تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 37 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

المادة السابعة والثلاثون · الباب السادس: أحكام ختامية

يحل النظام محل نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت الصادر بالمرسوم الملكي م/15 وتاريخ 11/3/1424هـ، ويلغي ما يتعارض معه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحل النظام محل نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 11 / 3 / 1424هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المصدر الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 37 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

هل ما زال نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة لعام 1424هـ ساريًا؟

لا، فقد حل محله نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات، الذي ألغى أيضًا كل ما يتعارض معه من أحكام.

ما رقم المرسوم الملكي للنظام القديم؟

صدر النظام السابق بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11/3/1424هـ.

مواد أخرى عن تعريفات نزع الملكية وأحكامه العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.