المادة 5 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
المادة الخامسة · الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة
تعرّف المادة المصلحة العامة بأنها ما يحقق نفعًا عامًا أو يدفع ضررًا عامًا، وتعدد المشروعات والأعمال التي تدخل فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لأغراض تطبيق النظام، يقصد بالمصلحة العامة كل ما يحقق نفعاً عاماً من تنمية أو ازدهار تُرجح فيه مصلحة المجتمع على أي مصلحة خاصة تعود لشخص طبيعي أو شخص معنوي أو جهة حكومية، وكل ما يدفع ضرراً عاماً من كوارث وأوبئة وما في حكمها، ويشمل ذلك القيام بأيٍّ من الأعمال الآتية:
1- مشروعات تطوير مرافق الحرمين الشريفين وما يتعلق بمناسك الحج أو العمرة أو الزيارة.
2- مشروعات الطرق والشوارع وخطوط النقل ومرافق المواصلات العامة البرية والبحرية والجوية.
3- مشروعات التخطيط والتطوير العمراني، وإنشاء المساجد والحدائق ومباني الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية ونحوها.
4- مشروعات توليد الطاقة وشبكات المياه والكهرباء والغاز والبترول والصرف الصحي وتصريف السيول والاتصالات والإرسال الإذاعي والتلفزيوني الحكومي.
5- مشروعات الحفر والتنقيب والتعدين وما يتصل بذلك.
6- مشروعات الحفاظ على المحميات البيئية والحياة الفطرية والحفاظ على التراث الحضاري والتاريخي والإنساني للدولة.
7- مشروعات الأمن الداخلي وإقامة المنشآت العسكرية.
8- أي أعمال أخرى يُنص في أنظمة أخرى على أنها تحقق مصلحة عامة.
9- أي أعمال أخرى تُحدد على أنها تحقق مصلحة عامة بقرار من مجلس الوزراء.
المصدر الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال مهم: ما المصلحة العامة التي تبرر نزع الملكية؟ فالمصلحة العامة بحسب النص صورتان:
- ما يحقق نفعًا عامًا من تنمية أو ازدهار، تُرجَّح فيه مصلحة المجتمع على أي مصلحة خاصة، سواء كانت لشخص طبيعي أو معنوي أو حتى لجهة حكومية.
- ما يدفع ضررًا عامًا من كوارث وأوبئة وما في حكمها.
ثم تذكر المادة أعمالًا تدخل في المصلحة العامة، منها:
- تطوير مرافق الحرمين الشريفين وما يتعلق بالحج والعمرة والزيارة.
- الطرق والشوارع وخطوط النقل ومرافق المواصلات البرية والبحرية والجوية.
- التخطيط والتطوير العمراني، وإنشاء المساجد والحدائق ومباني الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية.
- توليد الطاقة وشبكات المياه والكهرباء والغاز والبترول والصرف الصحي وتصريف السيول والاتصالات والبث الحكومي.
- الحفر والتنقيب والتعدين.
- المحميات البيئية والحياة الفطرية والتراث الحضاري والتاريخي.
- الأمن الداخلي والمنشآت العسكرية.
والقائمة ليست مغلقة؛ إذ تشمل أيضًا أي أعمال تنص أنظمة أخرى على أنها تحقق مصلحة عامة، وأي أعمال يحددها مجلس الوزراء بقرار. ويأتي هذا التعريف ضمن سلسلة شروط، منها ما في المادة 4 من عدم وجود عقارات للدولة تفي بالغرض.
مثال عملي
تملك عائلة في مكة المكرمة عمارة قريبة من المسجد الحرام، وصدر مشروع لتطوير المرافق المرتبطة بمناسك العمرة. هذا المشروع من الأعمال التي عدّتها المادة صراحة من المصلحة العامة، لذا يمكن أن يكون مبررًا لنزع الملكية وفق إجراءات النظام وبالتعويض المقرر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
ما المشاريع التي يجوز لأجلها نزع ملكية العقار؟
منها مشروعات الحرمين الشريفين والطرق والنقل والتطوير العمراني والمساجد والمدارس والطاقة والمياه والكهرباء والتعدين والمحميات والتراث والأمن والمنشآت العسكرية، إضافة إلى ما تنص عليه أنظمة أخرى أو يحدده مجلس الوزراء.
هل يعد دفع الكوارث والأوبئة من المصلحة العامة؟
نعم، فالمادة تدخل في المصلحة العامة كل ما يدفع ضررًا عامًا من كوارث وأوبئة وما في حكمها.
هل القائمة الواردة في المادة نهائية؟
لا، فهي تشمل أيضًا أي أعمال تنص أنظمة أخرى على أنها تحقق مصلحة عامة، وأي أعمال يحددها مجلس الوزراء بقرار.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

