تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 12 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

المادة الثانية عشرة · الباب الثاني: إجراءات نزع ملكية العقارات

يجب على ملاك العقارات المقرر نزع ملكيتها تقديم مستندات إثبات الملكية للجهة صاحبة المشروع خلال مدة تحددها، لا تقل عن 15 يومًا من الإبلاغ.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها تقديم مستندات إثبات الملكية للعقارات الواقعة ضمن مخطط المشروع، للجهة صاحبة المشروع خلال المدة التي تحددها الجهة صاحبة المشروع على ألا تقل عن (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغ مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها وفقاً للمادة (الحادية عشرة) من النظام.

المصدر الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

كم المدة لتقديم صك الملكية بعد إبلاغي بنزع الملكية؟

تحددها الجهة صاحبة المشروع على ألا تقل عن 15 يومًا من تاريخ إبلاغ المالك وفقًا للمادة 11.

لمن أقدم مستندات إثبات الملكية؟

تُقدم إلى الجهة صاحبة المشروع.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن قرار نزع الملكية وإبلاغ الملاك

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.