طلب نزع الملكية والموافقة عليه في نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة السعودي
طلب الجهة صاحبة المشروع موافقة الهيئة متضمنًا مخطط المشروع والتكلفة التقديرية وإثبات اعتماد التكاليف أو الملاءة المالية والبرنامج الزمني ودراسة الآثار، ودراسته من لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت وتشكيلها، وإبلاغ قرارها خلال ستين يومًا، وإصدار المحافظ قرار البدء بعد توفر الاعتمادات المالية.
5 مواد
- المادة 7
تلزم المادة الجهة صاحبة المشروع بتقديم طلب إلى الهيئة للموافقة على البدء في نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت، وتحدد محتويات كل طلب.
على الجهة صاحبة المشروع -بالتنسيق مع الجهة المشرفة بحسب الأحوال- تقديم طلب إلى الهيئة للموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت على العقارات، وذلك وفقاً للآتي: 1- يجب أن يشتمل طلب الموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية على ما يلي: أ- مخطط المشروع، والرفع المساحي. ب- تحديد التكلفة التقديرية…
- المادة 8
يُدرس طلب نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت من لجنة في الهيئة يرأسها المحافظ، وتحدد المادة أعضاءها وأسس دراستها وطريقة اتخاذ قراراتها.
1- يُدرس الطلب المقدم وفقاً للمادة (السابعة) من النظام من لجنة -أو أكثر- تُشكل في الهيئة تسمى (لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات)، تكون برئاسة المحافظ -أو من ينيبه من الأعضاء- وعضوية ممثل من كل من: الهيئة، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة…
- المادة 9
تبلغ الهيئة الجهة صاحبة المشروع بقرار اللجنة خلال 60 يومًا من تقديم الطلب، ويصدر المحافظ قرار البدء في نزع الملكية عند موافقة اللجنة.
1- تبلغ الهيئة الجهة صاحبة المشروع بقرار لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات، وذلك خلال مدة (ستين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب وفق المادة (السابعة) من النظام. 2- يُصدِر المحافظ قرار البدء في إجراءات نزع الملكية، وذلك في حال موافقة لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات وفقاً للإجراءات…
- المادة 10
لا يصدر قرار البدء في نزع الملكية إلا بعد توفر الاعتمادات المالية أو الملاءة المالية أو الأراضي البديلة المخصصة لذلك لدى الجهة صاحبة المشروع.
لا يجوز إصدار قرار البدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً للمادة (التاسعة) من النظام إلا بعد توفر الاعتمادات المالية أو الملاءة المالية أو الأراضي البديلة -بحسب الأحوال- المخصصة لنزع الملكية لدى الجهة صاحبة المشروع.
- المادة 4
لا تُتخذ إجراءات نزع ملكية العقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا إذا لم توجد عقارات للدولة تفي بالغرض.
لا تُتخذ إجراءات نزع ملكية العقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا في حال عدم وجود عقارات للدولة تفي بالغرض.