المادة 7 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
المادة السابعة · الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة
تلزم المادة الجهة صاحبة المشروع بتقديم طلب إلى الهيئة للموافقة على البدء في نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت، وتحدد محتويات كل طلب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على الجهة صاحبة المشروع -بالتنسيق مع الجهة المشرفة بحسب الأحوال- تقديم طلب إلى الهيئة للموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت على العقارات، وذلك وفقاً للآتي:
1- يجب أن يشتمل طلب الموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية على ما يلي:
أ- مخطط المشروع، والرفع المساحي.
ب- تحديد التكلفة التقديرية الأولية لنزع الملكية. وتحدد اللائحة المعايير اللازمة لذلك.
ج- تقديم ما يُثبت الآتي:
1) اعتماد تكاليف المشروع في ميزانية الجهة صاحبة المشروع إذا كانت جهة حكومية.
2) الملاءة المالية إذا كانت الجهة صاحبة المشروع شركة أو جمعية.
وتحدد اللائحة الضوابط الخاصة بهذه الفقرة.|
د- برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
هـ- دراسة عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المتوقع ترتبها على نزع الملكية.
2- يجب أن يشتمل طلب الموافقة على البدء في إجراءات وضع اليد المؤقت على ما يلي:
أ- مخطط المشروع، والرفع المساحي.
ب- تحديد التكلفة التقديرية الأولية لوضع اليد المؤقت. وتحدد اللائحة المعايير اللازمة لذلك.
ج- تقديم ما يُثبت الآتي:
1) اعتماد تكاليف المشروع في ميزانية الجهة صاحبة المشروع إذا كانت جهة حكومية.
2) الملاءة المالية إذا كانت الجهة صاحبة المشروع شركة أو جمعية.
وتحدد اللائحة الضوابط الخاصة بهذه الفقرة.
د- المدة التقديرية لوضع اليد المؤقت على العقارات.
المصدر الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تبدأ إجراءات نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت بخطوة رسمية: على الجهة صاحبة المشروع، بالتنسيق مع الجهة المشرفة عند وجودها، أن تقدم طلبًا إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة للموافقة على البدء.
طلب نزع الملكية يجب أن يتضمن:
- مخطط المشروع والرفع المساحي.
- التكلفة التقديرية الأولية لنزع الملكية، وفق معايير تحددها اللائحة.
- ما يثبت اعتماد تكاليف المشروع في ميزانية الجهة إن كانت حكومية، أو ملاءتها المالية إن كانت شركة أو جمعية، وفق ضوابط تحددها اللائحة.
- برنامجًا زمنيًا لتنفيذ المشروع.
- دراسة عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المتوقعة لنزع الملكية.
طلب وضع اليد المؤقت يتضمن العناصر الثلاثة الأولى نفسها (المخطط والرفع المساحي، والتكلفة التقديرية، وإثبات اعتماد التكاليف أو الملاءة)، إضافة إلى المدة التقديرية لوضع اليد المؤقت، دون اشتراط البرنامج الزمني أو دراسة الآثار.
وتهدف هذه المتطلبات إلى التأكد من جدية المشروع وقدرة الجهة على دفع التعويضات التي تقررها المادة 6. وتبين المادة 8 كيف يُدرس هذا الطلب ومن يدرسه.
مثال عملي
شركة في المنطقة الشرقية تنفذ مشروع شبكة مياه لصالح جهة حكومية، واحتاجت إلى أراضٍ يملكها أفراد. قبل أي إجراء، عليها بالتنسيق مع الجهة الحكومية المشرفة أن تقدم إلى الهيئة طلبًا يتضمن مخطط المشروع والرفع المساحي والتكلفة التقديرية وما يثبت ملاءتها المالية وبرنامجًا زمنيًا ودراسة للآثار المتوقعة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
من يقدم طلب نزع الملكية؟
الجهة صاحبة المشروع، بالتنسيق مع الجهة المشرفة بحسب الأحوال، وتقدمه إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة.
ما المستندات المطلوبة في طلب نزع الملكية؟
مخطط المشروع والرفع المساحي، والتكلفة التقديرية الأولية، وإثبات اعتماد التكاليف أو الملاءة المالية، وبرنامج زمني، ودراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
هل تختلف متطلبات طلب وضع اليد المؤقت؟
نعم، فهو يتضمن المخطط والرفع المساحي والتكلفة التقديرية وإثبات التكاليف أو الملاءة، إضافة إلى المدة التقديرية لوضع اليد.
مواد أخرى عن طلب نزع الملكية والموافقة عليه
- المادة 4
لا تُتخذ إجراءات نزع ملكية العقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا إذا لم توجد عقارات للدولة تفي بالغرض.
لا تُتخذ إجراءات نزع ملكية العقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا في حال عدم وجود عقارات للدولة تفي بالغرض.
- المادة 8
يُدرس طلب نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت من لجنة في الهيئة يرأسها المحافظ، وتحدد المادة أعضاءها وأسس دراستها وطريقة اتخاذ قراراتها.
1- يُدرس الطلب المقدم وفقاً للمادة (السابعة) من النظام من لجنة -أو أكثر- تُشكل في الهيئة تسمى (لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات)، تكون برئا
- المادة 9
تبلغ الهيئة الجهة صاحبة المشروع بقرار اللجنة خلال 60 يومًا من تقديم الطلب، ويصدر المحافظ قرار البدء في نزع الملكية عند موافقة اللجنة.
1- تبلغ الهيئة الجهة صاحبة المشروع بقرار لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات، وذلك خلال مدة (ستين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب وفق المادة (السا
- المادة 10
لا يصدر قرار البدء في نزع الملكية إلا بعد توفر الاعتمادات المالية أو الملاءة المالية أو الأراضي البديلة المخصصة لذلك لدى الجهة صاحبة المشروع.
لا يجوز إصدار قرار البدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً للمادة (التاسعة) من النظام إلا بعد توفر الاعتمادات المالية أو الملاءة المالية أو الأراضي البديلة -بحسب الأ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

