المادة 13 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
المادة الثالثة عشرة · الباب الثالث: الحصر والتقييم
تنظم المادة دخول العقار ضمن مخطط المشروع لحصر مشتملاته غير المنقولة بمشاركة الملاك أو لجنة بديلة، وإعداد التقرير وإحالته إلى الهيئة خلال 60 يومًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تتولى الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- دخول العقار الواقع ضمن مخطط المشروع بمشاركة مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو من يمثلهم أو شاغلي هذه العقارات -بحسب الأحوال-؛ وذلك لحصر مشتملاته غير المنقولة.
2- على الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- تشكيل لجنة برئاستها وعضوية الإمارة المعنية ووزارة الداخلية؛ لإنجاز المهمات الواردة في هذه المادة؛ وذلك في حال امتناع أو تعذر مشاركة مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة لأي سبب.
3- دون إخلال بحكم الفقرة (1) من هذه المادة، يشارك ممثل من الشركة أو الجمعية -بحسب الأحوال- في مهمة دخول العقار الواقع ضمن مخطط المشروع، في حال كانت الجهة صاحبة المشروع شركة أو جمعية.
4- تُعد الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- تقريراً بنتيجة حصر مشتملات العقار غير المنقولة الواقع ضمن مخطط المشروع، يتضمن نوع العقار ووصفه الإجمالي ومشتملاته، وغير ذلك مما يمكن أن يكون له أثر في تقدير التعويض، مع توضيح ذلك بالرسوم والمخططات والصور وغيرها من أدوات التوثيق البصرية -عند الحاجة- وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
5- يُرفق بالتقرير -المشار إليه في الفقرة (4) من هذه المادة- بيان بأسماء مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها والصكوك والمستندات ذات العلاقة. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
6- يُوقّع التقرير -المشار إليه في الفقرة (4) من هذه المادة- ممثلو الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- ومالكو العقارات المقرر نزع ملكيتها، وكذلك أعضاء اللجنة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، إن وجدت. فإن امتنع أي من مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها عن التوقيع أو تعذر -من الناحية العملية- توقيع كافة مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أثبِت ذلك في التقرير مع بيان السبب، وتثبَّت الاعتراضات إن وجدت. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
7- للجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- الاستعانة بالجهات ذات العلاقة؛ لإنجاز المهمات الواردة في هذه المادة، والتحقق من استيفاء مستندات إثبات ملكية العقارات أو الحقوق العينية عليها للإجراءات الشرعية والنظامية، وعلى تلك الجهات التعاون مع الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- لتحقيق ذلك.
8- على الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- إعداد تقرير شامل للمهمات الواردة في هذه المادة، مرافقاً له التقرير -المشار إليه في الفقرة (4) من هذه المادة- والمستندات والبيانات المتعلقة بحصر مشتملات العقارات المقرر نزع ملكيتها، وتحيله إلى الهيئة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ نشر قرار البدء في إجراءات نزع الملكية في الجريدة الرسمية.
9- تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بحصر المشتملات غير المنقولة للعقار الواقع ضمن مخطط المشروع، بما في ذلك الأطر الزمنية المتصلة بالتبليغ بتاريخ الحصر، وذلك بما يراعي أنواع العقارات وحالات شغل العقارات من غير مالكيها.
المصدر الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مرحلة حصر مشتملات العقار، أي توثيق ما على العقار من بناء وغراس وغير ذلك مما لا يُنقل، لأنه الأساس الذي يُبنى عليه التعويض.
- الدخول والحصر: تتولاه الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة بمشاركة الملاك أو من يمثلهم أو شاغلي العقار. وإن كانت الجهة شركة أو جمعية، يشارك ممثل عنها.
- إذا امتنع المالك أو تعذرت مشاركته لأي سبب: تُشكّل لجنة برئاسة الجهة وعضوية الإمارة المعنية ووزارة الداخلية لإنجاز المهمة.
- التقرير: يتضمن نوع العقار ووصفه ومشتملاته وكل ما قد يؤثر في التعويض، مع الرسوم والصور عند الحاجة، ويرفق به بيان بأسماء الملاك والصكوك والمستندات.
- التوقيع: يوقعه ممثلو الجهة والملاك وأعضاء اللجنة إن وجدت. وإذا امتنع مالك عن التوقيع أو تعذر توقيع جميع الملاك، يُثبت ذلك مع السبب، وتُثبت الاعتراضات إن وجدت.
