تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 36 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

المادة السادسة والثلاثون · الباب السادس: أحكام ختامية

يحق لكل من صدر بشأن عقاره قرار بناءً على النظام واللائحة الاعتراض عليه وفقًا للإجراءات النظامية ذات العلاقة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لمن صدر بشأن عقاره قرار -بناءً على النظام واللائحة- التقدم بالاعتراض عليه وفقاً للإجراءات النظامية ذات العلاقة.

المصدر الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 36 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

هل يحق لي الاعتراض على قرار نزع ملكية عقاري؟

نعم، لمن صدر بشأن عقاره قرار بناءً على النظام واللائحة التقدم بالاعتراض عليه وفقًا للإجراءات النظامية ذات العلاقة.

أين أقدم الاعتراض وما مدته؟

المادة لا تحدد الجهة ولا المدة، بل تحيل إلى الإجراءات النظامية ذات العلاقة، لذا يحسن استشارة محامٍ متخصص.

مواد أخرى عن حقوق ملاك العقار المنزوع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.