المادة 36 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
المادة السادسة والثلاثون · الباب السادس: أحكام ختامية
يحق لكل من صدر بشأن عقاره قرار بناءً على النظام واللائحة الاعتراض عليه وفقًا للإجراءات النظامية ذات العلاقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لمن صدر بشأن عقاره قرار -بناءً على النظام واللائحة- التقدم بالاعتراض عليه وفقاً للإجراءات النظامية ذات العلاقة.
المصدر الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
تحفظ هذه المادة حق الاعتراض: فكل من صدر بشأن عقاره قرار بناءً على النظام واللائحة له أن يعترض عليه.
نطاق الحق:
- يشمل أي قرار يصدر بشأن العقار استنادًا إلى النظام أو اللائحة، فلم تقصره المادة على نوع معين من القرارات.
- صاحب الحق هو من صدر بشأن عقاره القرار.
طريقة الاعتراض: وفقًا للإجراءات النظامية ذات العلاقة. والمادة لا تحدد بنفسها الجهة التي يُقدم إليها الاعتراض، ولا مدته، ولا شكله، بل تحيل إلى الإجراءات النظامية المعمول بها في هذا الشأن.
ولذلك فمن المهم للمالك الذي يرغب في الاعتراض أن يتحقق من الإجراءات والمدد المنطبقة على القرار المراد الاعتراض عليه قبل فواتها، لأن هذه المادة لا تذكرها.
وتكمل هذه المادة ضمانات أخرى في النظام، مثل حياد المشاركين في الإجراءات الذي تقرره المادة 35. ومن يرغب في الاعتراض على قرار يخص عقاره، يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية أو العقارية لمعرفة الإجراء المناسب ومدته.
مثال عملي
صدر قرار باعتماد سعر التعويض عن أرض يملكها إبراهيم في الرياض، ورأى أن السعر أقل من قيمتها. يحق لإبراهيم الاعتراض على هذا القرار، لكن عليه اتباع الإجراءات النظامية ذات العلاقة، ويحسن به استشارة محامٍ لمعرفتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
هل يحق لي الاعتراض على قرار نزع ملكية عقاري؟
نعم، لمن صدر بشأن عقاره قرار بناءً على النظام واللائحة التقدم بالاعتراض عليه وفقًا للإجراءات النظامية ذات العلاقة.
أين أقدم الاعتراض وما مدته؟
المادة لا تحدد الجهة ولا المدة، بل تحيل إلى الإجراءات النظامية ذات العلاقة، لذا يحسن استشارة محامٍ متخصص.
مواد أخرى عن حقوق ملاك العقار المنزوع
- المادة 30
لا تخل أحكام النظام بحق المتضرر من غير الملاك في المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحقه بسبب إجراءات نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت.
لا تخل أحكام النظام بحق المتضرر من غير مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها؛ في المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به بسبب إجراء من إجراءات
- المادة 31
يبقى لملاك العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد عليها حق التصرف فيها، ويحل المشتري محل البائع في الحقوق والالتزامات مع التزام البائع بإبلاغه.
1- لا تخل أحكام النظام بحق مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها؛ في التصرف بهذه العقارات. 2- يحل المشتري محل البائع في جميع ما يتصل بالحقو
- المادة 32
إذا انتفت الحاجة إلى العقار المنزوع أثناء الإجراءات أو بعدها، تُبلغ الهيئة، ويحق للمالك طلب استرداده خلال سنة من إبلاغه بشرط إعادة التعويض.
1- إذا انتفت الحاجة إلى نزع ملكية العقار أثناء السير في إجراءات نزع الملكية أو بعد استكمالها، فعلى الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- أن تُبلِغ
- المادة 35
يُمنع من له مصلحة في العقار أو قرابة أو نسب مع مالكه أو يمثله قانونيًا من المشاركة في إجراءات نزع الملكية، ويلتزم المشاركون بالسرية.
1- لا يجوز أن يشترك في أي إجراء من إجراءات نزع ملكية عقار أو وضع اليد المؤقت على عقار، من كان له في ذلك العقار مصلحة أو علاقة مباشرة أو غير مباشرة، أو كان بينه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