- الاستعانة بالجهات: للجهة الاستعانة بالجهات ذات العلاقة والتحقق من استيفاء مستندات الملكية أو الحقوق العينية للإجراءات الشرعية والنظامية.
- المهلة: يُحال تقرير شامل إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من نشر قرار البدء في الجريدة الرسمية.
وتحيل المادة إلى اللائحة في تفاصيل كثيرة، منها الأطر الزمنية للتبليغ بتاريخ الحصر ومراعاة أنواع العقارات وحالات شغلها من غير ملاكها.
وحضور المالك مهم ليتأكد من حصر كل ما على عقاره، وله تسجيل اعتراضه في التقرير. ولمن لديه خلاف حول الحصر استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
تملك أسرة مزرعة في الأحساء فيها بئر ونخيل ومستودع، وشملها مشروع خط نقل. حضر الابن الأكبر نيابة عن الأسرة يوم الحصر، ولاحظ أن التقرير لم يذكر البئر، فطلب تسجيل اعتراضه في التقرير قبل التوقيع، وهو ما تتيحه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
ماذا يحدث إذا رفضت حضور حصر عقاري؟
تُشكل الجهة صاحبة المشروع أو المشرفة لجنة برئاستها وعضوية الإمارة المعنية ووزارة الداخلية لإنجاز الحصر في حال امتناع المالك أو تعذر مشاركته.
هل يمكنني الاعتراض على تقرير الحصر؟
نعم، تنص المادة على إثبات الاعتراضات في التقرير إن وجدت، كما يُثبت امتناع المالك عن التوقيع مع بيان السبب.
ما مدة إحالة تقرير الحصر للهيئة؟
خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ نشر قرار البدء في إجراءات نزع الملكية في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن حصر مشتملات العقار وتقييمه
- المادة 14
يُسند تقييم العقارات المقرر نزع ملكيتها والعقارات البديلة وتحديد أجرة المثل إلى ثلاثة مقيمين معتمدين تتعاقد معهم الجهة صاحبة المشروع وتدفع أتعابهم.
1- يُسند تقييم العقارات المقرر نزع ملكيتها، والعقارات البديلة -في حال التعويض العيني-، وتحديد أجرة المثل وفقاً للنظام؛ إلى ثلاثة مقيمين معتمدين. 2- تتولى الجهة
- المادة 15
تراجع لجنة من ثلاثة مقيمين معتمدين في الهيئة تقارير التقييم، وتوصي بالسعر المتوسط، ويعتمده المحافظ ويُبلغ للملاك خلال 90 يومًا من إحالة تقرير الحصر.
1- تراجع التقارير -المعدة وفقاً للفقرة (3) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام- لجنة تُشكل في الهيئة، تُكوَّن من ثلاثة مقيمين معتمدين، على أن يُراعى ألا يقل تصني
- المادة 20
يُعتد بتاريخ نشر قرار البدء في الجريدة الرسمية لحصر مشتملات العقار دون ما يُضاف بعده، وبتاريخ أول وقوف للمقيم على العقار أساسًا لتقييمه.
1- يعد تاريخ نشر قرار البدء في إجراءات نزع الملكية في الجريدة الرسمية أساساً لحصر مشتملات العقار المقرر نزع ملكيته، ولا يعتد بما يتم بعد ذلك على العقار من تعديل
- المادة 21
إذا اختلفت مساحة العقار في مستندات الملكية عن مساحته الفعلية، يُقدر التعويض بالمساحة الأقل، مع حفظ حق المالك في إثبات ملكية الجزء غير المحتسب.
إذا اختلفت مساحة العقار المحددة في مستندات إثبات الملكية عن المساحة الفعلية للعقار بحسب وضعه على الطبيعة، يقدَّر التعويض بحسب المساحة الأقل، وذلك دون إخلال بحقو
- المادة 22
تبين المادة كيف يُقدر التعويض إذا نُزعت ملكية جزء من العقار، بحسب قابلية الباقي للانتفاع، ومتى تُنزع ملكية العقار كاملًا.
إذا اقتصر نزع الملكية على جزء من العقار فيُتبع في ذلك ما يلي: 1- تُقدر قيمة مساحة الجزء المنزوعة ملكيته والبناء والغراس المقام عليه؛ إذا كان الجزء الباقي من الأ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

