تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 26 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

المادة السادسة والعشرون · الباب الخامس: وضع اليد المؤقت على العقارات

يصدر المسؤول الأول في الجهة صاحبة المشروع أو المشرفة قرار وضع اليد المؤقت متضمنًا مدته والغرض منه بعد موافقة اللجنة، مع إبلاغ الهيئة به.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يُصدِر المسؤول الأول في الجهة صاحبة المشروع أو في الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- قرار وضع اليد المؤقت، وذلك وفقاً للآتي:

1- أن يتضمن القرار مدة وضع اليد المؤقت والغرض منه.

2- أن يسبق إصدار القرار موافقة لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات.

3- تُبلِغ الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- الهيئة بالقرار المشار إليه في هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 26 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

من يصدر قرار وضع اليد المؤقت على العقار؟

المسؤول الأول في الجهة صاحبة المشروع أو في الجهة المشرفة بحسب الأحوال، بعد موافقة لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت.

ماذا يجب أن يتضمن قرار وضع اليد المؤقت؟

مدة وضع اليد المؤقت والغرض منه.

هل تُبلغ الهيئة بقرار وضع اليد؟

نعم، تبلغ الجهة صاحبة المشروع أو المشرفة الهيئة بالقرار.

مواد أخرى عن وضع اليد المؤقت على العقار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.