تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 7 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

المادة السابعة · الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة

تلزم المادة الجهة صاحبة المشروع بتقديم طلب إلى الهيئة للموافقة على البدء في نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت، وتحدد محتويات كل طلب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على الجهة صاحبة المشروع -بالتنسيق مع الجهة المشرفة بحسب الأحوال- تقديم طلب إلى الهيئة للموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت على العقارات، وذلك وفقاً للآتي:

1- يجب أن يشتمل طلب الموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية على ما يلي:

أ- مخطط المشروع، والرفع المساحي.

ب- تحديد التكلفة التقديرية الأولية لنزع الملكية. وتحدد اللائحة المعايير اللازمة لذلك.

ج- تقديم ما يُثبت الآتي:

1) اعتماد تكاليف المشروع في ميزانية الجهة صاحبة المشروع إذا كانت جهة حكومية.

2) الملاءة المالية إذا كانت الجهة صاحبة المشروع شركة أو جمعية.

وتحدد اللائحة الضوابط الخاصة بهذه الفقرة.|

د- برنامج زمني لتنفيذ المشروع.

هـ- دراسة عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المتوقع ترتبها على نزع الملكية.

2- يجب أن يشتمل طلب الموافقة على البدء في إجراءات وضع اليد المؤقت على ما يلي:

أ- مخطط المشروع، والرفع المساحي.

ب- تحديد التكلفة التقديرية الأولية لوضع اليد المؤقت. وتحدد اللائحة المعايير اللازمة لذلك.

ج- تقديم ما يُثبت الآتي:

1) اعتماد تكاليف المشروع في ميزانية الجهة صاحبة المشروع إذا كانت جهة حكومية.

2) الملاءة المالية إذا كانت الجهة صاحبة المشروع شركة أو جمعية.

وتحدد اللائحة الضوابط الخاصة بهذه الفقرة.

د- المدة التقديرية لوضع اليد المؤقت على العقارات.

المصدر الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

من يقدم طلب نزع الملكية؟

الجهة صاحبة المشروع، بالتنسيق مع الجهة المشرفة بحسب الأحوال، وتقدمه إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة.

ما المستندات المطلوبة في طلب نزع الملكية؟

مخطط المشروع والرفع المساحي، والتكلفة التقديرية الأولية، وإثبات اعتماد التكاليف أو الملاءة المالية، وبرنامج زمني، ودراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

هل تختلف متطلبات طلب وضع اليد المؤقت؟

نعم، فهو يتضمن المخطط والرفع المساحي والتكلفة التقديرية وإثبات التكاليف أو الملاءة، إضافة إلى المدة التقديرية لوضع اليد.

مواد أخرى عن طلب نزع الملكية والموافقة عليه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.