض.
- المادة 37
يحل النظام محل نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت الصادر بالمرسوم الملكي م/15 وتاريخ 11/3/1424هـ، ويلغي ما يتعارض معه.
يحل النظام محل نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 11 / 3 / 1424هـ، ويلغي كل ما يتعارض
- المادة 38
تعد الهيئة اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وهيئة كفاءة الإنفاق، ويعتمدها المجلس، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال 120 يومًا من نشر النظام.
تُعد الهيئة -بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية- اللائحة، وتعتمد من المجلس، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال (مائة وعشرين) يوما
- المادة 39
يبدأ العمل بنظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة بعد 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

