حقوق ملاك العقار المنزوع في نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة السعودي
حق غير الملاك المتضررين في التعويض، وحق الملاك في التصرف بالعقار وحلول المشتري محل البائع، واسترداد العقار عند انتفاء الحاجة إليه خلال سنة من الإبلاغ مع إعادة التعويض، ومنع من له مصلحة أو قرابة من المشاركة في الإجراءات والتزام السرية، والاعتراض على القرارات وفق الإجراءات النظامية.
5 مواد
- المادة 30
لا تخل أحكام النظام بحق المتضرر من غير الملاك في المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحقه بسبب إجراءات نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت.
لا تخل أحكام النظام بحق المتضرر من غير مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها؛ في المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به بسبب إجراء من إجراءات نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت.
- المادة 31
يبقى لملاك العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد عليها حق التصرف فيها، ويحل المشتري محل البائع في الحقوق والالتزامات مع التزام البائع بإبلاغه.
1- لا تخل أحكام النظام بحق مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها؛ في التصرف بهذه العقارات. 2- يحل المشتري محل البائع في جميع ما يتصل بالحقوق والالتزامات المرتبطة بنزع ملكية العقارات أو وضع اليد المؤقت عليها المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ويلتزم البائع بإبلاغ المشتري بما اتخذ في شأن هذه…
- المادة 32
إذا انتفت الحاجة إلى العقار المنزوع أثناء الإجراءات أو بعدها، تُبلغ الهيئة، ويحق للمالك طلب استرداده خلال سنة من إبلاغه بشرط إعادة التعويض.
1- إذا انتفت الحاجة إلى نزع ملكية العقار أثناء السير في إجراءات نزع الملكية أو بعد استكمالها، فعلى الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- أن تُبلِغ الهيئة بذلك خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ انتفاء الحاجة. 2- لا تُستكمل إجراءات نزع الملكية في حال انتفاء الحاجة إلى العقار المقرر نزع ملكيته قبل…
- المادة 35
يُمنع من له مصلحة في العقار أو قرابة أو نسب مع مالكه أو يمثله قانونيًا من المشاركة في إجراءات نزع الملكية، ويلتزم المشاركون بالسرية.
1- لا يجوز أن يشترك في أي إجراء من إجراءات نزع ملكية عقار أو وضع اليد المؤقت على عقار، من كان له في ذلك العقار مصلحة أو علاقة مباشرة أو غير مباشرة، أو كان بينه وبين أحد مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها صلة قرابة أو نسب، أو كان ممثلاً قانونياً لأحدهم. وتبين اللائحة الضوابط اللازمة لذلك. 2-…
- المادة 36
يحق لكل من صدر بشأن عقاره قرار بناءً على النظام واللائحة الاعتراض عليه وفقًا للإجراءات النظامية ذات العلاقة.
لمن صدر بشأن عقاره قرار -بناءً على النظام واللائحة- التقدم بالاعتراض عليه وفقاً للإجراءات النظامية ذات العلاقة.